ZAT BERBAHAYA |
PANITIA FMPP
Deskripsi Masalah
Mengkonsumsi
makanan dan minuman yang sehat merupakan usaha untuk menjaga badan tetap sehat.
Saat ini banyak para produsen makanan dan minuman yang sengaja mencampuri produknya
dengan berbagai macam bahan kimia, seperti zat pewarna, bahan pengawet dan
lain-lain dengan tujuan agar produknya menarik para konsumen dan tidak rusak
dalam jangka waktu yang lama. Menurut ilmu kedokteran, bahan-bahan tersebut
dapat merugikan pada kesehatan konsumennya. Terbukti banyak diantara konsumen
produk tersebut yang mengeluh tentang kesehatan badannya seperti nyeri tulang,
flu, pilek, pusing dan lain sebagainya. Keluhan itu muncul langsung sehabis
mengkonsumsi produk tersebut dan ada yang dalam waktu yang lama.
Pertanyaan
a. Sebatas manakah dloror (gangguan kesehatan)
yang dapat menyebabkan haramnya mengkonsumsi suatu makanan atau minuman ?
Jawaban
Setiap makanan atau minuman yang secara nyata (terbukti)
membahayakan akal manusia atau anggota badan, seperti menyebabkan kematian,
melumpuhkan anggota badan, atau dampak bahaya lainnya, yang sesuai dengan
informasi (keterangan) dari dokter atau anggapan masyarakat banyak
(ghalibinnas)
1. حاشية البجيرمي على الخطيب ج 4 ص 327-328
ويحرم
ما يضر البدن أو العقل كالحجر والتراب والزجاج ، والسم كالأفيون وهو لبن الخشخاش
لأن ذلك مضر وربما يقتل وقد قال تعالى : { ولا تلقوا
بأيديكم إلى التهلكة } قوله : ( ويحرم ما يضر البدن أو العقل ) ومنه
يعلم حرمة الدخان المشهور لما نقل عن الثقات أنه يورث العمى والترهل والتنافيس
واتساع المجاري .ا هـ .ق ل وقوله : ما يضر البدن قال الأذرعي : المراد
الضرر البين الذي لا يحتمل عادة لا مطلق الضرر شوبري قوله : ( والتراب ) أي وطين وطفل ومحله في غير
النساء الحبالى فإنه لا يحرم عليهن أكل الطين لأنه بمنزلة التداوي م ر ا هـ
.
2.
حاشية الجمل - (ج 5
/ ص 314)
(
فصل ) في مسائل منثورة لو ( حلف لا يأكل ذي التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا بعض
تمرة لم يحنث ) لجواز أن تكون هي المحلوف عليها ولفظ بعض من زيادتي ( أو ليأكلنها
فاختلطت...الى أن قال... ( أو مات ) الحالف ( في غد بعد تمكنه ) من أكله ( أو أتلفه
قبله ) أي قبل تمكنه ( حنث ) من الغد بعد مضي زمن تمكنه ( قوله بعد تمكنه
من أكله ) بأن أمكنه إساغته ولو مع شبعه حيث لا ضرر عليه فيه كما علم مما مر في
مبحث الإكراه ، وما اقتضاه إطلاق بعضهم من كون الشبع عذرا محمول على ما تقرر ا هـ
شرح م ر فإن أضره لم يحنث بترك الأكل....الى أن قال.... وينبغي أن المراد ضرر
لا يحتمل عادة ، وإن لم يبح التيمم ا هـ ع ش
3.
تحفة الأحوذي - (5
/ 324)
قال القاضي الشوكاني في إرشاد السائل إلى أدلة المسائل بعد ما أثبت
أن كل ما في الأرض حلال إلا بدليل ما لفظه إذا تقرر هذا علمت أن هذه الشجرة التي سماها
بعض الناس التنباك وبعضهم التوتون لم يأت فيها دليل يدل على تحريمها وليست من جنس المسكرات
ولا من السموم ولا من جنس ما يضر آجلا أو عاجلا فمن زعم أنها حرام فعليه الدليل ولا
يفيد مجرد القال والقيل انتهى قلت لا شك في أن الأصل في الأشياء الاباحة لكن بشرط عدم
الاضرار وأما ما إذا كانت مضرة في الاجل أو العاجل فكلا ثم كلا وقد أشار إلى
ذلك الشوكاني رحمه الله بقوله ولا من جنس ما يضر آجلا أو عاجلا وأكل التنباك وشرب دخانه
بلا مرية وإضراره عاجلا ظاهر غير خفي وإن كان لأحد فيه شك فليأكل منه وزن ربع درهم
أو سدسه ثم لينظر كيف يدور رأسه وتختل حواسه وتتقلب نفسه حيث لا يقدر أن يفعل شيئا
من أمور الدنيا أو الدين بل لا يستطيع أن يقوم أو يمشي وما هذا شأنه فهو مضر بلا شك
فقول الشوكاني ولا من جنس ما يضر آجلا أم عاجلا ليس بصحيح وإذا عرفت هذا ظهر لك أن
إضراره عاجلا هو الدليل على عدم إباحة أكله وشرب دخانه هذا ما عندي والله تعالى أعلم
4.
إحياء علوم الدين
الجزء الثاني صـ 93
القسم الأول الحرام لصفة في عينه كالخمر والخنزير وغيرهما
وتفصيله أن الأعيان المأكولة على وجه الأرض لا تعدو ثلاثة أقسام، فإنها إما أن تكون
من المعادن كالملح والطين وغيرهما، أو من النبات، أو من الحيوانات.أما المعادن: فهي
أجزاء الأرض وجميع ما يخرج منها، فلا يحرم أكله إلا من حيث أنه يضر بالآكل. وفي بعضها
ما يجري مجرى السم، والخبز لو كان مضراً لحرم أكله، والطين الذي يعتاد أكله لا يحرم
إلا من حيث الضرر. وفائدة قولنا: إنه لا يحرم مع أنه لا يؤكل، أنه لو وقع شيء منها
في مرقة أو طعام مائع لم يصر به محرماً. وأما النبات فلا يحرم منه إلا ما يزيل
العقل أو يزيل الحياة أو الصحة فمزيل العقل البنج و الخمر وسائر المسكرات
ومزيل الحياة السموم ومزيل الصحة الأدوية في غير وقتها وكأن مجموع هذا يرجع إلى
الضرر إلا الخمر و المسكرات فإن الذي لا يسكر منها أيضا حرام مع قلته لعينه ولصفته
وهي الشدة المطربة
5.
شرح زاد المستقنع
صــ 398
(الضرر ضد النفع) وهو نوعان : اما ضرر ينتهي بالانسان
الى الموت والهلك واما ضرر دون ذلك فاي طعام اشتمل على فوات الأنفس وهلاك الأرواح
فانه لايجوز اكله او يكون فيه ضرر يتسبب في اتلاف الأعضاء او تعطيل منافعها او
يحدث للانسان ضررا في عقله او ضررا في حاسة من حواسه او يشوش عليه او يقلعه او
يزعجه ونحو ذلك فانه يحكم بعدم الجواز لان النصوص في الكتاب والسنة دلت على تحريم
اضرار الانسان بنفسه ولذلك حرم الله على العبد ان يقتل نفسه كما قال تعالى :
ولاتقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما [النساء 29] وقال تعالى : ولا تلقوا
بايديكم الى التهلكة [البقرة 195] وكل ما فيه ضرر يلقي بالانسان الى التهلكة وقد
يهلك عضوا من اعضائه وقدقال صلى الله عليه وسلم : ان الله عن تعذيب هذا لنفسه لغني
وقال صلى الله عليه وسلم ان لنفسك عليك حقا ومن هنا حرم اكل وشرب الاشياء المضرة
سواء كانت من الجامدات او كانت من المائعات اه
b. Bila dloror tersebut muncul setelah mengkonsumsi
dalam waktu yang lama, bagaimana hukum mengkonsumsi makanan atau minuman
tersebut ?
Jawaban
· Jika yang dimaksud dengan “waktu yang
lama” adalah makanan tersebut mengandung zat berbahaya yang reaksi racunnya
berlangsung secara berlahan-lahan sehingga dalam jangka waktu tertentu akan
merusak pada tubuh, maka hukumnya adalah haram.
· Sedangkan mengkonsumsi makanan yang tidak
mengandung zat yang berbahaya akan tetapi jika dikonsumsi secara berlebihan
baru akan merusak kesehatan tubuh karena melebihi kadar normal, maka hukum
mengkonsumsinya pada waktu yang awal tidak diharamkan, sampai pada batas
yang melebihi kadar normal.
1. أسنى المطالب شرح روض الطالب - (ج 3 / ص 416-417)
(فصل يحرم ) تناول ( ما يضر ) البدن أو العقل (
كالحجر والتراب والزجاج والسم ) بتثليث السين والفتح أفصح ( كالأفيون ) ، وهو لبن
الخشخاش ؛ لأن ذلك مضر وربما يقتل ، وقال تعالى { ، ولا تقتلوا أنفسكم } وقال
تعالى { ، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } ( إلا قليله ) أي السم كما في الأصل أو
ما يضر ، وهو أعم فيحل تناوله ( للتداوي ) به ( إن غلبت السلامة ) واحتيج إليه كما
صرح به الأصل ( قوله يحرم ما يضر كالحجر والتراب والطين ) قطع في المهذب بتحريمه
، وكذا القفال والقاضي حسين والفخر الرازي وجماعة وقال إبراهيم المروذي : ينبغي
القطع بالتحريم إن ظهرت المضرة وقال السبكي في باب الربا من شرحه للمنهاج لا
يحرم أكل الطين ؛ لأنه لم يصح فيه حديث إلا أن يضر بكثرته فيحرم
2. إسعاد الرفيق جــ : 2
صــ : 63
(فرع) ذكر أصحابنا أنه يحرم أكل طاهر مضر بالبدن
كالطين والسم كالأفيون لاالقليل من ذلك لحاجة التداوى مع غلبة السلامة أو بالعقل
كنبات مسكر غير مطرب وله التداوى به وان أسكر ان تعين بان قال له طبيبان عدلان لا
ينفع علتَك غيرُه , ولو شك فى نبات هل هو سم أو غيره أو فى نحو لبن هل هو مأكول أو
غيره حرم عليه تناوله .... الى أن قال .... واعلم أن أهل العلم اختلفوا فى حكمه
شربا وسعوطا , فقيل بالحرمة لأنه يخدّر العقل ويفتر البدن ويورث أمراضا مزمنة وذهب
اليه أكثر الصوفية , وقيل بالكراهة لما فيه النتن , وقيل بالإباحة لأنها الأصل حتى
يتحقق الضرر
3.
الأشباه والنظائر ص: 393
الثاني
عشر : في الرجوع إلى قول الطبيب وذلك في مواضع : أحدها : في الماء المشمس على
الوجه القائل بمراجعة أهل الطب قال في البيان : إن قال طبيبان إنه يورث البرص كره
وإلا فلا قال في شرح المهذب : واشتراط طبيبين ضعيف بل يكفي واحد فإنه من باب
الإخبار ثانيها : اعتماده في المرض المبيح للتيمم والذي قطع به الجمهور أنه يكفي
قول طبيب واحد وفي وجه : لا بد من اثنين وفي ثالث : يجوز اعتماد العبد والمرأة وفي
رابع : والفاسق والمراهق وفي خامس : والكافر ثالثها : اعتماده في كون المرض مخوفا
في الوصية قال الرافعي : لا بد فيه من الإسلام والبلوغ والعدالة والحرية والعدد
قال : ولا يبعد جريان الخلاف الذي في التيمم هنا وقال النووي : المذهب الجزم
باشتراط العدد وغيره لأنه يتعلق به حقوق آدميين من الورثة والموصى لهم فاشترط فيه
شروط الشهادة لغيره بخلاف الوضوء فإنه حق الله وله بدل رابعها : اعتماده في أن
المجنون ينفعه التزويج وكذا المجنونة وعبارة الشرح والروضة تقتضي اشتراط العدد
وحيث قالا عند إشارة الأطباء وفي موضع أرباب الطب وعبارة الشامل : إذا قال أهل
الطب قال العلائي : ولم أجد أحدا تعرض للاكتفاء فيه بواحد ولا يبعد لأنه جار مجرى
الإخبار .
4. الشرقوى على
التحرير جـــ : 2 صــ : 451
(وان ) غير المسكر (طاهرا فان كان مضرا) بمن
يتناوله كالسم (أمستقذرا غالبا كمخاط فحرام) (قوله : :السم-الى أن قال - ويؤخذ من
تمثيله بالسم أن المراد بالضرر ما يعم ضرر العقل والبدن ومنه يعلم حرمة الدخان
المشهور لما مر أنه يورث نحو العمى اهــ بالمعنى وفيه نظر بل هو مكروه كما مر نعم من
غلب على ظنه حصول الضرر المذكور حرم عليه ولكن لايختص ذالك به بل عسل النحل الذى
أخبر الله تعالى بأن فيه شفاء كذلك وكذا يحرم اذا نهى الامام عنه فيحرم تعاطيه
ظاهرا فقط مدة النهى ان يتولى امام غيره
5. المجموع شرح المهذب
- (ج 3 / ص 7)
(فرع) قال
اصحابنا يجوز شرب الدواء المزيل للعقل للحاجة كما أشار إليه المصنف بقوله شرب دواء
من غير حاجة وإذا زال عقله والحالة هذه لم يلزمه قضاء الصلوات بعد الافاقة لانه
زال بسبب غير محرم ولو احتيج في قطع يده المتأكلة الي تعاطي ما يزيل عقله فوجهان
اصحهما جوازه وسنوضح هذه المسألة ان شاء الله تعالي بفروعها في باب حد الخمر اما
إذا أراد تناول دواء فيه سم قال الشيخ أبو حامد في التعليق وصاحب البيان قال
الشافعي رحمه الله في كتاب الصلاة ان غلب على ظنه انه يسلم منه جاز تناوله وان
غلب على ظنه انه لا يسلم منه لم يجز وذكر في كتاب الاطعمة ان في تناوله إذا
كان الغالب منه السلامة قولين قال الشيخ أبو حامد والبندنيجى فان حرمناه وزال عقله
بتناوله وجب القضاء وان لم نحرمه فلا قضاء
6.
حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 3
/ ص 119)
وخرج بلا لاستقذارها ما حرم تناوله لا لما تقدم بل
لاستقذاره كمخاط ومني وغيرهما من المستقذرات بناء على حرمة أكلها وهو الأصح ، وبلا
لضررها في بدن أو عقل ما ضر العقل كالأفيون والزعفران أو البدن كالسميات والتراب
وسائر أجزاء الأرض ، وإن كان قليلا بالنسبة لمن ضره ذلك ، ولو شك في شيء هل هو
ضار أو لا ؟ ينبغي الحل ؛ لأن الأصل عدم النهي م ر وع ش
Tidak ada komentar:
Posting Komentar