1.
DILEMA IMAM
Deskripsi
Masalah
Di suatu desa
ada sebuah masjid yang di kelola pesantren yang mana setiap aktivitas di masjid
itu telah ditentukan oleh pihak pengurus pondok,di antaranya menentukan imam
dan badal sholat maktubah dan sholat jum'at.pada suatu hari salah satu imam ada
udzur sehingga tidak bisa mengimami pada waktu gilirannya,tiba tiba ada salah
satu orang yang nyelonong ngimami tanpa seizin dari si badal yang ada disitu.
Pertanyaan :
a.
bagaimana
hukum penyelonongan tersebut?
Jawaban :
Haram
karena termasuk ghoshob dalam penggantiannya
Refrensi
:
وعبارته :
& سلم التوفيق (ص : 81)
ومن
معاصي البدن أخذ نوبته اي الغير في المكان او الثوب او البئر او غير ذالك
& إعانة الطالبين (3/ 136)
( قوله استيلاء على حق غير
) استيلاء مصدر استولى يقال استولى على كذا إذا صار في يده قال البجيرمي والمراد
به ما يشمل منع الغير من حقه وإن لم يستول عليه بدليل قوله كإقامة من قعد بمسجد
فهو استيلاء حكما اهــــ وتعبيره بقوله
على حق غير أعم من قول غيره على مال الغير لأنه يدخل في الحق الاختصاص والمنافع
بخلاف المال فلا يدخل فيه ما ذكر وفي شرح الروض ولا يصح قول من قال هو الإستيلاء
على مال الغير لأنه يخرج الكلب والخنزير والسرجين وجلد الميتة وخمر الذمي وسائر
الاختصاصات وحق التحجر
& تحفة المحتاج في شرح المنهاج (8/ 105)
قَوْلُ الْمَتْنِ ( فَلَهُ
التَّقْدِيمُ ) أَيْ فَلَوْ تَقَدَّمَ وَاحِدٌ بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ إذْنِهِ
وَلَا ظَنَّ رِضَاهُ حَرُمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَتَعَلَّقُ
غَرَضُهُ بِوَاحِدٍ بِخُصُوصِهِ فَلَوْ دَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى عَدَمِ
تَعَلُّقِ غَرَضِ صَاحِبِ الْمَنْزِلِ بِوَاحِدٍ مِنْهُمْ بَلْ أَرَادَ الصَّلَاةَ
وَأَنَّهُمْ يُقَدِّمُونَ بِأَنْفُسِهِمْ مَنْ شَاءُوا فَلَا حُرْمَةَ ع ش
b.
bagaimana
hukum jama'ahnya?
Jawaban :
Hukumnya Sah
Refrensi
:
وعبارته :
& إعانة الطالبين (2/ 47)
( تنبيه ) تصح أيضا قدوة الكامل بالصبي لأن عمرو بن سلمة بكسر
اللام كان يؤم قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ست أو سبع سنين
كما رواه البخاري وبالعبد وإن كان صبيا لأن صلاته معتد بها ولأن ذكوان مولى
عائشة كان يؤمها وتصح أيضا قدوة البصير بالأعمى كعكسه لتعارض فضيلتهما لأن الأعمى
لا ينظر ما يشغله فهو أخشع والبصير ينظر الخبث فهو أحفظ ( قوله وكره اقتداء
إلخ ) المناسب لما قبله أن يقول وصح اقتداء بفاسق ومبتدع لكن مع الكراهة ( وقوله
ومبتدع ) أي لا نكفره ببدعته كالمعتزلي وهو القائل بخلق القرآن أو عدم الرؤية والقدري وهو القائل بخلق العبد أفعاله
الاختيارية والجهمي وهو القائل بمذهب جهم
بن صفوان الترمذي وهو أنه لا قدرة للعبد بالكلية
والمرجىء وهو القائل بالإرجاء وهو أنه لا يضر مع الإيمان معصية والرافضي وهو القائل بأن عليا كرم الله وجهه
أسر إليه النبي صلى الله عليه وسلم بالخلافة وأنه أولى من غيره أما الذي نكفره
ببدعته فلا تصح القدوة به أصلا وذلك كالمجسمة وهم القائلون بأن الله جسم كالأجسام
تعالى الله عن ذلك كالفلاسفة وهم منكرو حدوث العالم وعلمه تعالى بالجزئيات والبعث
للأجسام وهذه الثلاثة هي أصل كفرهم ونظمها بعضهم في قوله بثلاثة كفر الفلاسفة
العدا إذ أنكروها وهي قطعا مثبته علم بجزئي حدوث عوالم حشر لأجساد وكانت ميته
& إعانة الطالبين (2/ 8)
وقوله بل الانفراد الذي
اعتمده الجمال الرملي أن الصلاة خلف الفاسق والمخالف ونحوهما أفضل من الانفراد
وتحصل له فضيلة الجماعة قال البجيرمي
والكراهة لا تنفي الفضيلة والثواب لاختلاف الجهة وإن توقف في ذلك الزيادي بل
الحرمة لا تنفي الفضيلة كالصلاة في أرض مغصوبة
اهــ
Catatan :
Bagi Ta’mir wajib melakukan amar ma’ruf nahi mungkar dengan cara teguran
ba’da sholat
SA’IL : PP. MIS SARANG
Tidak ada komentar:
Posting Komentar