HASIL HARTA WARISAN | PP AL FALAH LEBAK PASURUAN
Deskripsi
masalah
Pak Rosyid mempunyai dua anak ( Rusydi dan Rosyidah ),
Rusydi adalah anak pertama dan sudah menikah, sedangkan Rosyidah adalah anak
kedua yang usianya masih kecil, suatu hari Pak Rosyid berkata kepada Rusydi “
Rusydi anakku… besok kalau bapak sudah meninggal, jangan langsung kau bagi
harta bapak, kelolalah untuk biaya pendidikan adikmu sampai ia menikah, baru
setelah itu kau bagi harta bapak ”. setelah Pak Rosyid meninggal dunia, Rusydi
pun menjalankan perintah bapaknya, mengelola harta warisan tersebut, hingga
berkembang begitu pesat, setelah adiknya menikah harta warisan yang sudah
berkembang tersebut hendak dibagi oleh keduanya.
Pertanyaan
:
a. Bagaimana hukumnya Rusydi mengelola harta warisan tersebut untuk
biaya hidup dan pendidikan adiknya ?
Jawaban:
Diperbolehkan
dengan status sebagaiالواصى
dengan syarat :
1.
tidak ada wali khos (khusus) sesuai tuntutan syariat seperti kakek dan
seatasnya.
2.
telah mengetahui kadar bagiannya (sudah diwaris).
3.
harus ada maslahah dan ghibthoh.
1- بغية المسترشدين صــــــ : 145 دار الفكر
(مسألة ج) الشركة الواقعة بحضر
موت وهى أن يموت شخص ويخلف تركة فتستمر الورثة وفيهم المحجور والمرأة على إبقاء
المال ويتصرف الأرشد فى ذلك ويأكل الجميع ويضيفون وقد يكون بعضهم أثقل من بعض وقد
ينمو المال وقد يضمحل ويقع النزاع والتشاجر بينهم بعد باطلة على المذهب والمخلص
من ذلك أن يتفق الورثة مع بلوغ كل ورشده وعلمه بماله من غير غرر على أمر ويحصل
الرضا وطيب النفس من الجميع فيجرى عليهم حكمه وإذا لم يحصل رضا فادعى الأرشد
أن هذا من كسبه وأقام بينة اختص به. اهـ
2- بغية المشترسدين ص : 146
(مسئلة ج) مات شخص وترك عقارا ومال التجارة فحصل بين ورثته تقرير الحصص
لكل وارث من العقار من غير إفراز وأبقوا مال التجارة عند أحد البنين وأنفق الكل من
الوسط ثم حسب مال التجارة بعد فوجد فيه نقص فالتركة مشاعة وتصرف الإبن صحيح للإذن وما
نقص إن كان بتفريط منه بتصرف غير مأذون فيه أو إنفاق زائد أو صدقة فعلى الإبن فقط وإلا
فعلى التركة إذ لايحل مال مسلم إلا بطيب نفس
3- ياقوت النفيس 573
الوصي نوعان: وصي شرعي ووصي جعلي
فالوصي الشرعي هو الأب والجد والأم فى بعض المذاهب ففى من مات وليس له أب أو جد
على قيد الحيات فأوصى قبل موته إلى شخص آخر فهذا وصي جعلي ويترتب لكل واحد من
الوصي الشرعي والوصي الجعلي حكم.
4- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - (ج 13 / ص
264)
فليس بولي على اليتيم فلا يبيع
متاعه ما لم يكن وصيا بالنص واستحسن أن العرف كالنص كما يقع كثيرا لأهل البوادي
وغيرهم أن يموت الأب ولا يوصي على أولاده اعتمادا على أخ أو عم أو جد ويكفل الصغار
من ذكر فلهم البيع بشروطه ويمضي ولا ينقض وينبغي أن يكون ذلك فيمن عرف بالشفقة
وحسن التربية وإلا فلا بد من حاكم أو جماعة المسلمين
5- مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 11 / ص 269)
وللأب الوصية إلى غير الجد في
حياته ، وهو بصفة الولاية ، ويكون أولى من الجد إلا في أمر الأطفال ونحوهم كما قال
( ولا يجوز ) للأب على الصحيح ( نصب وصي ) على الأطفال ونحوهم ( والجد حي ) حاضر (
بصفة الولاية ) عليهم ؛ لأن ولايته ثابتة شرعا فليس له نقل الولاية عنه كولاية
التزويج .أما إذا كان الجد غائبا فقال الزركشي : لو أراد الأب الإيصاء بالتصرف
عليهم إلى حضوره فقياس ما قالوه في تعليق الوصية على البلوغ الجواز ، ويحتمل المنع
؛ لأن الغيبة لا تمنع حق الولاية ا هـ .
6- حاشية الباجوري الجزء الأول ص: 369 الهداية
(مسألة كثيرة الوقوع ) وهي أنه متي كان في الورثة محجور عليه بأن
كان فيهم قاصر أو سفيه حرم التصرف في شيئ من التركة كنحو السبح والجمع وغير ذلك
الا ان اوصي به وعند المالكية تعتبر العادة فما جرت به كان بمنزلة الموصي به.
7- فتاوى الأزهر - (ج 7 / ص 145)
السؤال: من معاذ حامد بما يتضمن أن والده الحاج حامد محمد أوصى
بورقة عرفية فى 20 أكتوبر سنة 1945 .
أولا بأنه لا يجوز فى أطيانهالبالغ قدرها س 16 ط 10 ف 6 قسمة ولا
ميراث إلا بعد خمس عشرة سنة من وفاته وأنه يحبس ريعها على أولاده القصر ووالدتهم وبنته
سكينة الأرملة وبناته المتزوجات بوصل رحمهن فى الأعياد والمواسم وكل مناسبة تستحق صلة
الرحم ومن احتاجت منهن تساعد بقدر الاستطاعة . ثانيا أنه لا يجوز بعد مضى هذه المدة
أن يبيع الوارث ما ورثه لأى شخص غريب بل يبيعه لأحد الورثة بالثمن المناسب ثالثا أن
زوجته فاطمة على عبد الحميد الداخلة ضمن الموصى لهم لا يعطى لها شىء من مؤخر صداقها
البالغ قدره 60 جنيها وثمن عفشها البالغ قدره ستين جنيها مادامت الأطيان محبوسة على
الأولاد القصر فى مدة الخمسة عشر عاما، وإن هذه الوصية أجازها بعض الورثة فى حال حياة
الموصى ولم يجزها أحد منهم بعد وف4اته وأنها لم تسجل بل ذكرت بمحضر حصر التركة وأنه
توفى فى 15 ديسمبر سنة 1945 وابنه الأكبر توفى بعده فى العاشر من أبريل سنة 1946 عن
زوجته وأولاده القصر فهل يستحقون فى هذه الوصية أولا فى مدة الخمس عشرة سنة الجواب
: أن ما جاء أولا فى هذه الوصية المنسوبة إلى
الموصى وصية بمنفعة أطيانه لبعض ورثته مدة معينة ولم يجزها الورثة جميعا بعد وفاته
الواقعة قبل صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 فتبطل، ويقسم ما تركه المتوفى بعد
سداد ما عليه من ديون ومنه دين زوجته المذكورة على ورثته بالفريضة الشرعية ومنهم ابنه
الأكبر المتوفى عده . ولكل وارث أن يبيع ما يريد بيعه من إرثه لمن يشاء قريبا أو غريبا
.
ولا عبرة بإجازة بعض الورثة فى
حياة الموصى بل لمن أجازها فى الحياة أن لا يجيزها بعد الوفاة . ففى الأنقروية ( ولو
أوصى لوارثه ولأجنبى صحت فى حق الأجنبى وتتوقف فى حق الوارث على إجازة الورثة إن أجازوا
جاز وإن لم يجيزوا بطل . ولا تعتبر إجازتهم فى حياة الموصى متى كان لهم الرجوع بعد
ذلك) - انتهى - . وما ذكره الموصى ثانيا وثالثا وصية باطلة لأن للوارث شرعا أن يبيع
ملكه الذى ورثه لمن يشاء، ولأن الدين مقدم على الوصية شرعا، فلا يملك الموصى تغيير
المشروع . ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال، واللّه تعالى أعلم
b. Milik siapakah hasil dari pengelolaan harta tersebut ?
Jawaban :
Milik bersama sesuai dengan
kadar bagian masing-masing sampai baligh dan rusydu. Ketika sudah baligh dan
rusydu, pengelolaan harus ada izin dari Rosyidah, jika tidak maka termasuk
ghosob.
Catatan : dalam permasalahan
ghosob, harta yang berkembang adalah hartanya Rosyidah (maghsub). Tapi menurut
qoul jadid harta tersebut milik Rosyid (ghosib)
1. بغية المشترسدين ص : 146
(مسئلة
ج) مات شخص وترك عقارا ومال التجارة فحصل بين ورثته تقرير الحصص لكل وارث من العقار
من غير إفراز وأبقوا مال التجارة عند أحد البنين وأنفق الكل من الوسط ثم حسب مال التجارة
بعد فوجد فيه نقص فالتركة مشاعة وتصرف الإبن صحيح للإذن وما نقص إن كان بتفريط منه
بتصرف غير مأذون فيه أو إنفاق زائد أو صدقة فعلى الإبن فقط وإلا فعلى التركة إذ لايحل
مال مسلم إلا بطيب نفس
2.
الإقناع للشربيني - (ج 2 / ص 625)
النوع الأول القسمة بالأجزاء وتسمى قسمة
المتشابهات وإلى هذا النوع والنوع الثاني أيضا أشار المصنف بقوله ( وإذا دعا أحد الشريكين
شريكه إلى قسمة ما لا ضرر فيه ) كمثلي من حبوب ودراهم وأدهان وغيرها ودر متفقة الأبنية
وأرض مستوية الأجزاء ( لزم ) شريكه ( الآخر ) المطلوب إلى القسمة إجابته إذ لا ضرر
عليه فيها فيجزأ ما يقسم كيلا في المكيل ووزنا في الموزون وذرعا في المذروع وعدا في
المعدود بعدد الأنصباء إن استوتز
3. حاشية إعانة الطالبين (ج :3 /ص :124)
(والحاصل) أن الشركة لها سببان، السبب الاول،
الملك من غير عقد شركة، بأن يملك اثنان مالا موروثا، أو مالا مشترى. والثاني،
العقد، أي أن يعقد اثنان الاشتراك بينهما على مال أو غيره
4.
المجموع شرح المهذب - (ج 14 / ص 248)
(فصل) وان غصب دراهم فاشترى سلعة في الذمة،
ونقد الدراهم في ثمنها وربح، ففى الربح قولان، قال في القديم: هو للمغصوب منه، لانه
نماء ملكه فصار كالثمرة والولد، فعلى هذا يضمنه الغاصب إذا تلف في يده كالثمرة والولد،
وقال في الجديد: هو للغاصب لانه بدل ماله فكان له.
5.
الفقه المنهجي - (ج 7 / ص 166(
زوائد المغصوب:إذا زادت العين المغصوبة في يد
الغاصب كانت تلك الزيادة ملكاً للمغصوب منه، لأنها نماء ملكه ، ودخلت تلك الزيادة في
حكم الغصب كالأصل، وكانت مضمونة على الغاصب كأصلها، لأنها تبع له، والتابع في الوجود
تابع في الحكم. ولا فرق في ذلك بين أن تكون الزيادة
متصلة كالسِّمَن ، أو منفصلة كالثمرة للشجر والولد للحيوان.
فإذا تلفت الزيادة
المنفصلة في يد الغاصب ضمنها كما يضمن أصلها لو تلف، وكذلك لو هزلت الدابة بعدما سمنت
عنده ضمن الفرق بين قيمتها سمينة وقيمتها هزيلة.
c. Bagaimanakah cara pembagian harta warisan tersebut, mengingat saat
ini sudah lebih berkembang?
Jawaban : gugur
Tidak ada komentar:
Posting Komentar