SHOLAT DENGAN TERBANG | PP. AL-FALAH TRENCENG
TULUNGAGUNG
Deskripsi
Masalah
Sebut saja Zaid yang hendak melakukan Haji. Ketika
dalam pesawat dia melakukan Sholat, namun Ketua KBIH menegurnya dan mengatakan
bahwa sholatnya tidak sah. Kyai yang menjadi ketua KBIH tersebut mengatakan,
bahwa sholat itu harus menempel di bagian bumi.
Pertanyaan
:
a. Bagaimana batasan berdiri bagi orang yang sholat (apakah telapak
kakinya harus menempel Bumi atau minimal menempel benda yang benda tersebut
menempel bumi), sehingga jika tidak menempel maka berdirinya tidak mu'tabar?
Jawaban: Batasan berdiri yang
mu’tabar adalah dengan menegakkan tulang pungung dan bertumpu pada kedua
telapak kaki yang berpijak pada sesuatu baik berupa bumi, perkara yang menempel
pada bumi atau bahkan yang tidak menempel pada bumi.
1- تحفة
المحتاج في شرح المنهاج - (ج 2 / ص 22)
(
الثالث ) من الأركان ( القيام في فرض القادر ) عليه ولو في فرض صبي ومعادة....الى
ان قال..... ( وشرطه ) الاعتماد على قدميه أو أحدهما كما يعلم مما يأتي و ( نصب
فقاره ) وهو مفاصل الظهر لأن اسم القيام لا يوجد إلا معه ولا يضر استناده لما لو
زال لسقط إلا إن كان بحيث يمكنه رفع رجليه لأنه الآن غير قائم بل معلق نفسه ومن ثم
لو أمسك واحد منكبيه أو تعلق بحبل في الهواء بحيث لم يصر له اعتماد على شيء من
قدميه لم تصح صلاته وإن مستا الأرض ولا يضر قيامه على ظهر قدميه من غير عذر خلافا
لبعضهم لأنه لا ينافي اسم القيام وإنما لم يجز نظيره في السجود لأنه ينافي وضع
القدمين المأمور به سم
2- حاشية
الجمل ج 1 صـ 339
(و) ثالثها: (قيام في فرض للقادر عليه
بنفسه أو بغيره، فيجب حال التحرم به. الى ان قال .... (بنصب ظهر)، ولو باستناد إلى
شئ كجدار فلو وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لم يصح، ( قوله كجدار ) أي
وإن كان بحيث لو رفع لسقط لوجود اسم القيام لكن يكره له الاستناد نعم لو استند
بحيث يمكنه رفع قدميه بطلت صلاته ؛ لأنه معلق نفسه وليس بقائم ومنه يؤخذ صحة قول
بعضهم يجب وضع القدمين على الأرض فلو أخذ اثنان بعضديه ورفعاه في الهواء حتى صلى
لم تصح صلاته ولا يضر قيامه على ظهر قدميه من غير عذر ؛ لأنه لا ينافي اسم القيام
وإنما لم يجز نظيره في السجود ؛ لأنه ينافي وضع القدمين المأمور به ثم ا هـ برماوي
.
3- حاشية
الجمل ج 1 صـ 319
(ولو
صلى) شخص (فرضا) عينيا أو غيره (على دابة واقفة وتوجه) إلى القبلة (وأتمه) أي
الفرض، فهو أعم من قوله وأتم ركوعه وسجوده (جاز) وإن لم تكن معقولة لاستقراره في
نفسه (وإلا) بأن تكون سائرة أو لم يتوجه أو لم يتم الفرض(فلا) يجوز لرواية الشيخين
السابقة.ولان سير الدابة منسوب إليه بدليل جواز الطواف عليها فلم يكن مستقرا في
نفسه، نعم إن خاف من نزوله عنها انقطاعا عن رفقته أو نحوه صلى عليها وأعاد كما مر
وبما تقرر علم أن قولي، وإلا فلا أولى من قوله أو سائرة فلا ولو صلى على سرير
محمول على رجال سائرين به صح،
(
قوله : بدليل جواز الطواف عليها ) أي بخلاف السفينة ، فإنها كالدار ا هـ برماوي (
قوله : ولو صلى على سرير إلخ ) أي ؛ لأن السرير منسوب لحامله دون راكبه وفرق
المتولي بينه وبين الدابة السائرة بنفسها وبين الرجال السائرين بالسرير بأن الدابة
لا تكاد تثبت على حالة واحدة فلا تراعى جهة القبلة بخلاف الرجال قال حتى لو كان
للدابة من يلزم لجامها أي وهو مميز ويسيرها بحيث لا تختلف الجهة جاز ذلك منه مسألة
البدر بن شهبة وهي صحة الصلاة في المحفة السائرة ؛ لأن من بيده زمام الدابة يراعي
القبلة ا هـ ح ل
4- الفقه
الإسلامي وأدلته - (ج 1 / ص 159)
الصلاة
في السفينة، ومثلها الطائرة والسيارة: تجوز صلاة الفريضة في السفينة والطائرة
والسيارة قاعداً، ولو بلا عذر عند أبي حنيفة، ولكن بشرط الركوع والسجود.…وقال
الصاحبان: لا تصح إلا لعذر، وهو الأظهر. والعذر كدوران الرأس، وعدم القدرة على
الخروج.
5-
أسنى المطالب ج 1 صـ 387
(
فَرْعٌ يُشْتَرَطُ فِي ) صِحَّةِ صَلَاةِ ( الْفَرِيضَةِ الِاسْتِقْرَارُ
وَالِاسْتِقْبَالُ وَتَمَامُ الْأَرْكَانِ ) احْتِيَاطًا لَهَا وَلِمَا مَرَّ فِي
خَبَرِ الشَّيْخَيْنِ أَوَائِلَ الْبَابِ ( إلَّا لِضَرُورَةٍ كَخَوْفِ فَوْتِ
رُفْقَةٍ ) وَإِنْ لَمْ يَتَضَرَّرْ بِهِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ هُنَا
وَصَرَّحُوا بِهِ فِي نَظِيرِهِ مِنْ التَّيَمُّمِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ
الْوَحْشَةِ فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا عَلَى الدَّابَّةِ سَائِرَةً إلَى مَقْصِدِهِ
( وَيُعِيدَ ) هَا وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ التَّيَمُّمِ ضَابِطُ مَا تَجِبُ
إعَادَتُهُ وَمَا لَا تَجِبُ ( فَلَوْ صَلَّاهَا فِي هَوْدَجٍ عَلَى دَابَّةٍ
وَاقِفَةٍ أَوْ سَرِيرٍ يَحْمِلُهُ رِجَالٌ ) وَإِنْ مَشَوْا بِهِ ( أَوْ فِي
الْأُرْجُوحَةِ أَوْ الزَّوْرَقِ الْجَارِي صَحَّتْ ) بِخِلَافِهَا عَلَى
الدَّابَّةِ السَّائِرَةِ لِأَنَّ سَيْرَهَا مَنْسُوبٌ إلَيْهِ بِدَلِيلِ جَوَازِ
الطَّوَافِ عَلَيْهَا وَفَرَّقَ الْمُتَوَلِّي بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرِّجَالِ
السَّائِرِينَ بِالسَّرِيرِ بِأَنَّ الدَّابَّةَ لَا تَكَادُ تَثْبُتُ عَلَى
حَالَةٍ وَاحِدَةٍ فَلَا تُرَاعِي الْجِهَةَ بِخِلَافِ الرِّجَالِ قَالَ حَتَّى
لَوْ كَانَ لِلدَّابَّةِ مَنْ يَلْزَمُ لِجَامَهَا وَيَسِيرُهَا بِحَيْثُ لَا
تَخْتَلِفُ الْجِهَةُ جَازَ ذَلِكَ وَالزَّوْرَقُ نَوْعٌ مِنْ السُّفُنِ
(
قَوْلُهُ أَوْ الزَّوْرَقِ الْجَارِي صَحَّتْ ) قَالَ شَيْخُنَا قَالَ ابْنُ
قَاضِي شُهْبَةَ قَضِيَّةُ هَذَا صِحَّةُ الصَّلَاةِ فِي الْمِحَفَّةِ
السَّائِرَةِ لِأَنَّ مَنْ بِيَدِهِ زِمَامُ الدَّابَّةِ يُرَاعِي الْقِبْلَةَ
وَهِيَ مَسْأَلَةٌ نَفِيسَةٌ يُحْتَاجُ إلَيْهَا ( قَوْلُهُ لِأَنَّ سَيْرَهَا
مَنْسُوبٌ إلَيْهِ إلَخْ ) وَسَيْرُ السَّفِينَةِ بِخِلَافِهِ فَإِنَّهَا
بِمَثَابَةِ الدَّارِ فِي الْبَرِّ مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَوْ طَافَ عَلَى لَوْحٍ
أَوْ سَفِينَةٍ فِي سَيْلٍ حَوْلَ الْكَعْبَةِ لَمْ يَصِحَّ وَالْمُتَّجَهُ
الصِّحَّةُ عم
b. Sholat dengan cara bagaimana yang seharusnya di lakukan Zaid
ketika di pesawat?
Jawaban: batasan
atau Tata cara sholat sesuai dengan biasanya dan dengan aturan yang berlaku
seperti biasanya.
1- الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 1 / ص 159)
الصلاة في السفينة، ومثلها الطائرة
والسيارة: تجوز صلاة الفريضة في السفينة والطائرة والسيارة قاعداً، ولو بلا عذر
عند أبي حنيفة، ولكن بشرط الركوع والسجود.…وقال الصاحبان: لا تصح إلا لعذر، وهو
الأظهر. والعذر كدوران الرأس، وعدم القدرة على الخروج.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar