Rabu, 10 September 2014

JALAN MENJADI BAHAN REBUTAN

JALAN MENJADI BAHAN REBUTAN | PP. DMU PODOKATON
Deskripsi Masalah
Di daerah kami terdapat sebuah pabrik yang letaknya cukup jauh dari jalan raya kurang lebih 2 km. Untuk sampai ke pabrik tersebut harus melewati jalan perkampungan yang baru selesai diaspal. Permasalahan muncul ketika aparat desa kami memasang peghalang (plang) dari besi yang ditancapakan di tengah jalan perbatasan desa kami, agar truk besar pengangkut barang menuju pabrik tidak dapat masuk. Tujuan aparat desa kami adalah agar jalan yang habis diaspal tidak cepat rusak, akibat keluar masuknya kendaraan pabrik.
Pertanyaan
a.  Bolehkah Pemerintah Desa melarang truk besar pabrik untuk melewati jalan baru yang berada di desa kami dengan cara membuat penghalang atau lainnya, sebagaimana dalam deskripsi ?
Jawaban
Diperbolehkan, karena untuk menjaga kemaslahatan jalan, agar tidak lekas rusak akibat dilalui truk besar tersebut

 1.        الأحكام السلطانية  ص 237
وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّالِثُ وَهُوَ مَا اخْتَصَّ بِأَفْنِيَةِ الشَّوَارِعِ وَالطُّرُقِ فَهُوَ مَوْقُوفٌ عَلَى نَظَرِ السُّلْطَانِ وَفِي نَظَرِهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّ نَظَرَهُ فِيهِ مَقْصُورٌ عَلَى كَفِّهِمْ عَنْ التَّعَدِّي وَمَنْعِهِمْ مِنْ الْإِضْرَارِ وَالْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمْ عِنْدَ التَّشَاجُرِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُقِيمَ جَالِسًا وَلَا أَنْ يُقَدِّمَ مُؤَخَّرًا ، وَيَكُونُ السَّابِقُ إلَى الْمَكَانِ أَحَقَّ بِهِ مِنْ الْمَسْبُوقِ .وَالْوَجْهُ الثَّانِي أَنَّ نَظَرَهُ فِيهِ نَظَرُ مُجْتَهِدٍ فِيمَا يَرَاهُ صَلَاحًا فِي إجْلَاسِ مَنْ يُجْلِسُهُ وَمَنْعِ مَنْ يَمْنَعُهُ وَتَقْدِيمِ مَنْ يُقَدِّمُهُ كَمَا يَجْتَهِدُ فِي أَمْوَالِ بَيْتِ الْمَالِ وَإِقْطَاعِ الْمَوَاتِ وَلَا يَجْعَلُ السَّابِقَ أَحَقَّ وَلَيْسَ لَهُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ عَلَى الْجُلُوسِ أَجْرًا .وَإِذَا تَرَكَهُمْ عَلَى التَّرَاضِي كَانَ السَّابِقُ مِنْهُمَا إلَى الْمَكَانِ أَحَقَّ بِهِ مِنْ الْمَسْبُوقِ ، فَإِذَا انْصَرَفَ عَنْهُ كَانَ هُوَ وَغَيْرُهُ مِنْ الْغَدِ فِيهِ سَوَاءً يُرَاعَى فِيهِ السَّابِقُ إلَيْهِ ، وَقَالَ مَالِكٌ : إذَا عُرِفَ أَحَدُهُمْ بِمَكَانٍ وَصَارَ بِهِ مَشْهُورًا كَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ قَطْعًا لِلتَّنَازُعِ وَحَسْمًا لِلتَّشَاجُرِ ، وَاعْتِبَارُ هَذَا ، وَإِنْ كَانَ لَهُ فِي الْمَصْلَحَةِ وَجْهٌ يُخْرِجُهُ عَنْ حُكْمِ الْإِبَاحَةِ إلَى حُكْمِ الْمِلْكِ
 2.         الحاوي للفتاوي ـ للسيوطى - (1 / 126)
وقال الماوردي في الأحكام السلطانية : وأما القسم الثالث وهو ما اختص بأفنية الشوارع والطرقات فهو موقوف على نظر السلطان ، وفي حكم نظره وجهان : أحدهما أن نظره فيه مقصور على كفهم عن التعدي ومنعهم من الإضرار والإصلاح بينهم عند التشاجر ، وليس له أن يقيم جالساً ولا أن يقدم مؤخراً ويكون السابق إلى المكان أحق به من المسبوق . والوجه الثاني أن نظره فيه نظر مجتهد فيما يراه صلاحاً من إجلاس من يجلسه ومنع من يمنعه وتقديم من يقدمه كما يجتهد في أموال بيت المال وإقطاع الموات ، ولا يجعل السابق أحق على هذا الوجه ، وليس له على الوجهين أن يأخذ منهم على الجلوس أجراً ، وإذا تاركهم على التراضي كان السابق إلى المكان أحق من المسبوق انتهى
 3.         الفقه الإسلامي وأدلته 6 ص  456
حقوق الإرتفاق أحكام عامة وخاصة فأحكامها العامة أنها إذا ثبتت تبقى مالم يترتب على بقائها ضرر بالغير فإن ترتب عليها ضرر أو أذى وجب إزالتها فيزال السيل القذر في الطريق العام ويمنع حق الشرب إذا أضر بالمنتفعين ويمنع سير السيارة في الشارع  العام إذا ترتب عليها ضرر كالسير بسرعة فائقة أو في الإتجاه المعاكس عملا بالحديث النبوي لا ضرر ولا ضرار ولأن المرور في الطريق العام مقيد بشرط السلامة فيما يمكن الإحتراز عنه ولأن الضرر لا يكون قديما.
 4.         الفقه الإسلامي وأدلته 4 ص 392
لقاعدة الثالثة ـ ترتب ضرر أعظم من المصلحة: إذا استعمل الإنسان حقه بقصد تحقيق المصلحة المشروعة منه، ولكن ترتب على فعله ضرر يصيب غيره أعظم من المصلحة المقصودة منه، أو يساويها، منع من ذلك سداً للذرائع، سواء أكان الضرر الواقع عاماً يصيب الجماعة، أو خاصاً بشخص أو أشخاص. والدليل على المنع قول الرسول صلّى الله عليه وسلم : «لا ضرر ولا ضرار» (1) وعلى هذا فإن استعمال الحق يكون تعسفاً إذا ترتب عليه ضرر عام، وهو دائماً أشد من الضرر الخاص، أو ترتب عليه ضرر خاص أكثر من مصلحة صاحب الحق أو أشد من ضرر صاحب الحق أو مساو لضرر المستحق. أما إذا كان الضرر أقل أو متوهماً فلا يكون استعمال الحق تعسفاً
 5.         حاشية الجمل - (14 / 457)
وللإمام أو نائبه أن يقطع بقعة من الشارع لمن يرتفق فيها بالمعاملة لأن له نظرا واجتهادا في أن الجلوس فيه مضر أولا ولهذا يزعج من يرى جلوسه مضرا ا هـ .
شرح م ر .( فرع ) وقع السؤال عما يقع بمصرنا كثيرا من المناداة من جانب السلطنة بقطع الطرقات القدر الفلاني هل ذلك جائز وهل هو من الأمور التي يترتب عليها مصلحة لعامة المسلمين فتجب على الإمام ثم مياسير المسلمين أم لا ؟ والجواب أن الظاهر الجواز بل الوجوب حيث ترتب عليه مصلحة وأن الظاهر الوجوب على الإمام فيجب صرف أجرة ذلك من بيت المال فإن لم يتيسر ذلك لظلم متوليه فعلى مياسير المسلمين
 6.         الحاوي للفتاوي ـ للسيوطى - (1 / 124)
فرع يجوز للإمام إقطاع الشارع على الأصح فيصير المقطع به كالمتحجر ولا يجوز لأحد تملكه بالإحياء ، وفي وجه غريب يجوز للإمام تملك ما فضل عن حاجة الطريق ، ومراد قائله أن للإمام التملك للمسلمين لا لنفسه . وذكر الرافعي في الجنايات أنه تقدم في الإحياء أن الأكثرين جوزوا الإقطاع وأن المقطع يبني فيه ويتملك وهذا ذهول فإن الأصح في الصلح منع البناء وهنا منع التملك انتهى .

b.  Apabila terjadi kerusakan jalan, siapakah yang bertanggungjawab atas hal tersebut, mengingat truk pabrik lah yang paling sering melewati jalan baru tersebut ?
Jawaban

Mauquf , karena sepanjang pembahasan tidak ada nas (ibarot) yang jelas.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar