Rabu, 10 September 2014

HUKUM PEMBAYARAN DAM LEWAT PEMERINTAH

PEMBAYARAN DAM LEWAT PEMERINTAH | PANITIA FMPP
Deskripsi masalah
Pembayaran dam  jamaah haji Indonesia akan disalurkan ke Bank Pembangunan Islam (IDB) mulai 2014 mendatang. Pemerintah dan IDB kini sedang mempersiapkan system pembayarannya sebelum dijalankan. Demikian isi pertemuan antara Menteri Agama SDA dan Presiden IDB Ahmad Mohamed Ali Al Madani, seperti dilaporkan wartawan Republika, Yeyen Rostiyani , dari Jeddah, Selasa (8/10) sore waktu setempat.
Dam merupakan denda yang dibayar jamaah karena melanggar ketentuan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Nilai uang dam yang  dibayarkan jamaah Indonesia setiap tahun mencapai Rp 240 miliar. Semuanya dikelola Pemerintah Arab Saudi.
Sebelumnya, Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Anggito Abimanyu mengatakan, selama ini ada  sejumlah pertanyaan terkait pelaksanaan pemotongan hewan krban dari dana dam tersebut. Misalnya, di mana lokasi pemotongan hewan. Apakah pemotongan itu dilakukan sesuai syariat Islam jika dilakukan di Australia serta distribusi hewan kurban tersebut. “Kalau memang tidak dipotong di Tanah Suci, mengapa tidak dipotong di Indonesia saja?. Mengapa selama ini daging kurban itu tidak dibagikan kepada rakyat Indonesia? Karena, kita tahu para mustahik atau yang berhak menerima daging kurban itu banyak sekali di Indonesia,” kata Anggito, Ahad (6/10) malam.
Hal-hal inilah, kata Anggito, yang akan dibicarakan dengan IDB di pertemuan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Supaya dana dam sebesar itu bisa dikelola IDB dan pelaksanaan pemotongan hewan kurban itu pun dapat dilakukan di Indonesia. Suryadharma berpandangan, pembayaran dam yang dilakukan melalui IDB kelak manfaatnya akan bisa dikembalikan kepada Indonesia. “Jadi, masyarakat Indonesia juga bisa menikmati hasilnya,” kata Menag.
Pertanyaan  :
a.   Melihat lembaga tersebut resmi dari pemerintah, apakah dengan hanya menyerahkan uang untuk pembayaran DAM itu langsung dihukumi gugur kewajibannya seperti dalam permasalahan zakat ?
Jawaban
Status IDB dalam persoalan ini adalah wakil dari jama’ah haji. Dengan demikian pembayaran dam dengan hanya menyerahkan uang kepada IDB tidak dapat menggugurkan kewajiban seketika itu. Kecuali telah memenuhi prosedurnya, yaitu:
1.        Ada penyerahan dari jamaah haji untuk untuk dam.
2.         Iraqah dam (penyembelihan) dan tafriqah (pembagian daging) harus di tanah haram.


1.       أسنى المطالب شرح روض الطالب الجزء السابع عشر صـ 277
( فرع ) لو ( دفع الطعام إلى الإمام فتلف ) في يده ( قبل التفرقة ) له ( لم يجزئه بخلاف الزكاة ) ؛ لأن الإمام لا يد له على الكفارة بخلافه في الزكاة وهذا نقله الأصل عن تجربة الروياني قال الأذرعي وغيره وقد حكاه الروياني في البحر عن والده احتمالا ،
2.       فتاوى الرملي الجزء الرابع صـ 494
( سئل ) عما لو دفع طعام الكفارة للإمام فتلف في يده قبل تفرقته هل يجزئه أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن الأصح عدم الإجزاء لأنه نائب الدافع إذ لا ولاية له على الكفارة فتلفها في يده كتلفها بعد عزلها في يد من لزمته بخلاف الزكاة .
3.       إتحاف سادة المتقين الجزء الرابع صـ 94
الثالث من الأمور الخمس ان لا يخرج بدلا فى الزكاة باعتبار القيمة بل يخرج الوارد فى الحديث المنصوص عليه فلا يجزئ ورق بدلا عن ذهب ولا ذهب بدلا عن ورق إذا وجبت فيه وإن زاد عليه فى القيمة كما فى الهديا والضحايا لأن الشرع أوجب علينا والواجب ما لا يسع تركه ومتى ساغ غيره وسعه تركه فلا يكون واجبا وبه قال مالك واحمد وقال اصحابنا يجوز دفع القيمة فى الزكاة والكفارة وصدقة الفطر والعشى والخراج والنذر لأن الأمر بالأداء إلى الفقير ايجاب للرزق الموعود فصار كالزية بخلاف الهديا والضحايا فإن المستحق فيه إراقة الدم وهى لا تعقل
4.       إعانة الطالبين الجزء الرابع صـ 183
وأفتى بعضهم أن التوكيل المطلق في إخراجها يستلزم التوكيل في نيتها ( قوله وأفتى بعضهم إلخ ) هذا مرتبط بما يفهم من قوله بل تكفي عند عزل أو إعطاء وكيل من أنه لا بد من نية الموكل ولا تكفي نية الوكيل  قال سم في الناشري نقلا عن غيره ما يوافق هذا الإفتاء حيث قال إذا وكله أي شخصا في تفرقة الزكاة أو في إهداء الهدي فقال زك أو أهد لي هذا الهدي  فهل يحتاج إلى توكيله في النية قال الحرادي لا يحتاج إلى ذلك بل يزكي ويهدي الوكيل وينوي  لأن قوله زك اهد يقتضي التوكيل في النية  وهذا الذي قاله مقتضى ما في العزيز والروضة من أنه لو قال رجل لغيره أد عني فطرتي  ففعل أجزأ  كما لو قال اقض ديني  اه  وأقول كلام الشيخين هنا يقتضي خلاف ذلك  اه
5.       المجموع الجزء السابع ص: 482-483
أما الأحكام فقال الأصحاب الدماء الواجبة في الحج لها زمان ومكان أما الزمان فالدماء الواجبة في الإحرام لفعل محظور أو ترك مأمور لا تختص بزمان بل تجوز في يوم النحر وغيره وإنما تختص بيوم النحر والتشريق والضحايا ثم ما سوى دم الفوات يراق في النسك الذي هو فيه وأما دم الفوات فيجوز تأخيره إلى سنة القضاء وهل يجوز إراقته في سنة الفوات ؟ فيه وجهان وقيل قولان (أصحهما) لا بل يجب تأخيره إلى سنة القضاء -إلى أن قال- (وأما) المكان فالدماء الواجبة على المحرم ضربان واجب على المحصر بالإحصار أو بفعل محظور وسيأتي بيانه قريبا في فصل الدماء إن شاء الله تعالى (والضرب الثاني) واجب على غير المحصر فيختص بالحرم ويجب تفريقه على مساكين الحرم سواء الغرباء الطارئون والمستوطنون لكن الصرف إلى المستوطنين أفضل وله أن يخص به أحد الصنفين نص عليه الشافعي واتفقوا عليه وفي اختصاص ذبحه بالحرم خلاف حكاه المصنف وآخرون وجهين وحكاه آخرون قولين (أصحهما) يختص فلو ذبحه في طرف الحل ونقله في الحال طريا إلى الحرم لم يجزئه (الثاني) لا يختص فيجوز ذبحه خارج الحرم بشرط أن ينقله ويفرقه في الحرم قبل تغيير اللحم وسواء في هذا كله دم التمتع والقران وسائر ما يجب بسبب في الحل أو الحرم أو بسبب مباح كالحلق للأذى أو بسبب محرم وهذا هو الصحيح وفي القديم قول إن ما أنشئ سببه في الحل يجوز ذبحه وتفرقته في الحل قياسا على دم الإحصار وممن حكى هذا القول وفي وجه ضعيف أن ما وجب بسبب مباح لا يختص ذبحه وتفرقته بالحرم وفيه وجه أنه لو حلق قبل وصوله الحرم وذبح وفرق حيث حلق جاز وكل هذا شاذ ضعيف والمذهب ما سبق
6.       الفقه الإسلامي وأدلته [3 /628]
وقال الشافعية (1) : الدم الواجب بفعل حرام كالحلق لعذر أو ترك واجب عليه غير ركن كدم الجبرانات ودم التمتع والقرآن والحلق : لايختص بزمان ، ويختص ذبحه بالحرم في الأظهر ، ويجب صرف لحمه إلى مساكين الحرم وفقرائه: القاطنين منهم والغرباء ، فكل الدماء الواجبة وبدلها من الطعام تختص تفرقتها بالحرم على مساكينه ، وكذا يختص به الذبح ، إلا دم المحصر ، فيذبح حيث أحصر . ودم الفوات يجزئ قبل دخول وقت الإحرام بالقضاء ، كالتمتع إذا فرغ من عمرته ، فإنه يجوز له أن يذبح قبل الإحرام بالحج على المعتمد .
Pertanyaan  :
b.   Apakah cukup membayar dam dengan uang ?
Jawaban
Tidak mencukupi.
Catatan :
- Menurut muqobil al-adzhar madzhab Syafi’i, diperbolehkan pembayaran dam dengan qimah dalam persoalan memotong rambut dan kuku.
- Menurut riwayat Abu Sulaiman dari madzhab Hanafi, pembayaran hadyu yang dinadzarkan dengan memakai qimah dapat mencukupi.
  
1.       إتحاف سادة المتقين الزء الرابع ص: 94
الثالث من الأمور الخمس ان لا يخرج بدلا فى الزكاة باعتبار القيمة بل يخرج الوارد فى الحديث المنصوص عليه فلا يجزء ورق بدلا عن ذهب ولا ذهب بدلا عن ورق إذا وجبت فيه وإن زاد عليه فى القيمة كما فى الهديا والضحايا لأن الشرع أوجب علينا والواجب ما لا يسع تركه ومتى ساغ غيره وسعه تركه فلا يكون واجبا وبه قال مالك واحمد وقال اصحابنا يجوز دفع القيمة فى الزكاة والكفارة وصدقة الفطر والعشى والخراج والنذر لأن الأمر بالأداء إلى الفقير ايجاب للرزق الموعود فصار كالزية يخلاف الهديا والضحايا فإن المستحق فيه إراقة الدم وهى لا تعقل
2.       حاشيتا قليوبي - وعميرة  ج 2  ص 170
( والأظهر أن في الشعرة مد طعام وفي الشعرتين مدين ) والثاني في الشعرة درهم وفي الشعرتين درهمان ، والثالث ثلث دم وثلثان على قياس وجوب الدم في الثلاث عند اختياره ، والأولان قالا تبعيض الدم عسر فعدل الأول منهما إلى الطعام لأن الشرع عدل الحيوان به في جزاء الصيد وغيره والشعرة الواحدة هي النهاية في القلة والمد أقل ما وجب في الكفارات فقوبلت به ، وعدل الثاني إلى القيمة وكانت قيمة الشاة في عهده صلى الله عليه وسلم ثلاثة دراهم تقريبا ، فاعتبرت عند الحاجة إلى التوزيع وتجري الأقوال في الظفر والظفرين ( وللمعذور ) في الحلق ( أن يحلق ويفدي ) للآية المتقدمة وسواء كان عذره بكثرة القمل أم للتأذي بجراحة أو بالحر .
3.       فتح القدير الجزء الثالث ص: 177

وهل يجوز التصدق بالقيمة فى الحرم فى نذر الهدى كان يقول هذه الشاة هدى ؟ فى رواية أبى سليمان يجوز أن يهدى قيمتها وفى رواية أبى حفص لا يجوز وجه الأولى اعتبار النذر بما امر الله جل ذكره من الغنم والإبل فى ا لزكاة وجه رواية أبى حفص أن فى اسم الهدى زيادة على أجراد اسم الشاة وهو الدبح فالقربة فيه تتعلق بالذبح ثم التصدق بعد ذلك تبع بخلاف الزكاة فإن القربة إنما تتعلق فى الشاة بالصدقة وهو ثابت فى القيمة فيجوز وليس االذبح ثابتا فى قيمة الهدى فلا يجوز وهذى حسن

Tidak ada komentar:

Posting Komentar