Rabu, 10 September 2014

HUKUM MENIKMATI SINYAL WIFI LIAR

MENIKMATI SINYAL WIFI LIAR | PP. HM ANTARA
Deskripsi masalah
Di zaman teknologi yang serba canggih ini, tidak hanya hotel, perusahaan, dan perkantoran saja yang memasang koneksi wifi. Café, restoran, warung-warung di pinggir jalan juga tidak ingin ketinggalan memasang alat yang canggih satu ini, untuk menarik simpati dari pelanggan sebanyak mungkin. Bahkan sering dijumpai di kota-kota besar memasang koneksi wifi di rumahnya masing-masing, tanpa dipasword pula. Sehingga banyak penikmat wifi liar yang menikmati hotspot di sekitar area wifi tanpa sepengetahuan pemiliknya. Para penikmat wifi liar itu merasa tidak berdosa internetan dengan siyal wifi milik orang lain. Mereka bergumam, “lha wong salah sendiri tidak dipasword”. Padahal jika satu koneksi wifi digunakan orang banyak, maka akan memperlambat kekuatan sinyal.
Pertanyaan
a.   Dalam perspektif fiqh, bagaimanakah hukum menikmati sinyal WIFI yang tidak dipassword tanpa sepengetahuan pemiliknya ?
Jawaban
Wi-fi adalah manfaat yang dapat dimiliki, sehingga penggunaannya menjadi hak mutlak bagi pemiliknya. oleh karena itu bagi orang lain tidak diperbolehkan menikmatinya kecuali mendapatkan izin atau kerelaan dari pemiliknya.
Catatan
Di antara bukti bahwa wi-fi dapat dimiliki sebagai berikut:
1-        Dapat di pasword.
2-        Pasword dapat diberikan kepada orang lain.
3-        Hak penggunaan dapat dibatasi dengan masa atau kuota.
1.       إعانة الطالبين  الجزء الثالث صــ 162
فصل في بيان أحكام الغصب الغصب: استيلاء على حق غير، ولو منفعة، كإقامة من قعد بمسجد أو سوق بلا حق، كجلوسه على فراش غيره، وإن لم ينقله، وإزعاجه عن داره، وإن لم يدخلها، وكركوب دابة غيره، واستخدام عبده.
 (قوله: الغصب الخ) أي شرعا، أما لغة، فهو أخذ الشئ ظلما مجاهرة وقيل أخذ الشئ ظلما مطلقا، ودخل في الشئ، المال، وإن لم يتمول، كحبة بر، والاختصاص، كالسرجين، والخمر المحترمة، وخرجت السرقة على القول الاول، ودخلت على القول الثاني، فتسمى غصبا لغة (قوله: استيلاء على حق غير) استيلاء، مصدر استولى يقال استولى على كذا إذا صار في يده قال البجيرمي: والمراد به ما يشمل منع الغير من حقه، وإن لم يستول عليه، بدليل قوله: كإقامة من قعد بمسجد فهو استيلاء حكما. اه. وتعبيره بقوله على حق، غير أعم من قول غيره على مال الغير، لانه يدخل في الحق، الاختصاص، والمنافع، بخلاف المال، فلا يدخل فيه ما ذكر وفي شرح الروض، ولا يصح قول من قال هو الاستيلاء على مال الغير، لانه يخرج، الكلب، والخنزير والسرجين، وجلد الميتة، وخمر الذمي، وسائر الاختصاصات، وحق التحجر. (قوله: ولو منفعة) أي: ولو كان ذلك الحق منفعة، وقوله كإقامة من قعد بمسجد أو سوق، زاد في التحفة بعده، والجلوس محله، ولم يزده في النهاية. وكتب البجيرمي: قوله من قعد بمسجد، أي وإن لم يستول على محله. اه. وهو يوافق تعريفه السابق للاستيلاء، أي فإذا أقام من قعد في مسجد أو سوق، أي أو موات، أو منعه من سكنى بيت رباط مع استحقاقه له، فهو غاصب (قوله: بلا حق) متعلق باستيلاء، وكان الاولى تقديمه على المثال، لتنضم القيود إلى بعضها، والمثل إلى بعضها، ولان ظاهر عبارته يقتضي أنه متعلق بإقامة، مع أنه من تتمة التعريف، فهو متعلق باستيلاء. وخرج به: العارية، والسوم، ونحوهما، كالبيع، فإن في ذلك استيلاء على حق الغير، لكن بحق. ودخل فيه، ما لو أخذ مال غيره يظنه ماله، فإنه غصب، والتعبير به أولى من قول غيره عدونا، لانه يخرج به ما ذكر، فيقتضي أن ذلك ليس غصبا، مع أنه غصب حقيقة، على المعتمد خلافا لقول الرافعي، إن الثابت في هذه حكم الغصب، لا حقيقته، وهو ناظر إلى أن الغصب يقتضي الاثم مطلقا، وليس كذلك، بل هو غالب فقط. (والحاصل) أن الغصب، إما أن يكون فيه الاثم والضمان، كما إذا استولى على مال غيره المتمول عدوانا، أو الاثم دون الضمان، كما إذا استولى على اختصاص غيره، أو ماله الذي لا يتمول عدوانا، أو الضمان دون الاثم، كما إذا استولى على مال غيره المتمول يظنه ماله، فهذه ثلاثة أقسام، وزاد بعضهم قسما رابعا: هو ما انتفى فيه الاثم والضمان، كأن أخذ اختصاص غيره يظنه اختصاصه.
2.       حاشية الجمل الجزء الرابع عشرة صــ 55
ومدار الاستيلاء على العرف كما يظهر بالأمثلة الآتية فليس منه منع المالك من سقي زرعه أو ماشيته حتى تلف فلا ضمان لانتفاء الاستيلاء سواء أقصد منعه عنه أم لا على الأصح ، وفارق هذا هلاك ولد شاة ذبحها بأنه ثم أتلف غذاء الولد المتعين له بإتلاف أمه بخلافه هنا ، ولو أخذ مال غيره بالحياء كان له حكم الغصب فقد قال الغزالي من طلب من غيره مالا في الملأ فدفعه إليه لباعث الحياء فقط لم يملكه ، ولا يحل له التصرف فيه ا هـ .شرح م ر وكتب عليه ع ش . قوله كان له حكم الغصب وإن لم يحصل طلب من الآخذ فالمدار على مجرد العلم بأن صاحب المال دفعه حياء لا مروءة ولا لرغبة في خير ، ومنه ما لو جلس عند قوم يأكلون مثلا وسألوه في أن يأكل معهم ، وعلم أن ذلك بمجرد حيائهم من جلوسه عندهم . ا هـ .
3.       البيجورى الجزء الثانى ص: 11 - 12 دار الفكر
(فصل) فى أحكام الغصب وهو لغة أخذ الشئ ظلما مجاهرة وشرعا الاستيلاء على حق الغير عدوانا ويرجع فى الاستيلاء على العرف وقوله الاستيلاء هو مصدر استولى يقال استولى زيد على كذا إذا صار فى يده وعبر به ولم يعبر بالأخذ كسابقه ليدخل ما لوركب دابة غيره أو جلس على فراشه فان ذلك يسمى غصبا شرعا وان لم ينقلهما لانه يعد مستوليا عليهما ثم ان كان الفراش صغيرا ضمنه كله وان كان كبيرا ضمن ما يعد مستوليا عليه منه لاجميعه ولو جلس عليه أخر بعد قيام الأول فهو غاصب له ويضمنه أيضا وقرار الضمان على من تلف تحت يده فان تلف بعد انتقال كل منهما عنه فعلى كل القرار بمعنى أن من غرم منهما لايرجع على صاحبه لا أن المالك يغرم كلا منهما بدل كل االمغصوب كما هو ظاهر ولو ركب الدابة مع مالكها أو جلس على الفراش مع مالكها أو غاصب للنصف فقط وقوله على حق الغير أعم من قول غيره على مال الغير لأنه يدخل فيه الإختصاص كما يذكره الشارح ويدخل فيه التحجر المنافع -إلى أن قال- والحاصل أن الغصب إما أن يكون فيه الإسم والضمان كما إذا استولى على مال غيره المتمول عدوانا أو الإثم دون الضمان كما إذا استولى على إختصاص غيره أو ماله الذى لا يتمول عدوانا أو الضمان دون الإثم كما إذا استولى على مال غيره يظنه ماله إهـ
4.       الفقه الإسلامي وأدلته - ج 4 / ص 400
حصر الحنفية معنى المال في الأشياء أو الأعيان المادية أي التي لها مادة وجِرم محسوس. وأما المنافع والحقوق فليست أموالاً عندهم وإنما هي ملك لا مال. وغير الحنفية اعتبروها أموالاً؛ لأن المقصود من الأشياء منافعها لا ذواتها، وهذا هو الرأي الصحيح المعمول به في القانون وفي عرف الناس ومعاملاتهم، ويجري عليها الإحراز والحيازة.والمقصود بالمنفعة: هو الفائدة الناتجة من الأعيان، كسكنى الدار، وركوب السيارة، ولبس الثوب ونحو ذلك.وأما الحق: فهو ما يقرره الشرع لشخص من اختصاص يؤهله لممارسة سلطة معينة أو تكليف بشيء. فهو قد يتعلق بالمال كحق الملكية وحق الارتفاق بالعقار المجاور من مرور أو شرب أو تعلي، وقد لا يتعلق بالمال كحق الحضانة، والولاية على نفس القاصر.والمنافع، والحقوق المتعلقة بالمال، والحقوق المحضة كحق المدعي في تحليف خصمه اليمين ليست أموالاً عند الحنفية، لعدم إمكان حيازتها بذاتها، وإذا وجدت فلا بقاء ولا استمرار لها، لأنها معنوية، وتنتهي شيئاً فشيئاً تدريجياً.وقال جمهور الفقهاء غير الحنفية: إنها تعتبر مالاً، لإمكان حيازتها بحيازة أصلها ومصدرها، ولأنها هي المقصودة من الأعيان، ولولاها ما طلبت، ولا رغب الناس بها.
5.       الفقه الإسلامي وأدلته - ج 4 / ص 713
وأما نص المادة (6) فمستمد من حيث المبدأ من الحديث النبوي المتقدم: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» الذي يقضي بمنع الضرر في حالتين:الأولى ـ استعمال الحق بقصد الإضرار.الثانية ـ أن يترتب على استعمال الحق المشروع إضرار الآخرين، سواء أكان الاستعمال على وجه معتاد، أم على غير الوجه المعتاد.وفي كلتا الحالتين توجب قواعد الإسلام إزالة الضرر عيناً، سواء أكان مادياً أم معنوياً؛ لأن الراجح أن المنافع أموال متقومة، فإن تعذر ذلك يجب الحكم بتعويض مالي عادل لرفع آثار الضرر ومنع بقائه أو تجدده في المستقبل.

Pertanyaan  :
b.   Jika tidak diperbolehkan, apakah bagi para penikmat Wifi liar wajib mengganti rugi biaya pemakaian?
Jawaban

Wajib mengganti rugi bila manfaat wifi yang digunakan oleh pengguna liar tersebut pantas diberi imbalan.
1.       إعانة الطالبين ج 3   ص 165
ويضمن متقوم أتلف، كالمنافع والحيوان، بالقيمة. ويجوز أخذ القيمة عن المثلي بالتراضي. وإذا أخذ منه القيمة، فاجتمعا ببلد التلف، لم يرجعا إلى المثل، وحيث وجب مثل، فلا أثر لغلاء، أو رخص.
 (قوله: ويضمن متقوم أتلف) هذا يغني عنه قوله سابقا، وضمان متمول تلف بأقصى قيمة الخ. إلا أن يحمل ما هنا على غير المغصوب، ويؤيده التصريح به في عبارة المنهج ونصها: ويضمن متقوم أتلف بلا غصب بقيمة وقت تلف. وكتب البجيرمي: هذا محترز قوله متقوم مغصوب.اه. فلو صنع المؤلف كصنيع المنهج، لكان أولى (قوله: كالمنافع والحيوان) تمثيل للمتقوم، وصورة تلف المنافع المغصوبة أن يسكن دار غيره، أو يركب الدابة، فتلزمه القيمة، وهي هنا أجرة المثل، وصورة تلف غير المغصوبة، أن يعير المستعير الدار التي استعارها من غير إذن مالكها، فالمالك يضمن المستعير، وهو يرجع إلى الساكن بالقيمة وهي ما مر (قوله: بالقيمة) متعلق بيضمن، أي يضمن بالقيمة، أي وقت التلف فقط، إن حمل قوله ويضمن متقوم على غير المغصوب، كما علمت، فإن حمل على المغصوب، كما هو ظاهر صنيعه، فيضمن بأقصى القيم من حين الغصب إلى حين التلف
2.       البيجورى الجزء الثانى ص: 11 - 12 دار الفكر
(فصل) فى أحكام الغصب وهو لغة أخذ الشئ ظلما مجاهرة وشرعا الاستيلاء على حق الغير عدوانا ويرجع فى الاستيلاء على العرف وقوله الاستيلاء هو مصدر استولى يقال استولى زيد على كذا إذا صار فى يده وعبر به ولم يعبر بالأخذ كسابقه ليدخل ما لوركب دابة غيره أو جلس على فراشه فان ذلك يسمى غصبا شرعا وان لم ينقلهما لانه يعد مستوليا عليهما ثم ان كان الفراش صغيرا ضمنه كله وان كان كبيرا ضمن ما يعد مستوليا عليه منه لاجميعه ولو جلس عليه أخر بعد قيام الأول فهو غاصب له ويضمنه أيضا وقرار الضمان على من تلف تحت يده فان تلف بعد انتقال كل منهما عنه فعلى كل القرار بمعنى أن من غرم منهما لايرجع على صاحبه لا أن المالك يغرم كلا منهما بدل كل االمغصوب كما هو ظاهر ولو ركب الدابة مع مالكها أو جلس على الفراش مع مالكها أو غاصب للنصف فقط وقوله على حق الغير أعم من قول غيره على مال الغير لأنه يدخل فيه الإختصاص كما يذكره الشارح ويدخل فيه التحجر المنافع -إلى أن قال- والحاصل أن الغصب إما أن يكون فيه الإسم والضمان كما إذا استولى على مال غيره المتمول عدوانا أو الإثم دون الضمان كما إذا استولى على إختصاص غيره أو ماله الذى لا يتمول عدوانا أو الضمان دون الإثم كما إذا استولى على مال غيره يظنه ماله إهـ
3.       الشرح الكبير للرافعي - ج 11 / ص 262

وانما تضمن بالتفويت والاستعمال لنا أن المنافع مضمونة بالعقد الفاسد وتضمن بالغصب كالاعيان وأيضا فانها متقومة ألا ترى أنه يبذل المال لتحصيلها ولو استأجر عينا لمنفعة واستعملها في غيرها ضمنها فاشتبهت الاعيان إذا تقرر ذلك فكل عين لها منفعة تستأجر من أجلها يضمن منفعتها إذا بقيت في يده مدة لمثلها أجرة حتى لو غصب كتابا وأمسكه مدة طالعه أو لم يطالعه أو مسكا شمه أو لم يشم لزمه الاجرة

Tidak ada komentar:

Posting Komentar