Rabu, 10 September 2014

HUKUM SUTINAH DIVONIS PANCUNG, KELUARGA NGADU KE JUMHUR HIDAYAT

1.    SUTINAH DIVONIS PANCUNG, KELUARGA NGADU KE JUMHUR HIDAYAT
Deskripsi Masalah
SEMARANG - Sutinah Binti Djumadi, tenaga kerja wanita (TKW) asal Indonesia yang bekerja di Arab Saudi, terancam hukuman pancung karena diduga membunuh majikannya, Nura Al Gharib.
Salah seorang anak Sutinah, Nur Apriana (19), yakin ibundanya dapat terbebas dari jeratan hukum dan dapat kembali ke kampung halaman di Dusun Mrunten Wetan, RT 02/03, Desa Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang.
"Saya senang kalau bisa ketemu ibu, setelah tujuh tahun tidak bertemu. Saya optimistis, ibu pulang. Apalagi inikan bulan Ramadan," ujar Apriana saat bertemu Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat, di kediamannya, Sabtu 20 Juli malam.
Hal senada dikatakan anggota keluarga lainnya, Heri Iswanto. Dia berharap, pemerintah memberikan bantuan hukum kepada kakak kandungnya itu. "Kami pasrah dan berharap pemerintah dapat membantu, karena pihak keluarga dari Nura Al Gharib meminta uang denda sebesar Rp25 miliar, jika kakak saya (Sutinah) ingin bebas," tutur Heri.
Mendengar keluhan tersebut, Jumhur Hidayat menawarkan kepada pihak keluarga untuk bekerja di institusinya.
"Kita menawarkan kepada Nur mau bekerja di BNP2TKI Semarang yang terletak di Jalan Kalipepe III Nomor 64 Pudak Payung, Semarang," kata Jumhur. (tbn)
Minggu, 21 Juli 2013 09:25 wib | Dony Aprian - Okezone
Pertanyaan :
a.    Apakah dapat di benarkan dari pihak keluarga Nura Al Gharib tersebut dengan meminta denda seharga 25 miliar tanpa melihat seberapakah diyat yang harus di keluarkan oleh keluarga Sutinah menurut pandangan fiqh ?
Jawaban :
a.       Tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan ketentuan fikih.
Refrensi :
وعبارته :
& غاية تلخيص ص 289
مسألة : يجب على الحاكم الوقوف على احكام الشريعة التي اقيم لها ولايتعداه الى احكام السياسة . اهـ
& الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 7 / ص 624)
ثامناً ـ متى تجب الدية كاملة، وهل يتساوى كل الناس في دية العمد؟ قال الحنفية والمالكية  : دية العمد عند العفو عن القصاص غير محدودة، والواجب هو ما يتم التراضي أو الاتفاق عليه بين الجاني وولي الدم، سواء أكان المال قليلاً أم كثيراً، فإن انبهمت أي لم تحدد الدية كانت بحسب المقدار الشرعي (مئة من الإبل أو ما ينوب منابها من الدنانير والدراهم).وقال الشافعية والحنابلة : دية العمد بحسب المقدار المحدد شرعاً: مئة بعير، لقوله صلّى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم في الديات: «في النفس مائة من الإبل» . اهـ
& حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 11 / ص 484)
قَوْلُهُ : ( فَإِنْ عَفَا الْمُسْتَحِقُّ ) كَلَامُ الْمَتْنِ شَامِلٌ لِمَا لَوْ عَفَا مَجَّانًا ، أَوْ أَطْلَقَ مَعَ أَنَّهُ فِي ذَلِكَ لَا شَيْءَ فَلِذَلِكَ أَصْلَحَ الشَّارِحُ الْمَتْنَ بِمَا فَعَلَهُ ، وَقَوْلُهُ : عَلَى مَالٍ الْمُرَادُ بِهِ الدِّيَةُ بِأَنْ يَقُولَ : عَفَوْت عَنْ الْقَوَدِ عَلَى الدِّيَةِ أَمَّا لَوْ قَالَ : عَفَوْت عَنْ الدِّيَةِ فَلَغْوٌ فَإِنْ عَفَا عَلَيْهَا بَعْدَ عَفْوِهِ عَنْهَا وَلَوْ مُتَرَاخِيًا وَجَبَتْ ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْعَافِي مَحْجُورَ سَفَهٍ ، أَوْ فَلَسٍ ، أَوْ مَرِيضًا أَوْ وَارِثَ مَدْيُونٍ ، لِأَنَّ الْوَاجِبَ الْقَوَدُ عَيْنًا وَلَيْسَ فِي الْعَفْوِ عَنْهُ تَضْيِيعُ مَالٍ سم .قَوْلُهُ : ( وَكَذَا إنْ أَطْلَقَ الْعَفْوَ ) نَعَمْ إنْ اخْتَارَ الدِّيَةَ عَقِبَ عَفْوِهِ مُطْلَقًا وَجَبَتْ سم .قَوْلُهُ : ( وَالْعَفْوُ إسْقَاطُ ثَابِتٍ ) وَهُوَ الْقِصَاصُ لَا إثْبَاتُ مَعْدُومٍ وَهُوَ الدِّيَةُ .قَوْلُهُ : ( أَوْ عَفَا عَلَى مَالٍ ) وَهُوَ الدِّيَةُ وَلَوْ عَبَّرَ بِهَا لَكَانَ أَوْلَى ، وَفِي الْمَنْهَجِ وَلَوْ عَفَا عَلَى غَيْرِ جِنْسِهَا أَيْ الدِّيَةِ أَوْ عَلَى أَكْثَرَ مِنْهَا ثَبَتَ إنْ قَبِلَ جَازَ ذَلِكَ وَإِلَّا فَلَا يَثْبُتُ وَلَا يَسْقُطُ الْقَوَدُ .
& التشريع الجنائي في الإسلام - (2 / 343)
الصلح: الصلح سبب من أسباب سقوط العقوبة, ولكنه لا يسقط إلا القصاص والدية أما ما عداهما فلا أثر للصلح عليها. ولا خلاف بين الفقهاء في أن القصاص يسقط بالصلح, ويصح أن يكون الصلح عن القصاص بأكثر من الدية وبقدرها وبأقل منها. والأصل في الصلح السنة والإجماع. فقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قتل عمداً دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية, وما صولحوا عليه فهو لهم", وفي عهد معاوية قتل هدبة بن خشرم قتيلاً فبذل سعيد بن العاص والحسن والحسين لابن المقتول سبع ديات ليعفو عنه فأبي ذلك وقتله. ولما كان القصاص ليس مالاً جاز الصلح عنه بما يمكن أن يتفق عليه الفريقان؛ لأنه صلح عما لا يجري فيه الربا فأشبه الصلح على العروض, فيصح أن يكون بدل الصلح قليلاً أو كثيراً من جنس الدية أو من خلاف جنسها, حالاً أو مؤجلاً. أما إذا كان الصلح على الدية وليس على القصاص فإنه لا يجوز أن يكون على أكثر مما تجب فيه الدية؛ لأن ذلك يعتبر رباً، فمثلاً لا يصلح الصلح على الدية مقابل مائة وعشرين من الإبل؛ لأن الدية مائة من الإبل فقط؛ ولأن الزيادة رياً.

Pertanyaan :
b.    Dan seberapakah diyat yang harus di kelurkan keluarga Sutinah menurut pandangan fiqh ?
Jawaban :
b.      Seratus unta jika laki-laki dan lima puluh jika perempuan atau membayar uang yang setara dengan harga unta tersebut.
Refrensi :
وعبارته :
& الإقناع للشربيني - (ج 2 / ص 505)
( ودية المرأة ) الحرة سواء أقتلها رجل أم امرأة ( على النصف من دية الرجل ) الحر ممن هي على دينه نفسا أو جرحا لما روى البيهقي خبر دية المرأة نصف دية الرجل وألحق بنفسها جرحها . اهـ
& الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 7 / ص 624)
: ثامناً ـ متى تجب الدية كاملة، وهل يتساوى كل الناس في دية العمد؟ قال الحنفية والمالكية  : دية العمد عند العفو عن القصاص غير محدودة، والواجب هو ما يتم التراضي أو الاتفاق عليه بين الجاني وولي الدم، سواء أكان المال قليلاً أم كثيراً، فإن انبهمت أي لم تحدد الدية كانت بحسب المقدار الشرعي (مئة من الإبل أو ما ينوب منابها من الدنانير والدراهم).وقال الشافعية والحنابلة : دية العمد بحسب المقدار المحدد شرعاً: مئة بعير، لقوله صلّى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم في الديات: «في النفس مائة من الإبل» .
& تكملة المجموع شرح المهذب - (ج 19 / ص 49)
: (مسألة) كثير من بلاد الاسلام لايعرف أهلها الابل ولم يروها، كالملايو وأندونيسيا والفلبين وفطانى  وبلاد أخرى لا توجد فيها الابل إلا بأثمان غالية بأكثر من قيمتها ففيه قولان، قال في القديم يعدل إلى بدل مقدر، فيجب على أهل الذهب ألف مثقال وعلى أهل الورق اثنى عشر ألف درهم، وبه قال مالك وهى تبلغ نحو خمسة آلاف جنيه أو عشرة آلاف دولار تقريبا.وقد روى عمرو ابن حرم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الدية بألف دينار أو إثنا عشر ألف درهم.فعلى هذا تكون الدية ثلاثة أصول عند إعواز الابل وقال في الجديد تجب قيمة الابل من نقد البلد بالغة ما بلغت، لما روى عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار.وروى ثمانية آلاف درهم، فكانت كذلك إلى أن استخلف عمر رضى انه عنه فقلت الابل، فصعد المنبر خطيبا وقال: ألا ان الابل قد غلت، ففرض الدية على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنى عشر ألف درهم فموضع الدليل من الخبر أنه قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فدل على أن الواجب هو الابل، ولان عمر رضى الله عنه قال: ألاان الابل قد غلت وفرض عليه ألف دينار أو اثنى عشر ألف درهم فتعلق بغلاء الابل فدل على أن ذلك من طريق القيمة، لان ما وجبت قيمته اختلف بالزيادة والنقصان ولم يخالف أحد من الصحابة.وما روى من الاخبار للاول فنحمله على أن ذلك من طريق القيمة، فعليه ذا لا يكون للدية إلا أصل واحد وهى الابل فإن كانت الدية مغلظة وأعوزت الابل فإن قلنا بقوله الجديد قومت مغلظة بثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة.وان قلنا بقوله القديم ففيه وجهان حكاهما في العدة.(أحدهما) تغلظ بثلث الدية، ولم يذكر المصف غيره لما ذكره عن عمر وعثمان وابن عباس رضى الله عنهم (والثانى)  يسقط التغليظ، لان التغليظ عندنا إنما هو بالصفة في الاصل لا بالزيادة في العدد، وذلك انما يمكن في الابل دون النقد، ألا ترى أن العبد لما لم تجب فيه الا القيمة فيه التغليظ.وما روى عن الصحابة رضى الله عنهم فقد ذكرنا أنه انما قيمة ما أوجبوه هذا مذهبنا وقال أ بو حنيفة: الواجب في الدية ثلاثة أصول مائة من الابل أو ألف دينارأو عشرة آلاف درهم فيجوز له أن يدفع أيها شاء مع وجود الابل ومع إعوازها وقال الثوري والحسن البصري وابن أبى ليلى وأبو يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل الدية خمسة أصول مائة من الابل أو ألف دينار أو إثنا عشر ألف درهم أو مائتا بقرة لحديث جابر (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية على أهل الابل مائة من الابل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفى شاء، وعلى أهل الحلل مائتي حلة) رواه أبو داود بسند ضعيف وروى أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه مثله من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.والاصل الخامس مائتا حلة، وهى برود مكونة من قطعتين كالجبة والقفطان، أو العباءة والزبون، أو الجاكتة والبغطلون، فجميع الحال في كل قوم مؤلفة من ثوبين، الا أن أبا يوسف ومحمد يقولان: هو مخير بين الستة أيها شاء دفع مع وجود الابل ومع عدمها وعند الباقين لا يجوز العدول عن الابل مع وجودها، دليلنا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن يبين فيه الفرائض والسنن، وأن في النفس مائة من الابل، وحديث (ألا ان في قتيل العمد الخطأ قتيل السوط والعصا مائة من الابل)

Pertanyaan :
c.    Bagaimankah menurut kaca mata fiqih tentang bantuan pemerintah sebagai pengganti diyat Sukinah melihat diyat merupakan kewajiban keluraga korban?
Jawaban :
c.       Diperbolehkan mengingat sutinah tergolong orang yg tidak mampu.
Refrensi :
وعبارته :
&  الأشباه والنظائر - شافعي - (ج 1 / ص 233)
القاعدة الخامسة تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة ، هذه القاعدة نص عليها الشافعي و قال منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم . اهـ
&  الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 21 / ص 91)
وجوب الدية في بيت المال : يتحمل بيت المال الدية في الحالات التالية : أ - عدم وجود العاقلة أو عجزها عن أداء الدية : 78 - صرح الفقهاء بأن من لا عاقلة له ، أو كان له عاقلة وعجزت عن جميع ما وجب بخطئه أو تتمته تكون ديته في بيت المال لقوله صلى الله عليه وسلم : أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه (1) . وقال المالكية والشافعية والحنابلة : هذا إذا كان الجاني مسلما ، فإن كان مستأمنا أو ذميا فديته في مال الجاني عند الحنابلة في الراجح ، وهو المذهب عند الشافعية ، وقيل : عندهم قولان ، كمسلم لا عاقلة له ولا بيت مال (2) . قال ابن قدامة : من لا عاقلة له هل يؤدى عنه من بيت المال أو لا ؟ فيه روايتان : إحداهما : يؤدى عنه منه ، وهو مذهب الزهري والشافعي ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودى الأنصاري الذي قتل بخيبر من بيت المال ؛ ولأن المسلمين يرثون من لا وارث له ، فيعقلون عنه عند عدم عاقلته ، كعصباته ومواليه . والثانية : لا يجب ذلك ؛ لأن بيت المال فيه حق للنساء والصبيان والمجانين والفقراء ، ولا عمل عليهم ، فلا يجوز صرفه فيما لا يجب عليهم (1) . وقال المالكية : الكافر الذمي يعقل عنه ذوو دينه الذين يؤدون معه الجزية ، والصلحي يعقل عنه أهل صلحه (2) . اهـ
Pertanyaan :
d.   Adakah Solusi menurut fiqh tentang permasalahan di atas?
Jawaban :
Gugur.
SA’IL :PP.  SUNAN DRAJAT



2.    RAMALAN BMKG TENTANG BAKAL TERJADINYA GEMPA
Deskripsi Masalah
Terjadinya berbagai gempa pada akhir-akhir ini dapat memberikan dampak tersendiri dari berbagai bidang. Salah satunya adalah semakin pesatnya alat-alat pendeteksi gempa. Dari alat-alat tersebut dapat diharapkanakan semakin mempermudah untuk mendeteksi prihal gempa bumi yang diperkirakan akan terjadi. Pada bulan April kemarin, gempa bumi besar telah mengguncang pada kedalaman 10 km di Pantai utara Chile yang mengakibatkan tsunami setinggi 1,92 meter di wilayah pesisir Chile dan sekitarnya. Dampaktsunami itu disebut-sebut bakal menerjang sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk akan menghantam sejumlah pantai di Bali. Bahkan, informasi resmi dari BMKG yang beredar melalui jejering social BlackBarry Messengger (BBM) telah resmi memberikan status “waspada” pada berbagai titik di daerah Bali, padahal di tempat-tempat tersebut belum ada tanda-tanda bakal terjadinya gempa. Menyeruaknya berita sedemikian lebih-lebih memberikan status “waspada”, tentunya dapat membuat berbagai pihak merasa panik dan ketakutan, bahkan beberapa warga telah rela untuk tidak bekerja lebih-lebih yang beraktifitas sebagai nelayan.
Pertanyaan :
a.    Benarkah tindakan BMKG yang memberikan status “waspada” seperti dalam deskripsi diatas, yang menimbulkan rasa panik dan ketakutan di berbagai pihak?
Jawaban :
a.       Benar.
Refrensi :
وعبارته :
& ( الاداب النبوى ص 202 )
الشرح:الرعية أمانة فى يد الراعى يجب عليه القيام بحفظها وحسن التعهد والعمل لمصلحتها فمن ولاه الله شئون الحلق من ملك وامير ورئبس ووزير ومدير ومأمور .....الخ يجب عليه ان يحوطهم بنصحه ويحلص لهم فى حكمه فيكون لهم كما يكون لنفسه. اهـ
& ( فتاوى معاصرة ( القرضاوي ) 1 / 496 )
ومن هنا نقول: إن من واجبات الحكومة المسلمة أن تنظم علاقات الناس على أسس سليمة، فتضع من الأنظمة والقوانين ما يحقق العدل ويرفع الظلم، ويشيع الطمأنينة والاستقرار بين الناس، ويزيل أسباب النزاع والخصام من بينهم، وفقًا لما أوجبه الشرع من إقامة المصالح، ودرء المفاسد عن الخلق . اهـ
& ( الفقه على المذاهب الأربعة 5/ 193 )
ويجب على كل رئيس قادر سواء كان حاكما أو غيره أن يرفع الضرر عن مؤوسيه فلا يؤذيهم هو ولا يسمح لأحد أن يؤذيهم . اهـ
& الزواجر الجزء الثاني صحـ 177-178:
( الكبيرة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعشرون والثلاثون والحادية والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والثلاثون بعد الثلاثمائة الكهانة والعرافة والطيرة والطرق والتنجيم والعيافة وإتيان كاهن وإتيان عراف وإتيان طارق وإتيان منجم وإتيان ذي طيرة ليتطير له أو ذي عيافة ليخط له ) ... إلى أن قال ... والمنهي عنه من علم النجوم هو ما يدعيه أهلها من معرفة الحوادث الآتية في مستقبل الزمان كمجيء المطر ووقوع الثلج وهبوب الرياح وتغير الأسعار ونحو ذلك يزعمون أنهم يدركون ذلك بسير الكواكب لاقترانها وافتراقها وظهورها في بعض الأزمان وهذا علم استأثر الله به لا يعلمه أحد غيره فمن ادعى علمه بذلك فهو فاسق بل ربما يؤدي به ذلك إلى الكفر أما من يقول إن الاقتران والافتراق الذي هو كذا جعله الله علامة بمقتضى ما اطردت به عادته الإلهية على وقوع كذا وقد يتخلف فإنه لا إثم عليه بذلك .اهـ
& فتح الباري *  - (1 / 123)
وفي رواية عطاء الخراساني: "قال فمتى الساعة؟ قال: هي في خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله" قال القرطبي: "لا مطمع لأحد في علم شيء من هذه الأمور الخمسة لهذا الحديث"، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: {وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ} بهذه الخمس وهو في الصحيح. قال: فمن ادعى علم شيء منها غير مسندة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم كان كاذبا في دعواه. قال: وأما ظن الغيب فقد يجوز من المنجم وغيره، إذا كان عن أمر عادي وليس ذلك بعلم . اهـ
Pertanyaan :
b.    Dan wajibkah bagi kita untuk mengikuti setiap peringatan yang datang dari BMKG?

Jawaban :
b.      Wajib selama ada maslahat.
Refrensi :
وعبارته :
& حواشي الشرواني والعبادي - (ج 3 / ص 69)
(ظاهرا وباطنا) فيجب عليهم طاعته فيما ليس بحرام ولا مكروه ومن مسنون وكذا مباح إن كان فيه مصلحة عامة والواجب يتأكد وجوبه بأمره به ومن هنا يعلم أنه إذا نادى بعدم شرب الدخان المعروف الآن وجب عليهم طاعته وقد وقع سابقا من نائب السلطان أنه نادى في مصر على عدم شربه في الطرق والقهاوي فخلف الناس أمره فهم عصاة إلى الآن إلا من شربه في البيت فليس بعاص لانه لم يناد على عدم شربه في البيت أيضا ولو رجع الامام عما أمر لم يسقط لوجوب شيخنا وقوله فهم عصاة إلى الآن فيه نظر بل الاقرب ما قاله بعضهم أن وجوب امتثال أمر الامام إنما هو في مدة إمامته فلا يجب بعد موته وقوله ولو رجع الامام الخ مر مثله عن ع ش مع ما فيه . اهـ
& فيض القدير - (ج 4 / ص 191)
(السمع) لأولي الأمر بإجابة أقوالهم (والطاعة) لأوامرهم (حق) واجب للإمام ونوابه (على المرء المسلم فيما أحب أو كره) أي فيما وافق طبعه أو خالفه وهو شامل لأمراء المسلمين في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم وبعده ويندرج فيهم الخلفاء والقضاة (ما لم يؤمر) أي المسلم من قبل الإمام (بمعصية) الله (فإذا أمر) بضم الهمزة أي بمعصية (فلا سمع) لهم (عليه ولا طاعة) تجب بل يحرم ذلك إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وعلى القادر الامتناع لكن بغير محاربة والفعلان مفتوحان والمراد نفي الحقيقة الشرعية لا الوجودية وفيه تقييد للمطلق في غيره من السمع والطاعة ولو لحبشي ومن الصبر على ما يقع من الأمراء مما يكره والوعيد على مفارقة الجماعة وقد خرج كثير من السلف على ولاة الجور في الفتن واعتزلها البعض ولعل خروج الخارج للخوف على نفسه . اهـ
c.    Apa status BMKG dalam konteks fikih?
Jawaban :
MAUQUF

SA’IL :FKKISB

Tidak ada komentar:

Posting Komentar