Kamis, 25 September 2014

HUKUM SUAP BERUPA ZAKAT

Deskripsi Masalah :
Harta benda dan jabatan merupakan anugerah dari yang maha kuasa kepada hambanya  yang harus disyukuri. Dan harus diperoleh dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang asal-asalan. Selain itu juga harus digunakan untuk hal-hal yang baik sesuai dengan aturan yang telah tertuang di dalam ajaran agama islam. Harta jika sudah mencapai satu nishab, maka harus diberikan sebagian kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Namun kadang ada pihak yang memanfaatkan harta zakat itu sebagai dukungan pencalonan jabatan tertentu.
Pertanyaan :
a.         Bagaimana hukum memberikan dan menerima “harta” saat pencalonan jabatan atas nama zakat?
Jawaban :
·        Hukum memberikan tidak boleh, kecuali pemberi benar-benar  hanya bertujuan mengeluarkan zakat, dan penerima adalah mustahiq zakat.
·        Sedangkan hukum menerima juga tidak boleh, jika pemberian tersebut terdapat unsur mencari dukungan politik yang tidak sesuai prosedur syari’at.
Catatan : 
Imam Al Ghozali dalam Ihya’ Ulumiddin menjelaskan : Pemberian materi kepada orang lain ada dua tujuan : (1) Tujuan pahala akhirat, pemberian ini dikategorikan ibadah dan shodaqoh, (2) Tujuan dunia, pemberian semacam ini diklasifikasikan menjadi dua:
a.     Pemberian yang bertujuan mendapatkan kompensasi materi, (Hibbah Bisyarti Tsawab)
b.     Pemberian yang bertujuan mendapatkan kompensasi amal dari orang lain. Hukum pemberian semacam ini tergantung pada hukum amal yang diharapkan yakni:  
@  Jika amal tersebut haram atau wajib maka termasuk suap yang hukumnya haram, seperti memberi materi kepada pemilih untuk memberi dukungan kepada kandidat yang diharamkan Islam (semisal non muslim), atau memberi materi kepada pemilih untuk memilih kandidat yang paling  memenuhi kualifikasi dalam syari’at islam (wajib dipilih).
@  Jika amal tersebut mubah, maka dikategorikan Ijaroh atau Ju’alah.
Referensi :
1.     Hasyiah Al-Bujairamy ‘Ala Manhaj, Juz 2 Hal 59
2.     Is’aadu Ar-Rafiq, Juz 2 Hal 100
3.     Sullamu At-Taufiq, Hal 73
4.     Rhoudlatu Al-Thalibiin, Juz 11 hal 144
5.     Ihya’u ‘Ulumiddin, Juz 2 Hal 155
@   حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب - (2 / 59)
ولو نوى الدافع الزكاة والآخذ غيرها كصدقة تطوع أو هدية أو غيرها فالعبرة بقصد الدافع ولا يضر صرف الآخذ لها عن الزكاة إن كان من المستحقين فإن كان الإمام أو نائبه ضر صرفهما عنها ولم تقع زكاة ومنه ما يؤخذ من المكوس والرمايا والعشور وغيرها فلا ينفع المالك نية الزكاة فيها وهذا هو المعتمد ويؤيده إفتاء ابن الرداد شوبري أي لأن ما يأخذونه من ذلك لا يصرفونه مصرف الزكاة كما قرره شيخنا ح ف
@   وفي إسعاد الرفيق للشيخ محمد بن سالم بن سعيد بابصيل الشافعي، (جـ: 2 صـ: 100) ما نصه:
ومنها أخذ الرشوة ولو بحق وإعطائها بباطل ومثلها السعي فيهما بين الراشي والمرتشي. قال في الزواجر: وإنما قيدت الثانية بباطل لقولهم قد يجوز الإعطاء ويحرم الأخذ كالذي يعطاه الشاعر خوفا من هجوه، فإن إعطائه جائز للضرورة وأخذه حرام لأنه بغير حق ولأن المعطي كالمكره. فمن أعطى قاضيا أو حاكما رشوة أو أهدى إليه هدية فإن كان ليحكم له بباطل أو لتواصل بها لنيل ما لا يستحقه أو لأذية مسلم فسق الراشي والمهدي بالإعطاء والمرتشي والمهدى إليه بالأخذ والرائش بالسعي وإن لم يقع حكم منه بعد ذلك ، أو ليحكم له بحق أو لدفع ظلم عنه أو لينال ما يستحقه فسق الآخر فقط ولم يأثم المعطي لاضطراره للتوصل لحقه بأي طريق كان. وأما الرائش هنا فيظهر أنه إن كان من جهة المعطي فإن حكمنا بفسقه فسق وإلا فلا، ولا فرق في الرشوة المفسقة بين كثيرة المال وقليلته، ولا تختص بالقضاة
@   سلم التوفيق (صـ 74)
واخذ الرشوة وهو ما يعطيه الشخص لحاكم او غيره او يحمله على ما يريده كذا في المصباح وقال صاحب التعريفات وهو ما يعطي لابطال حق او لاحقاق باطل
@   روضة الطالبين وعمدة المفتين (11/ 144)
فرع قد ذكرنا أن الرشوة حرام مطلقا والهدية جائزة في بعض  فيطلب الفرق بين حقيقتيهما مع أن الباذل راض فيهما والفرق من وجهين أحدهما ذكره ابن كج أن الرشوة هي التي يشرط على قابلها الحكم بغير الحق أو الامتناع عن الحكم بحق والهدية هي العطية المطلقة  والثاني قال الغزالي في الإحياء المال إما يبذل لغرض آجل فهو قربة وصدقة وإما لعاجل وهو إما مال فهو هبة بشرط ثواب أو لتوقع ثواب وإما عمل فإن كان عملا محرما أو واجبا متعينا فهو رشوة وإن كان مباحا فإجارة أو جعالة وإما للتقرب والتودد إلى المبذول له فإن كان بمجرد نفسه فهدية وإن كان ليتوسل بجاهه إلى أغراض ومقاصد فإن كان جاهه بالعلم أو النسب فهو هدية وإن كان بالقضاء والعمل فهو رشوة.

@   إحياء علوم الدين   (جـ 2   صـ 155)
مسألة سئل عن الفرق بين الرشوة و الهدية مع أن كل واحد منهما يصدر عن الرضا ولا يخلو عن غرض وقد حرمت إحداهما دون الأخرى  فقلت باذل المال لا يبذله قط إلا لغرض ولكن الغرض إما آجل كالثواب وإما عاجل و العاجل إما مال وإما فعل وإعانة على مقصود معين وإما تقرب إلى قلب المهدى إليه بطلب محبته إما للمحبة في عينها وإما للتوصل بالمحبة إلى غرض وراءها فالأقسام الحاصلة من هذه خمسة   الأول ما غرضه الثواب في الآخرة وذلك إما أن يكون لكون المصروف إليه محتاجا أو عالما أو منتسبا بنسب ديني أو صالحا في نفسه متدينا  فما علم الآخذ أنه يعطاه لحاجته لا يحل له أخذه إن لم يكن محتاجا وما علم انه يعطاه لشرف نسبه لا يحل له أن علم انه كاذب في دعوى النسب وما يعطي لعلمه فلا يحل له أن يأخذه إلا أن يكون في العلم كما يعتقده المعطى فإن كان خيل إليه كمالا في العلم حتى بعثه بذلك على التقرب ولم يكن كاملا لم يحل له وما يعطي لدينه وصلاحه لا يحل له أن يأخذه أن كان فاسقا في الباطن فسقا لو علمه المعطى ما أعطاه  وقلما يكون الصالح بحيث لو انكشف باطنه لبقيت القلوب مائلة إليه وإنما ستر الله الجميل هو الذي يحبب الخلق إلى الخلق  وكان المتورعون يوكلون في الشراء من لا يعرف أنه وكيلهم حتى لا يتسامحوا في المبيع خيفة من أن يكون ذلك أكلا بالدين فإن ذلك مخطر و التقي خفي لا كالعلم و النسب و الفقر فينبغي أن يجتنب الأخذ بالدين ما أمكن  القسم الثاني ما يقصد به في العاجل غرض معين كالفقير يهدي إلى الغني طعما في خلعته فهذه هبة بشرط الثواب لا يخفي حكمها وإنما تحل عند الوفاء بالثواب المطموع فيه وعند وجود شروط العقود  الثالث أن يكون المراد إعانة بفعل معين كالمحتاج إلى السلطان يهدي إلى وكيل السلطان وخاصته ومن له مكانة عنده فهذه هدية بشرط ثواب يعرف بقرينة الحال فلينظر في ذلك العمل الذي هو الثواب فإن كان حراما كالسعي في تنجيز إدرار حرام أو ظلم إنسان أو غيره حرم الأخذ وان كان واجبا كدفع ظلم متعين على كل من يقدر عليه أو شهادة متعينة فيحرم عليه ما يأخذه وهي الرشوة التي لا يشك في تحريمها وإن كان مباحا لا واجبا ولا حراما وكان فيه تعب بحيث لو عرف لجاز الاستئجار عليه فما يأخذه حلال معها وفي الغرض وهو جار مجرى الجعالة كقوله أوصل هذه القصة إلى يد فلان أو يد السلطان ولك دينار وكان بحيث يحتاج إلى تعب وعمل متقوم . .الى أن قال . .الرابع ما يقصد به المحبة وجلبها من قبل المهدي إليه لا لغرض معين ولكن طلبا للاستئناس وتأكيد للصحبة وتوددا إلى القلوب فذلك مقصود للعقلاء ومندوب إليه في الشرع قال صلى الله عليه و سلم تهادوا تحابوا // حديث تهادوا تحابوا أخرجه البيهقي من حديث أبي هريرة وضعفه ابن عدي  وعلى الجملة فلا يقصد الإنسان في الغالب أيضا محبة غيره لعين المحبة بل لفائدة في محبته ولكن إذا لم تتعين تلك الفائدة ولم يتمثل في نفسه غرض معين يبعثه في الحال أو المآل سمى ذلك هدية وحل أخذها الخامس أن يطلب التقرب إلى قلبه وتحصيل محبته لا لمحبته ولا للأنس به من حيث انه أنس فقط بل ليتوصل بجاهه إلى أغراض له ينحصر جنسها وان لم ينحصر عينها وكان لولا جاهه وحشمته لكان لا يهدي إليه فإن كان جاهه لأجل علم أو نسب فالأمر فيه أخف وأخذه مكروه فإن فيه مشابهة الرشوة ولكنها هدية في ظاهرها فإن كان جاهه بولاية تولاها من قضاء أو عمل أو ولاية صدقة أو جباية مال أو غيره من الأعمال السلطانية حتى ولاية الأوقاف مثلا وكان لولا تلك الولاية لكان لا يهدي إليه فهذه رشوة عرضت في معرض الهدية إذ القصد بها فى الحال طلب التقرب واكتساب المحبة ولكن الأمر ينحصر فى جنسه

b.         Bagaimana hukumnya menunda pembagian zakat sampai pada masa pencalonan jabatan?
Jawaban :            
Haram, karena disamping ada unsur Risywah (suap), dalam penundaan tersebut tidak terdapat udzur mengakhirkan zakat.
Referensi :
1.     Mughni Al-Muhtaj, Juz 5 Hal 129
2.     Tuhfah Al-Muhtaj, Juz 4 Hal 381-383
3.     Al-Majmu’ Syarh Al-muhaddab, Juz 5 Hal 335
4.     Bughyah Al-Mustarsyidin Hal 67

@   مغني المحتاج - (5 / 129)
( تجب الزكاة ) أي أداؤها ( على الفور ) لأن حاجة المستحقين إليها ناجزة ( إذا تمكن ) من الأداء كسائر الواجبات ؛ ولأن التكليف بدونه تكليف بما لا يطاق ، فإن أخر أثم وضمن إن تلف كما سيأتي نعم أداء زكاة الفطر موسع بليلة العيد ويومه كما مر
@   تحفة المحتاج الجزء الرابع  ص)  381-383(
(ويحرم تأخيرها عن يومه) بلا عذر كغيبة مال أو مستحق لفوات المعنى المقصود وهو إغناؤهم عن الطلب في يوم السرور ويجب القضاء فورا لعصيانه بالتأخير ومنه يؤخذ أنه لو لم يعص به لنحو نسيان لا يلزمه الفور وهو ظاهر كنظائره ( قوله بلا عذر ) وليس من العذر انتظار الأحوج ع ش(قوله كغيبة مال إلخ) أي لا كانتظار نحو قريب كجار وصالح فلا يجوز تأخيرها عنه لذلك بخلاف زكاة المال فإنه يجوز تأخيرها له إن لم يشتد ضرر الحاضرين شيخنا(قوله ويجب القضاء إلخ) قال في المجموع وظاهر كلامهم أن زكاة المال المؤخرة عن التمكن تكون أداء والفرق أن الفطرة مؤقتة بزمن محدود كالصلاة مغني ونهاية
@   المجموع شرح المهذب للشيخ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي - )ج: 5 / ص: 335(
في مذاهب العلماء في تأخير الزكاة * قد ذكرنا ان مذهبنا انها إذا وجبت الزكاة وتمكن من اخراجها وجب الاخراج علي الفور فان أخرها أثم وبه قال مالك واحمد وجمهور العلماء نقله العبدرى عن اكثرهم ونقل اصحابنا عن ابي حنيفة انها علي التراخي وله التأخير قال العبدرى اختلف أصحاب ابي حنيفة فيها فقال الكرخي علي الفور وقال ابو بكر الرازي على التراخي * دليلنا قوله تعالي (وآتو الزكاة) والامر عندهم علي الفور وكذا عند بعض اصحابنا
@   بغية المسترشدين للسيد عبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر باعلوي - ﴿ ص : 67﴾
(مسألة : ب) : يجب أداء الزكاة عند تمام الحول والتمكن فيضمن بتلف المال بعده ، ويحصل التمكن بحضور المال الغائب أو المغصوب أو الضال ، ووجود قابضها من نحو إمام أو مستحق ، وحلول دين زكويّ ، وفراغ الدافع من مهمّ ديني أو دنيوي ، وله التأخير لطلب الأفضل ، كانتظار قريب وجار وأحوج وأفضل ، لكنه يضمنه إن تلف ، وهذا إن لم يتضرر الحاضرون بالتأخير وإلا حرم

c.         Bolehkah tidak memberikan zakat kepada fakir miskin tetapi diberikan pada para pemuka masyarakat atas nama sabilillah saat pencalonan jabatan?
Jawaban :
Tidak boleh, sebab tokoh masyarakat tidak termasuk Mustahiq Al-zakat dari alokasi Fii Sabilillah, dan pemberian ini berpotensi menjadi praktek Risywah.
Referensi :
1.     Hasyiah Al-Baijury, Juz 1 Hal 287
2.     Hasyiah Al-Jamal ‘Ala Al-manhaj, Juz 10 hal 661
3.     Al-fiqhu Al-islamy Wa-Adillatuhu, Juz 3 hal 306


@   حاشية البيجوري ج 1 ص 284
(قوله وأما سبيل الله فهم الغزاة) أصل السبيل الطريق فمعنى سبيل الله الطريق الموصل إلى الله وهو يشمل كل طاعة لكن غلب استعماله عرفا وشرعا في الجهاد لأنه طريق الشهادة الموصلة إلى الله تعالى فلذلك كان الغزو أحق بإطلاق اسم سبيل الله عليه ثم استعمل في الغزاة لكون الغزو قائما بهم وقوله الذين لاسهم لهم في ديوان المرتزقة أي في دفترهم وقوله بل هم متطوعون بالجهاد أي فيعطون ولو أغنياء إعانة لهم على الغزو ويجب على كل منهم رد ما أخذه إن لم يغز أو ما فضل بعد غزوه إن فضل بعد غزوه شيء له وقع كما تقدم.
@   حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري - (ج 10 / ص 661)
قوله أيضا وحرم قبوله هدية إلخ عبارة أصله مع شرح م ر فإن أهدى إليه أو وهبه أو ضيفه أو تصدق عليه فرضا أو نفلا من له خصومة أو من غلب على ظنه أنه سيخاصم ولو بعضا له فيما يظهر لئلا يمتنع من الحكم عليه أو كان يهدي إليه قبل الولاية أو من لا خصومة له أو لم يهد إليه شيئا قبل ولايته أو له عادة بالإهداء له وزاد عليها قدرا يحال على الولاية غير متميز أو صفة في محل ولايته حرم عليه قبولها ولا يملكها لأنها توجب الميل إليه في الأولى ويحال سببها على الولاية في الثانية سواء كان المهدي من أهل عمله أم من غيره وقد حملها إليه لأنه صار في عمله فلو جهزها له مع رسول ولا خصومة له ففيه وجهان أرجحهما الحرمة ولا يحرم عليه قبولها في غير عمله وإن كان المهدي من أهل عمله ما لم يستشعر بأنها مقدمة لخصومة ومتى بذل له مال ليحكم بغير الحق أوليمتنع من حكم بحق فهو الرشوة المحرمة بالإجماع ومثله ما لو امتنع من الحكم بالحق إلا بمال لكنه أقل إثما ومحل كونه أقل إثما إذا لم يكن له رزق من بيت المال وذلك الحكم مما يصح الاستئجار عليه وطلب أجرة مثل عمله فقط وإلا جاز له طلبها وأخذها عند كثيرين اهـ
@   الفقه الإسلامي وأدلته - (3 / 302)
 والصنف السابع - في سبيل الله : وهم الغزاة المجاهدون الذين لا حق لهم في ديوان الجند؛ لأن السبيل عند الإطلاق هو الغزو، ولقوله تعالى: {إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً} [الصف:4/61] وقوله: {وقاتلوا في سبيل الله } [البقرة:190/2] وغير ذلك، فيدفع إليهم لإنجاز مهمتهم وعونهم ولو كانوا عند الجمهور أغنياء؛ لأنه مصلحة عامة. وأما من له شيء مقدر في الديوان فلا يعطى؛ لأن من له رزق راتب يكفيه، فهو مستغن به. لكن لا يحج أحد بزكاة ماله، ولا يغزو (يجاهد) بزكاة ماله، ولا يُحَج بها عنه، ولا يُغْزى بها عنه لعدم الإيتاء المأمور به. وقال أبو حنيفة: لا يعطى الغازي في سبيل الله إلا إذا كان فقيراً.
هل تعطى الزكاة لغير هذه الأصناف؟
اتفق جماهير فقهاء المذاهب (1) على أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر الله تعالى من بناء المساجد والجسور والقناطر والسقايات وكري الأنهار وإصلاح الطرقات، وتكفين الموتى، وقضاء الدين، والتوسعة على الأضياف، وبناء الأسوار وإعداد وسائل الجهاد، كصناعة السفن الحربية وشراء السلاح، ونحو ذلك من القرب التي لم يذكرها الله تعالى مما لا تمليك فيه؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: {إنما الصدقات للفقراء} [التوبة:60/9] وكلمة «إنما» للحصر والإثبات، تثبت المذكور وتنفي ماعداه، فلا يجوز صرف الزكاة إلى هذه الوجوه؛ لأنه لم يوجد التمليك أصلاً.

(Sail PP. Daruttauhid Al-Hasany Sendang Senori Tuban)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar