Rabu, 10 September 2014

HUKUM BUAH KARBITAN

1.    BUAH KARBITAN
Deskripsi Masalah
Strategi meningkatkan penjualan merupakan fokus utama setiap produsen. Berbagai cara dan strategi digunakan untuk meningkatkan penjualan  dan meraup keuntuntungan yg lebih besar.  Hal ini tak jarang terjadi baik di pasar-pasar besar bahkan pasar tradisional sekalipun, berbagai usaha dilakukan untuk  menarik konsumen lebih banyak tentunya tidak lain dengan tujuan meraup  untung yang banyak. Seperti yang terjadi dikalangan masyarakat pada umumnya, demi memperoleh keuntung yg banyak para penjual buah melakukan proses pematangan lebih cepat dengan cara dikarbit. Sudah barang tentu buah yang pematangannya melalui pengkarbitan tidak sama dengan buah yang matang dari pohon, semisal dari rasanya dan buah yg dari hasil pengkarbitan terkadang lebih cepat busuk.
Pertanyaan :
a.    Bagaimanakah menurut literature fiqh tentang penjualan yang melalui proses pengkarbitan?
Jawaban :
a.    Boleh apabila buah yang dikarbit tersebut sudah layak matang.
Refrensi :
وعبارته :

& (كفاية الاخيار جـ2 صـ 74)
اعلم أن المبيع لا بد أن يكون صالحا لأن يعقد عليه. ولصلاحيته شروط خمسة: أحدها كونه طاهرا. الثاني أن يكون منتفعا به. الثالث أن يكون المبيع مملوكا لمن يقع العقد له، وهذه الثلاثة ذكرها الشيخ، الشرط الرابع القدرة على تسليم المبيع . اهـ
& غاية البيان شرح زبد ابن رسلان - (ج 1 / ص 186)
وبدو الصلاح في الأشياء صيرورتها إلى الصفة التى تطلب فيها غالبا ففى الثمار ظهور أول الحلاوة بأن يتموه ويلين وفى التلون بانقلاب اللون وفي نحو القثاء بأن يجنى مثله للأكل وفي الحبوب باشتدادها وفى ورق الفرصاد بتناحيه وقد قسم ذلك إلى أقسام كصفرة المشمش وحمرة العناب أو بالطعم كحلاوة القصب وحموضة الرمان مع زوال المرارة وإما بالنضج في البطيخ والتين وإما بالقوة والاشتداد كالبر والشعير وإما بالطول والامتلاء كالعلف والبقول وإما بالكبر كالقثاء في البطيخ وإما بانشقاق كمامه كالقطن والجوز وإما بانفتاحه كورد وورق توت . اهـ
& بغية المسترشدين (ج 1 / ص 260)
(مسألة : ب) : يحرم بيع التنباك ممن يشربه أو يسقيه غيره ، ويصح لأنه مال كبيع السيف ، ونحو الرصاص والبارود من قاطع الطريق ، والأمرد لمن عرف بالفجور ، والعنب ممن يتخذه خمراً ولو ظناً ، فينبغي لكل متدين أن يجتنب الاتجار في ذلك ، ويكره ثمنه كراهة شديدة. أما بيع آلة الحرب من الحربي فباطل ، ويجوز خلط الطعام الرديء بالطعام الجيد إن كان ظاهراً يعلمه المشتري ، وليس ذلك من الغشّ المحرم ، وإن كان الأولى اجتنابه ، إذ ضابط الغشّ أن يعلم ذو السلعة فيها شيئاً لو اطلع عليه مريدها لم يأخذها بذلك المقابل فيجب إعلامه حينئذ . اهـ
Pertanyaan :
b.    Sebatas manakah penjual harus menjelaskan kondisi barang yang akan dijual ?dan sebatas mana pula seorang pembeli berusaha meneliti mabi’ sehingga tidak dikatakan ceroboh?
Jawaban :
b.    Penjual harus menjelaskan pada pembeli dengan penjelasan yang dapat menghilangkan unsur penipuan. Sedangkan pembeli harus meneliti secara detail terhadap mabi’ sampai hilangnya keraguan.
Refrensi :
وعبارته :
& إحياء علوم الدين - (ج 2 / ص 74)
 فكل ما يستضر به المعامل فهو ظلم وإنما العدل لا يضر بأخيه المسلم والضابط الكلي فيه أن لا يحب لأخيه إلا ما يحب لنفسه فكل ما لو عومل به شق عليه وثقل على قلبه فينبغي أن لا يعامل غيره به بل ينبغي أن يستوي عنده درهمه ودرهم غيره ، قال بعضهم من باع أخاه شيئا بدرهم وليس يصلح له لو اشتراه لنفسه إلا بخمسة دوانق فإنه قد ترك النصح المأمور به في المعاملة ولم يحب لأخيه ما يحب لنفسه هذه جملته . فأما تفصيله ففي أربعة أمور :  أن لا يثني على السلعة بما ليس فيها وأن لا يكتم من عيوبها وخفايا صفاتها شيئا أصلا وأن لا يكتم في وزنها ومقدارها شيئا وأن لا يكتم من سعرها ما لو عرفه المعامل لامتنع عنه . اهـ
& (اسعادالرفيق ص .137/ج 1)
ويحرم بيع المعيب بلا اظهار لعيبه وقد يفسده البيع قال في النصائح واحذر كل الحذر من الغش والخداع وكتمان عيوب المبيع فان ذلك محرم شديد التحريم وقد يفسد به البيع اصله,ويجب على من علم به عيبا بيانه لمن يريد شرأه وهو لايعلم ان لم يخبره البائع. اهـ
& حاشية عميرة - (ج 2 / ص 245)
تنبيه : قال في شرح الروض يجب عليه إعلام المشتري بالعيب وإن لم يكن العيب مثبتا للخيار , وقال الأذرعي : وقضية كلامهم أنه لا بد من التعيين ولا يكفي فيه جميع العيوب . ثم رأيت في القوت قال الإمام الضابط فيما يحرم كتمانه أن من علم شيئا يثبت الخيار فأخفاه أو سعى في تدليس فيه فقد فعل محرما , وإن لم يكن الشيء مثبتا للخيار فترك التعرض له لا يكون من التدليس المحرم . ا هـ ثم لو باع ولم يعلمه ثم أعلمه هل يخرج بذلك من ظلامة المشتري هو محتمل . اهـ
& تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (4/ 391)
(وحبس ماء القناة و) ماء (الرحى المرسل) كل منهما (عند البيع) ، أو الإجارة حتى يتوهم المشتري، أو المستأجر كثرته فيزيد في ثمنه، أو أجرته (وتحمير الوجه وتسويد الشعر وتجعيده) في الأمة والعبد على الأوجه حرام (يثبت الخيار) بجامع التدليس، أو الضرر، ومن ثم تخير هنا، وإن فعل ذلك غير البائع إلا تجعد الشعر؛ لأنه مستور غالبا فلم ينسب البائع فيه لتقصير، وإلا إذا ظهر أن ذلك مصنوع لغالب الناس، وإن كان بفعل البائع لتقصير المشتري كما هو ظاهر نظير شراء زجاجة يظنها جوهرة بل قضية هذا أنه لا يشترط فيه ذلك الظهور، وهذا بالنسبة للخيار أما الإثم فسيأتي، والجعد هو ما فيه التواء وانقباض لا كمفلفل السودان، وفيه جمال ودلالة على قوة البدن (لا لطخ ثوبه) أي: الرقيق بمداد (تخييلا لكتابته) ، أو إلباسه ثوب نحو خباز تخييلا لصنعته فأخلف فلا يتخير به (في الأصح) ؛ إذ ليس فيه كبير غرر لتقصير المشتري بعدم امتحانه والبحث عنه بخلاف ما مر، ومن ثم قال الماوردي: لا يحرم على البائع فعل ذلك لكن نظر غيره فيه، والنظر واضح فيحرم كل فعل بالمبيع أو الثمن أعقب ندما لآخذه، ولا أثر لمجرد التوهم كما لو اشترى زجاجة يظنها جوهرة بثمن الجوهرة؛ لأنه المقصر، وإن استشكله ابن عبد السلام؛ لأن حقيقة الرضا المشترطة لصحة البيع لا تعتبر مع التقصير ألا ترى أنه - صلى الله عليه وسلم - علم من يخدع في البيع أن يقول: لا خلابة كما مر، ولم يثبت له خيارا، ولا أفسد شراءه فدل على ما ذكرناه . اهـ


SA’IL :IS-ALUNY BANGKALAN

Tidak ada komentar:

Posting Komentar