Selasa, 09 September 2014

Keberagaman BLT

Keberagaman BLT
Deskripsi Masalah
          Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahya Purnama membenarkan bahwa pembongkaran Masjid Baitul Arif di jalan Jatinegara Barat, Jakarta Timur memang untuk di bangun rumah susun. Namun demikian, ia menegaskan bahwa di area rusun juga akan dibangun masjid baru.
 “Rusunnya kalau sudah jadi kita bikin masjid. Di rusun Marunda dan di rusun Magot kita juga bikin masjid kok,” ujar dia di balai kota, Selasa (17/9).
Karenanya, sulung dari empat bersaudara ini meminta agar warga untuk sementara bisa menunaikan Sholat di masjid lain. Sebab, katanya, jika tidak dibongkar, maka pemerintah tidak bisa membangun rusun dan masjid baru.
Sebelumnya, Warga jalan Jatinegara Barat mengeluhkan pembongkaran Masjid  Baitul Arif yang berada di atas tanah milik Pemda DKI. Menurut mereka, pembongkaran rumah ibadah tersebut tanpa didahului musyawarah dengan pemuka agama setempat. Sumber REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA.
Pertanyaan:
a.        Bagaimana fiqh menanggapi pembongkaran Masjid sebagaimana di dalam deskripsi di atas?

Jawaban: Jika bangunan masjid dibangun secara hak seperti dibangun ditanah wakaf untuk masjid, maka tidak boleh dibongkar, atau tanahnya tanah pinjaman dan pemiliknya menarik kembali, atau tanah sewa yang telah habis masa sewanya maka cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut:
1.      Pihak masjid membeli tanah tersebut
2.     Jika pemilik tanah tidak mau menjualnya maka pemilik tanah dapat membongkar bangunan tersebut dan mengganti bangunan tersebut ditempat yang lain. Apabila masjid itu dibangun secara tidak hak yakni tanpa seizin pemilik tanah maka bangunan masjid itu secara hukum bukan tergolong masjid karena wakafnya tidak sah, dan harus dibongkar sebab menguasai tanah tanpa seizin pemiliknya (ghosob).



حاشية البجيرمي على المنهج *  - (ج 9 / ص 384)
(وَإِذَا أَعَارَ لِبِنَاءٍ أَوْ غِرَاسٍ وَلَوْ إلَى مُدَّةٍ ، ثُمَّ رَجَعَ ) بَعْدَ أَنْ بَنَى الْمُسْتَعِيرُ أَوْ غَرَسَ ( فَإِنْ شَرَطَ ) عَلَيْهِ ( قَلْعَهُ ) أَيْ الْبِنَاءِ أَوْ الْغِرَاسِ هُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ : شَرَطَ الْقَلْعَ مَجَّانًا ( لَزِمَهُ ) قَلْعُهُ عَمَلًا بِالشَّرْطِ كَمَا فِي تَسْوِيَةِ الْأَرْضِ فَإِنْ امْتَنَعَ قَلَعَهُ الْمُعِيرُ ( وَإِلَّا ( أَيْ : وَإِنْ لَمْ يَشْرِطْ الْقَلْعَ ( فَإِنْ اخْتَارَهُ ) الْمُسْتَعِيرُ ( قُلِعَ مَجَّانًا وَلَزِمَهُ تَسْوِيَةُ الْأَرْضِ ) ؛ لِأَنَّهُ قُلِعَ بِاخْتِيَارِهِ ، وَلَوْ امْتَنَعَ مِنْهُ لَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهِ فَيَلْزَمُهُ ، إذَا قَلَعَ رَدَّهَا إلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ ، وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّ إيجَابِ التَّسْوِيَةِ فِي الْحُفَرِ الْحَاصِلَةِ بِالْقَلْعِ دُونَ الْحَاصِلَةِ بِالْبِنَاءِ أَوْ الْغَرْسِ لِحُدُوثِهَا بِالِاسْتِعْمَالِ ، نَبَّهَ عَلَيْهِ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَخْتَرْ قَلْعَهُ ( خُيِّرَ مُعِيرٌ بَيْنَ ) ثَلَاثِ خِصَالٍ مِنْ ( تَمَلُّكِهِ ) بِعَقْدٍ ( بِقِيمَتِهِ ) مُسْتَحَقِّ الْقَلْعِ حِينَ التَّمَلُّكِ ( وَقَلْعِهِ بِ ) ضَمَانِ ( أَرْشٍ ) لِنَقْصِهِ ، وَهُوَ قَدْرُ التَّفَاوُتِ بَيْنَ قِيمَتِهِ قَائِمًا وَقِيمَتِهِ مَقْلُوعًا ( وَتَبْقِيَتِهِ بِأُجْرَةٍ ) كَنَظَائِرِهِ مِنْ الشُّفْعَةِ وَغَيْرِهَا وِفَاقًا لِلْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ وَصَاحِبَيْ الْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْأَنْوَارِ وَغَيْرِهِمْ ؛ وَلِمُقْتَضَى كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي الصُّلْحِ وَغَيْرِهِ خِلَافًا لِمَا فِيهِمَا هُنَا مِنْ تَخْصِيصِ التَّخْيِيرِ بِالْأُولَيَيْنِ وَلِمَا فِي الْمِنْهَاجِ وَأَصْلِهِ مِنْ تَخْصِيصِهِ بِالْأَخِيرَتَيْنِ ، وَإِذَا اخْتَارَ مَا لَهُ اخْتِيَارُهُ لَزِمَ الْمُسْتَعِيرَ مُوَافَقَتُهُ ، فَإِنْ أَبَى كُلِّفَ تَفْرِيغَ الْأَرْضِ ، وَمَحَلُّ مَا ذُكِرَ إذَا كَانَ فِي الْقَلْعِ نَقْصٌ ، وَكَانَ الْمُعِيرُ غَيْرَ شَرِيكٍ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى الْغِرَاسِ ثَمَرٌ ، لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ وَإِلَّا فَيَتَعَيَّنُ الْقَلْعُ فِي الْأَوَّلِ ، وَالتَّبْقِيَةُ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ فِي الثَّانِي وَتَأْخِيرُ التَّخْيِيرِ إلَى بَعْدَ الْجُذَاذِ ، كَمَا فِي الزَّرْعِ
حاشية الشبراملسي نهاية المحتاج *  - (ج 13 / ص 8)
( وَلَوْ ) ( وَقَفَ بِنَاءً أَوْ غِرَاسًا فِي أَرْضٍ مُسْتَأْجَرَةٍ ) إجَارَةً صَحِيحَةً أَوْ فَاسِدَةً أَوْ مُسْتَعَارَةً مَثَلًا ( لَهُمَا ) ثَنَّاهُ مَعَ أَنَّ الْعَطْفَ بِأَوْ لِأَنَّهَا بَيْنَ ضِدَّيْنِ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ ( فَالْأَصَحُّ جَوَازُهُ ) لِأَنَّهُ مَمْلُوكٌ يُنْتَفَعُ بِهِ فِي الْجُمْلَةِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ .وَالثَّانِي الْمَنْعُ إذْ لِمَالِكِ الْأَرْضِ قَلْعُهُمَا فَلَا يَدُومُ الِانْتِفَاعُ بِهِمَا .قُلْنَا يَكْفِي دَوَامُهُ إلَى الْقَلْعِ بَعْدَ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ ، فَلَوْ قَلَعَ ذَلِكَ وَبَقِيَ مُنْتَفَعًا بِهِ فَهُوَ وَقْفٌ كَمَا كَانَ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ فَهُوَ يَصِيرُ مِلْكًا لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ ، أَوْ يَرْجِعُ لِلْوَاقِفِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا أَوَّلُهُمَا ، وَقَوْلُ الْجَمَّالِ الْإِسْنَوِيِّ إنَّ الصَّحِيحَ غَيْرُهُمَا وَهُوَ شِرَاءُ عَقَارٍ أَوْ جُزْءٍ مِنْ عَقَارٍ وَهُوَ قِيَاسُ النَّظَائِرِ فِي آخِرِ الْبَابِ ، وَنَقَلَ نَحْوَهُ الْأَذْرَعِيُّ فَقَالَ : وَيَقْرَبُ أَنْ يُقَالَ يُبَاعُ وَيُشْتَرَى بِثَمَنِهِ مِنْ جِنْسِهِ مَا يُوقَفُ مَكَانَهُ مَحْمُولٌ عَلَى إمْكَانِ الشِّرَاءِ الْمَذْكُورِ ، وَكَلَامُ الشَّيْخَيْنِ الْأَوَّلُ مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِهِ وَيَلْزَمُهُ بِالْقَلْعِ أَرْشُ نَقْصِهِ يُصْرَفُ عَلَى الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ ، وَخَرَجَ بِنَحْوِ الْمُسْتَأْجَرَةِ الْمَغْصُوبَةُ فَلَا يَصِحُّ وَقْفُ مَا فِيهَا لِعَدَمِ دَوَامِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ ، وَهَذَا مُسْتَحِقُّ الْإِزَالَةِ كَمَا أَفْتَى بِذَلِكَ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى

b.        Bagaimana pula jika dalam waktu pembongkaran, pemerintah belum menyediakan ganti (Masjid baru)?

Jawaban: Hukum mengganti bangunan masjid yang dibongkar diperinci sebagaimana jawaban A. Yakni jika masjid tersebut dibangun atas izin pemilik tanah dengan cara sewa atau pinjam dan telah habis masa sewa atau pinjamnya maka pemilik tanah berhak menuntut pihak masjid untuk membongkar atau pemilik tanah mengganti masjid yang dibongkar untuk dibangun ditempat yang lain. Sedangkan jika bangunan masjid dibangun tanpa seizin pemilik tanah maka pemilik tanah tidak bekewajiban mengganti apapun.



تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 25 / ص 329)
( وَلَوْ وَقَفَ بِنَاءً أَوْ غِرَاسًا فِي أَرْضٍ مُسْتَأْجَرَةٍ ) إجَارَةً صَحِيحَةً أَوْ فَاسِدَةً أَوْ مُسْتَعَارَةً مَثَلًا ( لَهُمَا ) ثَنَّاهُ مَعَ أَنَّ الْعَطْفَ بِأَوْ لِأَنَّهَا بَيْنَ ضِدَّيْنِ بِاعْتِبَارِ اسْتِحَالَةِ اجْتِمَاعِ حَقِيقَتِهِمَا عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ ( فَالْأَصَحُّ جَوَازُهُ ) ؛ لِأَنَّهُ مَمْلُوكٌ يُنْتَفَعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ وَإِنْ كَانَ مُعَرَّضًا لِلْقَلْعِ بِاخْتِيَارِ مَالِكِ الْأَرْضِ الْمُؤَجِّرِ أَوْ الْمُعِيرِ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ بَعْدَهُ وَقَفَ بِحَالِهِ أَيْ عَلَى مَا يَأْتِي .وَالْأَرْشُ اللَّازِمُ لِلْمَالِكِ بِاخْتِيَارِهِ قَلْعِهِ يُصْرَفُ فِي نَقْلِهِ لِأَرْضٍ أُخْرَى إنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا فَقِيلَ هُوَ مَعَ أَرْشِهِ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَقِيلَ لِلْوَاقِفِ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ مِنْهُمَا الْأَوَّلُ وَإِنْ كَانَ الْوَجْهُ مَا اخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ وَالْإِسْنَوِيُّ مِنْ بَقَاءِ وَقْفِهِ زَادَ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّهُ يُشْتَرَى بِهِ عَقَارٌ أَوْ جُزْؤُهُ كَنَظَائِرِهِ وَيُضَمُّ إلَيْهِ أَرْشُهُ فِي ذَلِكَ فَإِنْ صَارَ غَيْرَ مُنْتَفَعٍ بِهِ مَلَكَهُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ وَخَرَجَ بِنَحْوِ الْمُسْتَأْجَرَةِ الْمَغْصُوبَةُ فَلَا يَصِحُّ وَقْفُ مَا فِيهَا أَيْ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يُوضَعْ بِحَقٍّ كَانَ فِي حُكْمِ غَيْرِ الْمُنْتَفَعِ بِهِ هَذَا غَايَةُ مَا يُوَجَّهُ بِهِ ذَلِكَ وَمَعَ ذَلِكَ فَفِيهِ نَظَرٌ وَاضِحٌ لِتَوَجُّهِ الْوَقْفِ إلَى عَيْنِ الْمَوْضُوعِ ، وَالشُّرُوطُ السَّابِقَةُ مَوْجُودَةٌ فِيهَا وَاسْتِحْقَاقُ الْقَلْعِ حَالًا أَمْرٌ خَارِجٌ عَلَى أَنَّهُ مَوْجُودٌ فِي الْمُسْتَأْجَرِ فَاسِدًا ، وَالْمُسْتَعَارُ قَوْلُهُمْ وَإِنْ كَانَ مُعْرِضًا إلَى آخِرِهِ يُؤَيِّدُ صِحَّةَ وَقْفِ هَذَا كَمَا هُوَ وَاضِحٌ
تحفة المحتاج في شرح المنهاج-غير موافق للمطبوع - (ج 23 / ص 123)
( قَوْلُهُ وَإِنْ وُقِفَ مَسْجِدٌ ) وَيَنْبَغِي أَنْ يُبْنَى بِنِقَاضِهِ مَسْجِدًا آخَرَ إنْ أَمْكَنَ عَلَى مَا يَأْتِي فِي نَظِيرِهِ فِيمَا لَوْ انْهَدَمَ الْمَسْجِدُ وَتَعَذَّرَتْ إعَادَتُهُ ا هـ ع ش

c.         Sebelum dibangunkan Masjid yang baru, apakah tanah masjid yang sudah dibongkar masih dihukumi masjid?

Sail: PP. al-Anwar Sarang

Tidak ada komentar:

Posting Komentar