1.
WALI NASAB BELUM DEWASA
Deskripsi
masalah
Banyak sekali peraturan–peraturan yang telah ditetapkan
oleh pemerintah Indonesia, meski demikian banyak warga Indonesia yang tidak
faham tentang peraturan-peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah di Negara
ini, bahkan bisa dibilang tidak tahu. Semisal peraturan seputar pernikahan yang
telah ditetapkan yaitu “Wali nasab harus berumur sekurang-kurangnya 19 tahun”.
Apakah itu sesuai dengan syariat atau tidak, itulah yang menjadi masalah.
Berikut kutipan Peraturan Menteri Agama Republik
Indonesia No. 11 Tahun 2007, Pasal 18 :
1.
Akad
nikah dilakukan oleh wali nasab.
2.
Syarat
wali nasab adalah:
a.
Laki-laki;
b.
Beragama
islam;
c.
Baligh,
berumur sekurang-kurangnya 19 tahun;
d.
Berakal;
e.
Merdeka;
dan
f.
Dapat
berlaku adil.
3.
Untuk
melaksanakan pernikahan wali nasab dapat mewakilkan kepada PPN, penghulu,
pembantu PPN atau orang lain yang memenuhi syarat.
Pertanyaan :
a.
Bagaimana syariat menanggapi peraturan yang mewajibkan
wali nasab harus berumur sekurang-kurangnya 19 tahun?
Jawaban : Tafshil
@ Peraturan tersebut tidak dibenarkan, jika yang dimaksud dengan “baligh,
berumur sekurang-kurangnya 19 tahun”
dalam Pasal 18 ayat 2 poin c tersebut adalah : Seseorang tidaklah boleh menjadi
wali nasab meskipun ia sudah baligh (menurut syariat), jika ia belum berusia 19
tahun.
@ Bisa dibenarkan jika poin c tersebut diartikan : Jika seorang wali
nasab belum baligh dengan Ihtilam (mimpi basah), maka sekurang-kurangnya
ia harus sudah berusia 19 tahun.
Referensi :
1.
Al-Majmu’ Syarh Al-muhaddab, Juz 13
hal 363
2.
Al-Majmu’ Syarh Al-muhaddab, Juz 13
hal 359
3.
Al_Tasyri’ Al-Jina’I Fii Al-Islam, Juz
1 Hal 259
4.
Fiqhu As-Sunnah, Juz 3 hal 575
5.
Tabyiin Al-haqaaiq, Juz 15 hal 314
@
المجموع شرح المهذب - (13 / 363)
وقال أبو حنيفة
لا يبلغ الغلام إلا بتسع عشرة سنة وهى رواية محمد رضى الله عنه وفى رواية الحسن
اللؤلؤي عنه إذا بلغ ثمانى عشرة سنة. أما الجارية فتبلغ إذا بلغت تسع عشرة سنة.
وقال مالك كقول داود. ليس للبلوغ حد في السن. دليلنا حديث ابن عمر رضى الله عنهما.
عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فردني
وعرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازنى في المقاتلة. ولا يجاز في
المقاتلة إلا بالغ، فدل على ما قلناه،
وروى أنس رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. إذا استكمل الغلام خمس
عشرة سنة كتب ماله وما عليه، وأخذت منه الحدود، رواه البيهقى، قال في التلخيص
وسنده ضعيف
@
المجموع شرح المهذب - (13 / 359)
(فصل)
ولا يفك الحجر عن الصبى حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد، لقوله تعالى (حتى إذا بلغوا
النكاح، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) فأما البلوغ فإنه يحصل
بخمسة أشياء، ثلاثة يشترك فيها الرجل والمرأة، وهى الانزال والسن والانبات.
وإثنان تختص بهما المرأة، وهما الحيض والحبل فأما الانزال فهو إنزال المنى، فمتى
أنزل صار بالغا، والدليل عليه قوله تعالى (وإذا بلغ الاطفال منكم الحلم
فليستأذنوا) فأمرهم بالاستئذان بعد الاحتلام، فدل على أنه بلوغ. وروى عطية القرظى
قال: عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن قريظة، فمن كان محتلما أو نبتت
عانته قتل، فلو لم يكن بالغا لما قتل. وأما السن فهو أن يستكمل خمس عشرة سنة.
والدليل عليه ما روى ابن عمر رضى الله عنه قال " عرضت على رسول الله صلى الله
عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشر سنة فلم يجزني ولم يرنى بلغت، وعرضت عليه
وأنا ابن خمس عشرة سنة فرأني بلغت فأجازنى
@
التشريع الجنائي في الإسلام - (1 /
259)
مدى
بطلان ما يخالف الشريعة: قلنا: إن ما يخالف الشريعة من قانون أو لائحة أو قرار
باطل بطلاناً مطلقاً، لكن هذا البطلان لا ينصب على كل نصوص القانون أو اللائحة أو
القرار، إنما ينصب فقط على النصوص المخالفة للشريعة دون غيرها؛ لأن أساس البطلان
هو مخالفة الشريعة، فلا يمتد البطلان منطقياً لما يوافق الشريعة من النصوص،
ولو أنها أدمجت في فانون واحد أو لائحة واحدة أو قرار واحد مع غيرها من النصوص
المخالفة للشريعة. وتعتبر النصوص الموافقة للشريعة صحيحة ما دامت قد صدرت من هيئة
تشريعية مختصة، واستوفت الإجراءات الشكلية المقررة.
@
فقه السنة - (3 / 575(
علامات البلوغ :
والبلوغ يثبت
بظهور علامة من العلامات الاتية:
1 - الإمناء سواء
أكان ذلك يقظة أم مناما، لقول الله سبحانه:
" وإذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم"
رواه البخاري. روى أبو داود عن علي كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: " رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم. وعن النائم حتى يستيقظ. وعن
المجنون حتى يفيق ". وروى الامام علي كرم الله وجهه أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال: " لا يتم بعد احتلام " رواه أبو داود.
2 - إتمام خمس عشرة سنة لقول ابن عمر
رضي الله عنهما: " عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع
عشرة سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني ".
فلما سمع عمر بن عبد العزيز ذلك كتب إلى عماله أن لا يتعرضوا إلا لمن بلغ خمس عشرة
سنة. وقال مالك وأبو حنيفة: لا يحكم لمن لا يحتلم بالبلوغ حتى يبلغ سبع عشرة سنة
وفي رواية عند أبي حنيفة وهي الاشهر: تسع عشرة سنة. وقال في
الجارية: بلوغها لسبع عشرة سنة. وقال داود: لا يبلغ بالسن ما لم يحتلم ولو بلغ
أربعين سنة
@
تبيين الحقائق - (15 / 314)
قال رحمه الله ( بلوغ الغلام
بالاحتلام والإحبال والإنزال وإلا فحتى يتم له ثماني عشرة سنة والجارية بالحيض
والاحتلام والحبل وإلا فحتى يتم لها سبع عشرة سنة ويفتى بالبلوغ فيهما بخمس عشرة
سنة ) وهذا عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله وهو قول الشافعي ورواية عن أبي حنيفة
والأول قول أبي حنيفة رحمه الله وعنه في الغلام تسع عشرة سنة ، وقيل المراد به أن
يطعن في التاسعة عشرة فلا اختلاف بين الروايتين ؛ لأنه لا يتم له ثماني عشرة سنة
إلا ويطعن في التاسعة عشرة وقيل فيه اختلاف الرواية حقيقة ؛ لأنه ذكر في بعض النسخ
حتى يستكمل تسع عشرة سنة ، أما الاحتلام فلما روي عن علي بن أبي طالب كرم الله
وجهه أنه قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم { لا يتم بعد الاحتلام ولا
صمات يوم إلى الليل } رواه أبو داود ، والحبل والإحبال لا يكون إلا مع الإنزال ،
وكذا الحيض يكون في أوان الحبل عادة فجعل كل ذلك علامة البلوغ .
وأما السن فلهم ما روي عن ابن عمر
رضي الله عنهما أنه قال { عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن
أربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني }
فالظاهر أنه عليه الصلاة والسلام لم يجزه إلا ؛ لأنه بالغ ولم يرده إلا ؛ لأنه لم
يبلغ ؛ لأن بلوغهما لا يتأخر عنها عادة وهي إحدى الحجج الشرعية فيما لا نص فيه
ولأبي حنيفة رحمه الله قوله تعالى { ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده }
الصبي ثماني عشرة سنة هكذا قال ابن عباس والقتبي وقيل اثنتان وعشرون سنة ، وفي قول
عمر خمس وعشرون سنة وأقل ما قيل فيه ثماني عشرة سنة فوجب تعليق الحكم به للاحتياط
غير أن الإناث نشوءهن وإدراكهن أسرع فزدنا في حق الغلام سنة لاشتمالها على الفصول
الأربعة التي واحد منها يوافق المزاج لا محالة فيقوى فيه .
قال رحمه الله ( وأدنى المدة في حقه
اثنتا عشرة سنة ، وفي حقها تسع سنين ) أي أدنى مدة البلوغ بالاحتلام ونحوه في حق
الغلام اثنتا عشرة سنة ، وفي حق الجارية تسع سنين هكذا ذكره صاحب الهداية وغيره
ولا يعرف ذلك إلا سماعا أو بالتتبع .
b.
Adakah batasan umur bagi wali nasab untuk bisa menikahkan
menurut kacamata syariat?
Jawaban :
Batasan Khusus umur wali Nasab tidak ada, yang ada hanya batasan baligh
dengan umur secara umum
Referensi :
Lihat referensi soal a
(Sail
PP. Al-Anwar Karangmangu- Sarang)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar