Rabu, 10 September 2014

PROBLEMATIKA ZAKAT DENGAN UANG

PROBLEMATIKA ZAKAT DENGAN UANG | PP. AL-FALAH PLOSO
Deskripsi Masalah
Di zaman yang serba cepat seperti sekarang, kebanyakan orang lebih memilih hal-hal yang sifatnya lebih praktis dan cepat. Kondisi itu pun terpraktek dalam pembayaran zakat fitrah. Banyak orang yang memilih membayar zakat fitrah dengan menggunakan uang, meskipun dalam madzhab Hanafi menyatakan boleh membayar zakat fitrah dengan menggunakan uang. Tapi masalah pun terjadi. Ketika 1 sho' versi Hanafi dan Syafi'i berbeda, misalnya versi Syafi'i 1 sho' beras = 2,7 kg, sedangkan versi Hanafi 1 sho' beras = 3,8 kg. Sedangkan yang terpraktek di masyarakat mereka membayar uang sebagai zakat dengan nominal yang senilai dengan 2,7 kg.
Pertanyaan
a.   Apakah bisa dibenarkan pembayaran zakat seperti di atas?
Jawaban:
Kalau uang yang dikeluarkan itu senilai dengan ketentuan dalam madzhab hanafi yang mengharuskan sesuai dengan yang terdapat dalam hadis (½ sho’ khintoh / ½ sho’bur / 1 sho’ tamr / 1 sho’ zabib), maka cara pengeluaran zakat seperti itu dibenarkan.
1.    البحر الرائق شرح كنز الدقائق [2 /273] (الحنفية)
قوله ( نصف صاع من برا (  بر )  ودقيقه أو سويقه أو زبيب أو صاع تمر أو شعير وهو ثمانية أرطال ) بدل من الضمير في تجب أي تجب صدقة الفطر وهي نصف صاع إلى آخره لحديث الصحيحين فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير  فعدل الناس به مدين من حنطة والكلام مع المخالفين في المسألة طويل قد استوفاه المحقق في فتح القدير  وفي جعله دقيق البروسويقه كالبر إشارة إلى أن دقيق الشعير وسويقه كهو كما صرح به في الكافي وأفاد أنه لا اعتبار للقيمة في الدقيق والسويق كأصلهما لأن المنصوص عليه لا تعتبر فيه القيمة بخلاف غيره حتى لو أدى نصف صاع من تمر قيمته صاع من برأ ( ( ( بر ) ) ) وأكثر لا يجوز لكن صرح المصنف في الكافي بأن الأولى اعتبار القدر والقيمة في الدقيق والسويق وإن نص على الدقيق في بعض الأخبار إلا أنه ليس بمشهور فالاحتياط فيما قلنا وهو أن يعطى نصف صاع دقيق حنطة أو صاع دقيق شعير يساويان نصف صاع بر وصاع شعير لا أقل من نصف يساوي نصف صاع من بر أو أقل من صاع يساوي صاع شعير ولا نصف لا يساوي نصف صاع برأ ( ( ( بر ) ) ) وصاع لا يساوي صاع شعير  كذا في فتح القدير  وقيد بالدقيق والسويق لأن الصحيح في الخبزانه لا يجوز إلا باعتبار القيمة لعدم ورود النص به فكان كالزكاة وكالذرة وغيرها من الحبوب التي لم يرد بها النص وكالأقط وجعله الزبيب كالبر رواية الجامع الصغير وجعلاه كالتمر وهو رواية عن أبي حنيفة وصححها أبو اليسر ورجحها المحقق في فتح القدير من جهة الدليل وفي شرح النقاية والأولى أن يراعى في الزبيب القدر والقيمة  والضمير في قوله وهو عائد إلى الصاع وتقديره بما ذكر مذهب أبي حنيفة ومحمد  وقال أبو يوسف خمسة أرطال وثلث وبه قال الأئمة الثلاثة ومنهم من رفع الخلاف بينهم فإن أبا يوسف لما حرره وجده خمسة وثلثا برطل أهل المدينة وهو أكبر من رطل أهل بغداد لأنه ثلاثون إستارا والبغدادي عشرون وإذا قابلت ثمانية بالبغدادي بخمسة وثلث بالمدني وجدتها سواء وهو الأشبه لأن محمدا لم يذكر في المسألة خلاف أبي يوسف ولو كان لذكره على المعتاد وهو أعرف بمذهبه  ورده في الينابيع بأن الصحيح أن الاختلاف بينهم ثابت بالحقيقة والإستار بكسر الهمزة أربعة مثاقيل ونصف  كذا في شرح الوقاية  وفي تقديره الصاع بالأرطال دليل أنه يعتبر نصف صاع أو صاع من حيث الوزن لا من حيث الكيل وهو مذهب أبي حنيفة وعن محمد يعتبر كيلا لأن النص جاء بالصاع وهو اسم للمكيال حتى لو وزن أربعة أرطال فدفعها إلى الفقير لا يجزئه لجواز كون الحنطة ثقيلة لا تبلغ نصف صاع وإن وزنت أربعة أرطال  كذا قالوا لكن قولهم في تقدير الصاع أنه يعتبر بما لا يختلف كيله ووزنه وهو بالعدس والماش فما وسع ثمانية أرطال أو خمسة وثلثا من ذلك فهو الصاع كما صرح به في الخانية يقتضي رفع الخلاف المذكور في تقدير الصاع كيلا ووزنا  كذا في فتح القدير  وفي الفتاوي الظهيرية ولو أدى منوين من الحنطة بالوزن لا يجوز عند أبي حنيفة إلا كيلا وهو قول محمد إلا أن يتيقن أنه يبلغ نصف صاع  وقال أبو يوسف يجوز ا هـ  وهو مخالف لما نقل من الخلاف أولا  وفيها أيضا ويجوز نصف صاع من تمر ومثله من شعير ولا يجوز نصف صاع من التمر ومدمن الحنطة جوزه ( ( ( وجوزه ) ) ) في الكفارة وذكر الأمام الزندوستي في نظمه فإن أدى نصف صاع من شعير ونصف صاع من تمر أو نصف صاع تمر ومنا واحدا من الحنطة أو نصف صاع شعير وربع صاع حنطة جاز عندنا خلافا للشافعي فإن عنده لا يجوز إلا إذا كان الكل من جنس واحد ا هـ  وأطلق المصنف نصف الصاع والصاع ولم يقيده بالجيد لأنه لو أدى نصف صاع رديء جاز وإن أدى عفينا أو به عيب أدى النقصان وإن أدى قيمة الرديء أدى الفضل  كذا في الفتاوي الظهيرية  ولم يتعرض المصنف لأفضلية العين أو القيمة فقيل بالأول وقيل بالثاني والفتوى عليه لأنه أدفع لحاجة الفقير  كذا في الظهيرية  واختار الأول في الخانية إذا كانوا في موضع يشترون الأشياء بالحنطة كالدراهم
2.    تحفة الفقهاء - (ج 1 / ص 337(

وأما مقدار الواجب فنقول نصف صاع من حنطة أو صاع من شعير أو تمر عندنا  وقال الشافعي من البر صاع أيضا وروى حديثا لكنه غريب فلا يقبل بمقابلة ما روينا وهو مشهور  وأما الزبيب فقد ذكر في الجامع الصغير عن أبي حنيفة نصف صاع لأن الغالب أن قيمته مثل قيمة البر في ديارهم وروى الحسن عن أبي حنيفة صاعا وهو قول أبي يوسف ومحمد لما روي عن أبي سعيد الخدري أنه قال كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من زبيب وكان طعامنا الشعير  وقد قال أصحابنا إن دقيق الحنطة والشعير وسويقهما مثلهما لما روي في الحديث أدوا مدين من قمح أو دقيق وأما الإقط فيعتبر فيه القيمة عندنا خلافا لمالك   وما سوى ذلك فيعتبر قيمته بقيمة الأشياء المنصوص عليها بأن أدى الدراهم أو العروض والثمار ونحوها ولو أدى بعض المنصوص عليه وقيمته تبلغ قيمة كله بأن أدى ربع صاع من حنطة جيدة مكان النصف أو نصف صاع من شعير جيد مكان صاع من شعير لا يجوز عن الكل بل يقع عن نفسه وعليه تكميل الباقي لأن الجودة لا قيمة لها في أموال الربا وفي الزكاة لو أدى شاة سمينة مكان شاتين جاز لأن الجودة فيها متقومة فبقدر الشاة الوسط تجزىء عن الشاة وقيمة الجودة عن الأخرى ثم مقدار الصاع ثمانية أرطال عندنا وقال أبو يوسف والشافعي خمسة أرطال وثلث رطل لأن صاع أهل المدينة كذلك وتوارثوه خلفا عن سلف لكنا نقول ما ذكرنا صاع عمر ومالك من فقهاء المدينة قال إن صاع المدينة أخرجه عبد الملك بن مروان فأما قبله كان ثمانية أرطال فكان العمل بصاع عمر أولى
b.   Bila tidak boleh, bagaimana solusinya, mengingat hal itu marak di kalangan masyarakat?
Jawaban

Gugur

Tidak ada komentar:

Posting Komentar