Rabu, 10 September 2014

HUKUM KORBAN TAK TERDUGA

1.    KORBAN TAK TERDUGA
Deskripsi Masalah
Sebagai aparat pemerintah tentunya berbagai macam tugas yang menjadi beban, dari yang kecil hingga yang besar resikonya, seperti yang terjadi di Taman Adipura Kota Sumenep, terjadilah sebuah penembakan pada seorang pencuri yang mencoba kabur, hal ini mungkin dipicu polisi yang sudah merasa kualahan mengejarnya, sang polisi berinisiatif untuk memberi jebakan atau umpan untuk menemukan dan menangkap sang pencuri, yang mana umpan itu berhasil polisi lakukan, lalu polisi itu mengejarnya hingga pada jalan terakhir, sang polisi terpaksa melepaskan tembakan karena sudah kualahan dan tembakannya-Pun tepat sasaran, sayangnya peluru itu tembus dan mengena pada seorang takmir masjid dan jatuhlah korban kedua sehingga sang polisi terpaksa dipecat dengan alasan telah membunuh orang yang tidak bersalah meskipun tidak sengaja.
Pertanyaan:
a.    Bagaimana hukumnya menembak pencuri ?
Jawaban :
a.       Boleh dengan catatan :
Ø  Penembakan merupakan alternatif terakhir dalam usaha penangkapan.
Ø  Penembakan hanya sekedar melumpuhkan.
Ø  Penembakan tidak diarahkan pada anggota yang tidak rawan mengakibatkan kematian.
Refrensi :
وعبارته :
& الفقه الإسلامي وأدلته (ج 7 / ص 517)
التعزير بالقتل سياسة :أجاز الحنفية والمالكية : أن تكون عقوبة التعزير كما في حال التكرار (العود) أو اعتياد الإجرام، أو المواقعة في الدبر (اللواطة)، أو القتل بالمثقل عند الحنفية: هي القتل، ويسمونه القتل سياسة، أي إذا رأى الحاكم المصلحة فيه، وكان جنس الجريمة يوجب القتل . وقد أفتى أكثر فقهاء الحنفية بناء عليه بقتل من أكثر من سب النبي صلّى الله عليه وسلم من أهل الذمة، وإن أسلم بعد أخذه، وقالوا: يقتل سياسة. وأجمع العلماء كما قال القاضي عياض في الشفا على وجوب قتل المسلم إذا سب النبي صلّى الله عليه وسلم ، لقوله تعالى: {إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً مهيناً} [الأحزاب:57] وقالوا أيضاً: إن للإمام قتل السارق سياسة إذا تكررت منه جريمة السرقة، وله قتل من تكرر منه الخنق في ضمن المصر، لسعيه بالفساد في الأرض، ومثله كل من لا يدفع شره إلا بالقتل يقتل سياسة . اهـ
& الإسلام لسعيد حوى [ ص 585 ]
عقوبة القتل : الأصل في الشريعة أن التعزير للتأديب وأنه يجوز من التعزير ما أمنت عاقبته غالبا فينبغي أن لا تكون عقوبة التعزير مهلكة ومن ثم لا يجوز في التعزير قتل ولا قطع ولكن كثيرا من الفقهاء أجازوا إستثناء من هذه القاعدة العامة أن يعاقب بالقتل تعزيرا إذا اقتضت المصلحة العامة تقرير عقوبات القتل أو كان فساد المجرم لايزول إلا بقتله كقتل الجاسوس والداعية إلى البدعة ومعتاد الجرائم الخطيرة ، وفي تطبيق هذا الإستثناء لا يترك الأمر للقاضي بل يجب أن يعين ولي الأمر الجرائم التي يجوز فيها الحكم بالقتل . اهـ
& التشريع الجنائي في الإسلام (2/ 60، بترقيم الشاملة آليا)
الضرب والقتل: ويجوز عند الضرورة أن يباشر دافع المنكر ضرب فاعل المنكر لكفه عنه، ويشترط أن لا يندفع المنكر بغير الضرب، وأن لا يزيد الضرب عن الحاجة في الدفع، فإذا اندفع المنكر بصفعة أو ضربة فليس للدافع أن يصفع أو يضرب مرة أخرى. وإذا لم يندفع المنكر إلا بالجرح وإشهار السلاح فللدافع أن يشهر السلاح وأن يجرح، كما لو قبض فاسق على امرأة وبينه وبين الدافع نهر حائل أو جدار مانع فيأخذ بندقيته ويقول له: خل عنها أو لأرمينك، فإن لم يخل عنها فله أن يرميه، وينبغي أن لا يقصد المقتل بل الساق والفخذ وما أشبه، وله أن يسل سيفه . اهـ
& بغية المسترشدين - (ج 1 / ص 536)
(مسألة : ج) : ونحوه ي : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قطب الدين ، فمن قام به من أيّ المسلمين وجب على غيره إعانته ونصرته ، ولا يجوز لأحد التقاعد عن ذلك والتغافل عنه وإن علم أنه لا يفيد . اهـ
Pertanyaan :
b.    Dan apakah dalam syara' bisa di benarkan atasan memecat bawahan dengan keteledoran yang diperbuatnya mengingat polisi itu memang benar benar tidak sengaja ?

Jawaban :
b.      Dibenarkan.
Refrensi :
وعبارته :
& بغية المسترشدين (ج 1 / ص 579)
(مسألة : ي) : إذا صحت ولاية الحاكم لم يجز عزله إلا لظهور خلل ، ككثرة الشكوى منه ، أو ظن ضعفه ، أو زوال هيبته من القلوب ، أو لمصلحة كوجود أفضل منه ، وكذا مساويه ودونه ، وفي توليته تسكين فتنة أو جمع كلمة ، فيجوز حينئذ للإمام كذي الشوكة وأهل الحلّ والعقد عزله ، فإن لم يكن خلل ولا مصلحة حرم ونفذ من الإمام وذي الشوكة لا من أهل الحلّ والعقد ، لأن ما أبيح لضرورة يقدّر بقدرها ، ولا يجوز الاعتراض على القاضي بحكم أو فتوى إن حكم بالمعتمد أو بما رجحوا القضاء به ، بل يجب منع المعترض الجاهل غير المتأهل للقضاء ، والفتوى عن الخوض في مسائل العلم ، وتعزيره إن لم يمتنع ، وإشهار أمره ، فإن صدر الاعتراض عن متأهل لم يعزر لأنه لم يقل ذلك إلا لشبهة قامت عنده ، نعم إن عرف الوالي عناده ولدده وأنه لا مطلب له إلا إبطال الأحكام الشرعية بلا شبهة زجره عن ذلك بعد مراجعة العلماء الورعين ، لأن كلام هذا العالم كقيام بينتين ، فالحكم بتجهيله من غير شهادة بذلك غلط . اهـ
& تحفة المحتاج في شرح المنهاج (ج 43 / ص 8)
( وللإمام ) أي : يجوز له ( عزل قاض ) لم يتعين ( ظهر منه خلل ) لا يقتضي انعزاله ككثرة الشكاوى منه أو ظن أنه ضعف ، أو زالت هيبته في القلوب وذلك ؛ لما فيه من الاحتياط ، أما ظهور ما يقتضي انعزاله ، فإن ثبت انعزل ولم يحتج لعزل ، وإن ظن بقرائن فيحتمل أنه كالأول ، ويحتمل فيه ندب عزله .وإطلاق ابن عبد السلام وجوب صرفه عند كثرة الشكاوى منه اختيار له ( أو لم يظهر ) منه خلل ( وهناك أفضل منه ) فله عزله من غير قيد مما يأتي في المثل ؛ رعاية للأصلح للمسلمين ، ولا يجب وإن قلنا : إن ولاية المفضول لا تنعقد مع وجود الفاضل ؛ لأن الفرض حدوث الأفضل بعد الولاية فلم يقدح فيها ( أو ) هناك ( مثله ) ، أو دونه ( وفي عزله به مصلحة كتسكين فتنة ) ؛ لما فيه من المصلحة للمسلمين ( وإلا ) يكن فيه مصلحة ( فلا ) يجوز عزله ؛ لأنه عبث وتصرف الإمام يصان عنه .واستغنى بذكر المصلحة عن قول أصله معها : وليس في عزله فتنة ؛ لأنه لا تتم المصلحة إلا إذا انتفت الفتنة و به يندفع قول شارح : لا يغني عنه فقد يكون الشيء مصلحة من وجه ومفسدة من جهة أخرى . اهـ
Pertanyaan :
c.    Kalau tidak dibenarkan solusi apakah yang harus atasan lakukan pada polisi itu ?
Jawaban :
Gugur

SA’IL :PP. AL-IS’AF

Tidak ada komentar:

Posting Komentar