1.
PARKIR BERMASALAH
Deskripsi
Masalah
Jono mempunyai
sebidang tanah dekat pinggir jalan raya, setelah berfikir panjang akhirnya jono
memutuskan untuk menjadikan tanah tersebut menjadi toko makanan, ternyata
pilihan jono tepat sekali, karna banyak pelanggan yang membeli kesana, juga di
dukung dengan tempat yang strategis, namun karna toko jono berada di pinggir
jalan, otomatisnya jika ada pembeli maka harus parkir di depan toko jono yang
juga pasti makan pinggiran jalan raya, melihat kenyataan seperti itu jono cuek
aja, pikirnya “toh aku gak nyuruh mereka (pembeli/pelanggan )parkir di pinggir
jalan”. Dan si pelanggan/pembeli tidak ada pilihan lain untuk memarkirkan
sepedanya dan jika ditaruh jauh dari toko menurutnya takut hilang
Pertanyaan :
a.
Bagaimanakah hukum
si pembeli markir di depan toko jono? Jika tidak boleh siapakah yang
disalahkan?
Jawaban :
Boleh memarkir
kendaraan dibadan jalan selama tidak ada larangan dari pihak yang berwenang dan
tidak mengganggu pada pengguna jalan.
Yang disalahkan
adalah seseorang yang memarkir kendaraannya.
Refrensi :
وعبارته :
& مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج الجزء 3 صحـ : 174
مكتبة دار الكتب العلمية
وَلاَ يَضُرُّ عَجْنُ الطِّينِ
فِي الطَّرِيقِ إِذَا بَقِيَ مِقْدَارُ الْمُرُورِ لِلنَّاسِ كَمَا قَالَهُ الْعَبَّادِيُّ
وَمِثْلُهُ إِلْقَاءُ الْحِجَارَةِ فِيهِ لِلْعِمَارَةِ إذَا تُرِكَتْ بِقَدْرِ
مُدَّةِ نَقْلِهَا أَوْ رَبْطُ الدَّوَابِّ فِيهِ بِقَدْرِ حَاجَةِ النُّزُولِ
وَالرُّكُوبِ .
& حاشيتا قليوبي - وعميرة *
- (ج 8 / ص 156)
قَوْلُهُ : ( بِمَا يَضُرُّ
الْمَارَّةَ ) أَيْ ضَرَرًا دَائِمًا لَا يُحْتَمَلُ عَادَةً ، فَيَجُوزُ نَحْوُ
عَجْنِ طِينٍ ، وَنَقْلِ حِجَارَةٍ وَنَحْتِهَا مُدَّةَ الْعِمَارَةِ ، إذَا
تَرَكَ مِنْ الطَّرِيقِ مِقْدَارَ الْمُرُورِ ، وَيَجُوزُ وُقُوفُ دَابَّةٍ
بِقَدْرِ الْحَاجَةِ ، قَالَ شَيْخُنَا : وَمِنْهُ دَوَابُّ الْمُدَرِّسِينَ عَلَى
أَبْوَابِ الْمَدَارِسِ وَنَحْوِهَا مُدَّةَ التَّدْرِيسِ ، وَنُوزِعَ فِيهِ ،
وَكُلُّ ذَلِكَ مَشْرُوطٌ بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ فَيَضْمَنُ مَا تَوَلَّدَ
مِنْهُ ، وَأَمَّا دَوَابُّ نَحْوِ الْعَلَّافِينَ عَلَى حَوَانِيتِهِمْ أَوْ
نَحْوِهَا فَيُمْنَعُونَ مِنْهُ ، وَلَوْ بِوَلِيِّ الْأُمُورِ وُجُوبًا عَلَيْهِ
، وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُمْ مَضْمُونٌ قَطْعًا
.
& منهاج الطالبين مع حاشية الشبر مليسي على النهاية الجزء( جـ 4 صـ 392 )
(الطريق النافذ لا يتصرف فيه بما يضر المارة ) ( قوله المارة ) أي جنسهم وسيعلم ما هنا وفي الجنايات ان الضرر المنفي مالا يصبر عليه مما لا يعتاد لا مطلقا إهـ حج وكتب عليه سم : يفهم منه انه لا إعتبار بما لا يصبر عليه مما إعتيد فليراجع إهـ. أقول والظاهر أنه غير مراد فيضر لأن عدم الصبر عليه عادة يدل على ان المشقة فيه قوية .
& الفقه الإسلامي - ( ج 5 / ص 518 - 519 )
وكذلك يحق للدولة التداخل في الملكيات الخاصة المشروعة لتحقيق العدل والمصلحة العامة سواء في أصل حق الملكية او في منع المباح وتملك المباحات قبل الإسلام وبعده اذا أدى استعماله الى ضرر عام كما يتضح من مساوي الملكية الإقطاعية ومن هنا يحق لولي الأمر العادل أن يفرض قيود الملكية في بداية انشائها في حال احياء الموات فيحددها بمقدار معين او ينتزعها من أصحابها مع الدفع تعويض عادل عنها اذا كان ذلك في سبيل المصلحة العامة للمسلمين ومن المقرر عند الفقهاء ان لولي الأمر أن ينهي اباحة الملكية بحظر يصدر منه لمصلحة تقتضيه فيصبح ما تجاوزه أمر محظورا فان طاعة ولي الأمر واجبة لقوله تعالى يآيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم . وأولى الأمر الأمراء والولاة كما روى ابن عباس وابو هريرة وقال الطبري أنه أولى الأقوال بالصواب اهـ
& الأشباه والنظائر (ص: 162)
القاعدة الأربعون إذا اجتمع السبب أو الغرور والمباشرة قدمت المباشرة من فروعها لو أكل المالك طعامه المغصوب جاهلا به فلا ضمان على الغاصب في الأظهر وكذا لو قدمه الغاصب للمالك على أنه ضيافة فأكله فإن الغاصب يبرأ ولو حفر بئرا فرداه فيها آخر أو أمسكه فقتله آخر أو ألقاه من شاهق فتلقاه آخر فقده فالقصاص على المردي والقاتل والقاد فقط
b.
Bolehkah bagi pihak
yang berwenang menggusur toko jono dengan dalih karna adanya toko jono
menyebabkan sempitnya jalan oleh pemarkir/si pembeli?
Jawaban :
Tidak boleh selama ada solusi lain.
Refrensi :
وعبارته :
& الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 6 / ص 450)
النوع الرابع ـ ماء الأنهار
العامة : وهو الذي يجري في مجار عامة غير مملوكة لأحد، وإنما
هي للجماعة، مثل النيل ودجلة والفرات ونحوها من الأنهار العظيمة. وحكمه
(2) : أنه لا ملك لأحد في هذه الأنهار، لا في الماء ولا في المجرى، بل هو حق
للجماعة كلها، فلكل واحد حق الانتفاع بها، بالشفة (سقي نفسه ودوابه) والشرب (سقي
زروعه وأشجاره)، وشق الجداول منها، ونصب الآلات عليها لجر الماء لأرضه، ونحوها من
وسائل الانتفاع بالماء، وليس للحاكم منع أحد من الانتفاع بكل الوجوه، إذا لم
يضر الفعل بالنهر أو بالغير أو بالجماعة. كما هو الحكم المقرر بالانتفاع في الطرق
أو المرافق العامة.
& الموسوعة الفقهية الكويتية (28/ 181)
الضرر لا يزال بمثله . هذه
القاعدة مقيدة لقاعدة " الضرر يزال " بمعنى أن الضرر مهما كان واجب
الإزالة ، فإزالته إما بلا ضرر أصلا أو بضرر أخف منه ، كما هو مقتضى قاعدة "
الضرر الأشد يزال بالأخف " وأما إزالة الضرر بضرر مثله أو أشد فلا يجوز ،
وهذا غير جائز عقلا - أيضا - لأن السعي في إزالته بمثله عبث .
SA’IL : PP.
MHI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar