Rabu, 19 November 2014

HUKUM LARANGAN PEMOTONGAN QURBAN DI TEMPAT UMUM ?



1.         LARANGAN PEMOTONGAN QURBAN DI TEMPAT UMUM ?

A.  Motif Permasalahan :
Hari raya Idul Adha tahun ini menjadi hari raya paling kelam di Jakarta. Pasalnya Pemprov DKI Jakarta mulai Idul Adha tahun ini melarang pemotongan hewan dilingkungan sekolah. Pelarangan ini tertuang dalam Instruksi Gubernur Nomor 67 Tahun 2014. Instruksi tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Ingub yang berlaku untuk SD itu muncul setelah ada permintaan dari beberapa Kepala Sekolah Dasar yang meminta agar tidak ada penyembelihan dilingkungan sekolah, karena khawatir murid trauma melihat penyembelihan. Bukan itu saja  pelarangan juga berlaku untuk menjual dan memotong hewan kurban di fasilitas umum seperti taman, tepi jalan dan lainnya. Dia juga memerintahkan Walikota dan Bupati mengkoordinasikan dewan masjid. Intinya pemotongan hanya boleh di Rumah Pemotongan Hewan (RPH ) saja demi kebersihan kota.

B.  Pertanyaan :
1.   Apakah pelarangan pemotongan qurban ditempat - tempat tersebut dibenarkan, menimbang alasan diatas ?

C. Jawaban:
1. Perincian hukum :
Kalau yang dimaksud fasilitas umum adalah masjid, baik di dalam atau di halamannya, maka larangan tersebut dapat dibenarkan. Dan kalau yang dimaksudkan adalah tempat umum yang masuk di dalam wilayah pemerintah, maka juga dapat dibenarkan asalkan dinilai maslahat

D. Referensi


الفقه الإسلامي وأدلته - (4 /277(
ويكره عند المالكية (3) : جز صوف الأضحية قبل الذبح إلا إذا تضررت ببقاء الصوف لحر ونحوه، وشرب لبنها، لأنه نواها لله ، والإنسان لا يعود في قربته. ويكره للإمام عدم إبراز الأضحية للمصلى، ولغيره يندب؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلم كان يذبح وينحر بالمصلى (4) : وهو مكان صلاة العيد، والحكمة فيه أن يكون بمرأى من الفقراء فيصيبون من لحم الأضحية
الفتاوى الفقهية الكبرى - (3 / 64)
على أَنَّ الْغَزَالِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ صَرَّحَ بِخُصُوصِ مَسْأَلَتنَا في الْإِحْيَاءِ فقال وَكَذَا الْقَصَّابُ إذَا كان يَذْبَحُ في الطَّرِيقِ حِذَاءَ بَابِ الْحَانُوت وَيُلَوِّثُ الطَّرِيقَ بِالدَّمِ فَيُمْنَعَ منه بَلْ حَقُّهُ أَنْ يَتَّخِذَ في دُكَّانِهِ مَذْبَحًا فَفِي ذلك تَضْيِيقٌ وَإِضْرَارٌ بِسَبَبِ تَرْشِيشِ النَّجَاسَةِ وَإِضْرَارٌ بِسَبَبِ اسْتِقْذَارِ الطِّبَاع الْقَاذُورَاتِ وَكَذَا طَرْح الْقُمَامَةِ على جَوَادِ الطَّرِيق وَتَبْدِيد قُشُور الْبِطِّيخِ أو رَشُّ الْمَاء بِحَيْثُ يُخْشَى منه التَّزَلُّق وَالتَّعَثُّر كُلُّ ذلك من الْمُنْكَرَات وَكَذَا إرْسَالُ الْمَاء من الْمَيَازِيبِ الْمُخْرَجَةِ من الْحَائِطِ في الطرق ( الطريق )الضَّيِّقَةِ فإن ذلك يُنَجِّسُ الثِّيَاب وَيُضَيِّقُ الطرق (الطريق ) وَلَا يُمْنَعُ منه في الطُّرُقِ الْوَاسِعَة إذْ الْعُدُول عنه مُمْكِنٌ
الأحكام السلطانية - (1 / 377)
وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي وَهُوَ مَا يَخْتَصُّ بِأَفْنِيَةِ الدُّورِ وَالْأَمْلَاكِ ، فَإِنْ كَانَ مُضِرًّا بِأَرْبَابِهَا مُنِعَ الْمُرْتَفِقُونَ مِنْهَا إلَّا أَنْ يَأْذَنُوا بِدُخُولِ الضَّرَرِ عَلَيْهِمْ فَيُمَكِّنُوا ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُضِرٍّ بِهِمْ فَفِي إبَاحَةِ ارْتِفَاقِهِمْ بِهِ مِنْ غَيْرِ إذْنِهِمْ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا أَنَّ لَهُمْ الِارْتِفَاقَ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ أَرْبَابُهَا ؛ لِأَنَّ الْحَرِيمَ مُرْفَقٌ إذَا وَصَلَ أَهْلُهُ إلَى حَقِّهِمْ مِنْهُ سَاوَاهُمْ النَّاسُ فِيمَا عَدَاهُ وَالْقَوْلُ الثَّانِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الِارْتِفَاقُ بِحَرِيمِهِمْ إلَّا عَنْ إذْنِهِمْ لِأَنَّهُ تَبَعٌ لِأَمْلَاكِهِمْ فَكَانُوا بِهِ أَحَقَّ وَبِالتَّصَرُّفِ فِيهِ أَخَصَّ ، فَأَمَّا حَرِيمُ الْجَوَامِعِ وَالْمَسَاجِدِ ، فَإِنْ كَانَ الِارْتِفَاقُ بِهِ مُضِرًّا بِأَهْلِ الْمَسَاجِدِ وَالْجَوَامِعِ مُنِعُوا مِنْهُ ، وَلَمْ يَجُزْ لِلسُّلْطَانِ أَنْ يَأْذَنَ لَهُمْ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الْمُصَلِّينَ بِهِ أَحَقُّ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُضِرًّا أَجَازَ ارْتِفَاقَهُمْ بِحَرِيمِهَا .
وَهَلْ يُعْتَبَرُ فِيهِ إذْنُ السُّلْطَانِ لَهُمْ عَلَى وَجْهَيْنِ مِنْ الْقَوْلَيْنِ فِي حَرِيمِ الْأَمْلَاكِ .
نهاية المحتاج - (2 / 140)
وللإمام أو نائبه منعهن حينئذ كما له منع من تناول ذا ريح كريه من دخول المسجد
الأحكام السلطانية - (1 / 377)
وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّالِثُ وَهُوَ مَا اخْتَصَّ بِأَفْنِيَةِ الشَّوَارِعِ وَالطُّرُقِ فَهُوَ مَوْقُوفٌ عَلَى نَظَرِ السُّلْطَانِ .
وَفِي نَظَرِهِ وَجْهَانِ :أَحَدُهُمَا أَنَّ نَظَرَهُ فِيهِ مَقْصُورٌ عَلَى كَفِّهِمْ عَنْ التَّعَدِّي وَمَنْعِهِمْ مِنْ الْإِضْرَارِ وَالْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمْ عِنْدَ التَّشَاجُرِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُقِيمَ جَالِسًا وَلَا أَنْ يُقَدِّمَ مُؤَخَّرًا ، وَيَكُونُ السَّابِقُ إلَى الْمَكَانِ أَحَقَّ بِهِ مِنْ الْمَسْبُوقِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي أَنَّ نَظَرَهُ فِيهِ نَظَرُ مُجْتَهِدٍ فِيمَا يَرَاهُ صَلَاحًا فِي إجْلَاسِ مَنْ يُجْلِسُهُ وَمَنْعِ مَنْ يَمْنَعُهُ وَتَقْدِيمِ مَنْ يُقَدِّمُهُ كَمَا يَجْتَهِدُ فِي أَمْوَالِ بَيْتِ الْمَالِ وَإِقْطَاعِ الْمَوَاتِ وَلَا يَجْعَلُ السَّابِقَ أَحَقَّ وَلَيْسَ لَهُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ عَلَى الْجُلُوسِ أَجْرًا.
تحفة المحتاج مع حواشي الشرواني الجزء 3 ص: 71 - 72 مكتبة دار إحياء التراث العربي
وبحث الإسنوي أن كل ما أمرهم به من نحو صدقة وعتق يجب كالصوم ويظهر أن الوجوب إن سلم في الأموال وإلا فالفرق بينها وبين نحو الصوم واضح لمشقتها غالبا على النفوس ومن ثم خالفه الأذرعي وغيره إنما يخاطب به الموسرون بما يوجب العتق في الكفارة وبما يفضل عن يوم وليلة في الصدقة نعم يؤيد ما بحثه قولهم تجب طاعة الإمام في أمره ونهيه ما لم يخالف الشرع أي بأن لم يأمر بمحرم وهو هنا لم يخالفه؛ لأنه إنما أمر بما ندب إليه الشرع وقولهم يجب امتثال أمره في التسعير إن جوزناه أي كما هو رأي ضعيف نعم الذي يظهر أن ما أمر به مما ليس فيه مصلحة عامة لا يجب امتثاله إلا ظاهرا فقط بخلاف ما فيه ذلك يجب باطنا أيضا والفرق ظاهر, وأن الوجوب في ذلك على كل صالح له عينا لا كفاية إلا إن خصص أمره بطائفة فيختص بهم فعلم أن قولهم إن جوزناه قيد لوجوب امتثاله ظاهرا وإلا فلا إلا إن خاف فتنة كما هو ظاهر فيجب ظاهرا فقط وكذا يقال في كل أمر محرم عليه بأن كان بمباح فيه ضرر على المأمور به ، وإنما لم ينظر الإسنوي للضرر فيما مر عنه ؛ لأنه مندوب وهو لا ضرر فيه يوجب تحريم أمر الإمام به للمصلحة العامة بخلاف المباح وبهذا يعلم أن الكلام فيما مر في المسافر وفي مخالفة الأذرعي وغيره للإسنوي إنما هو من حيث الوجوب باطنا أما ظاهرا فلا شك فيه بل هو أولى مما هنا فتأمله
( قوله وبحث الإسنوي أن كل ما أمرهم به من نحو صدقة وعتق يجب كالصوم إلخ ) وهو المعتمد فقد صرح بالتعدي الرافعي في باب قتال البغاة ..........(قوله ما لم يخالف إلخ) هذا يفيد وجوب المباح إذا أمر به لأنه لا يخالف حكم الشرع ونقل سم على المنهج عن م ر آخرا اشتراط أن يكون فيه مصلحة عامة وأنه إذا أمر بالخروج إلى الصحراء للاستسقاء وجب انتهى وفي حجر أنه إن أمر بمباح أي ليس فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا أو بمندوب أو بما فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا انتهى وخرج بالمباح المكروه كأن أمر بترك رواتب الفرض فلا تجب طاعته في ذلك لا ظاهرا ولا باطنا ما لم يخش الفتنة ونقل بالدرس عن فتاوى الشارح م ر ما يوافقه ع ش قوله: وهذا يفيد وجوب المباح إلخ: لك منعه بأن إيجاب مباح ليس فيه مصلحة عامة مخالف للشرع (قوله أي بأن لم يأمر بمحرم) قضيته أنه يجب امتثال أمر الإمام بالمكروه وتقدم عن ع ش وشيخنا خلافه إلا أن يريد بالمحرم المنهي بقرينة قوله الآتي نعم الذي يظهر إلخ (قوله أن ما أمر به إلخ) أي من المباح ويعلم من كلامه هذا أنه لا يجب امتثال أمره بالمكروه إلا إن خاف فتنة اهـ قوله ( مما ليس فيه مصلحة الخ ) أقول وكذا مما فيه مصلحة عامة أيضا فيما يظهر إذا كانت تحصل مع الامتثال ظاهرا فقط وظاهر أن المنهى كالمأمور فيجري فيه جميع ما قاله الشارح في المأمور فيمتنع ارتكابه وإن كان مباحا على ظاهر كلامهم كما تقدم ويكفي الانكفاف ظاهرا إذا لم تكن مصلحة عامة أو حصلت مع الانكفاف ظاهرا فقط وقضية ذلك أنه لو منع من شرب القهوة لمصلحة عامة تحصل مع الامتثال ظاهرا فقط وجب الامتثال ظاهرا فقط وهو متجه فليتأمل سم قوله ( وإن الوجوب الخ ) عطف على إن ما أمر به الخ قوله ( في ذلك ) أي فيما أمر به سواء كان فيه مصلحة عامة أو لا قوله ( فعلم الخ ) أي من الاستدراك المذكور قوله ( وإلا فلا ) أي وإن لم نُجَوِّزْ التسعير كما هو الراجح فلا يجب امتثال أمره فيه لا ظاهرا ولا باطنا قوله ( محرم عليه ) أي على الإمامقوله ( فيما مر ) أي من وجوب المال قوله ( لأنه مندوب ) أي ما مر عن الإسنوي ( وهو لا ضرر فيه ) أي المندوب قوله ( يوجب الخ ) نعت للضرر المنفى وقوله ( للمصلحة الخ ) متعلق للأمر
الفتاوى الكبرى - (2 / 85)
مَسْأَلَةٌ: فِي الضَّحَايَا: هَلْ يَجُوزُ ذَبْحُهَا فِي الْمَسْجِدِ؟ وَهَلْ تُغْسَلُ الْمَوْتَى، وَتُدْفَنُ الْأَجِنَّةُ فِيهَا؟ وَهَلْ يَجُوزُ تَغْيِيرُ وَقْفِهَا مِنْ غَيْرِ مَنْفَعَةٍ تَعُودُ عَلَيْهَا؟ وَهَلْ يَجُوزُ الِاسْتِنْجَاءُ فِي الْمَسْجِدِ، وَالْغُسْلُ؟ وَإِذَا لَمْ يَجُزْ، فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُهُ، وَلَا يَأْتَمِرُ بِأَمْرِ اللَّهِ؟ وَلَا يَنْتَهِي عَمَّا نَهَى عَنْهُ؟ وَإِنْ أَفْتَاهُ عَالِمٌ سَبَّهُ.
وَهَلْ يَجِبُ عَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ زَجْرُهُ وَمَنْعُهُ، وَإِعَادَةُ الْوَقْفِ إلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ؟
الْجَوَابُ: لَا يَجُوزُ أَنْ يُذْبَحَ فِي الْمَسْجِدِ: لَا ضَحَايَا وَلَا غَيْرُهَا، كَيْفَ وَالْمَجْزَرَةُ الْمُعَدَّةُ لِلذَّبْحِ قَدْ كُرِهَ الصَّلَاةُ فِيهَا، إمَّا كَرَاهِيَةَ تَحْرِيمٍ، وَإِمَّا كَرَاهِيَةَ تَنْزِيهٍ ؛ فَكَيْفَ يُجْعَلُ الْمَسْجِدُ مُشَابِهًا لِلْمَجْزَرَةِ، وَفِي ذَلِكَ مِنْ تَلْوِيثِ الدَّمِ لِلْمَسْجِدِ مَا يَجِبُ تَنْزِيهُهُ.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar