Rabu, 10 September 2014

HUKUM PEMBANGUNAN MADIN DENGAN UANG KAS MASJID

1.    PEMBANGUNAN MADIN DENGAN UANG KAS MASJID
Deskripsi Masalah
Berawal dari keinginan masyarakat untuk mendirikan sebuah Madin guna untuk menampung proses kegiatan belajar mengajar Santri, Masyarakat berinisiatif untuk membangun gedung Madin tersebut dihalaman Masjid karena dirasa cukup luas dan strategis. Namun ironisnya untuk mengawali proses pembanguna Madin tersebut masyarakat menggunakan Uang kas Masjid.
Pertanyaan:
a.    Bagaimana hukum mendirikan Madin / TPQ dihalama Masjid ?
JAWABAN :
a.       Boleh apabila keberadaan madrasah bisa meramaikan masjid.
Refrensi :
وعبارته :
& الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 3 / ص 267)
وَسُئِلَ عَمَّا إذَا وَقَفَ شَخْصٌ على مَسْجِد شيئا وَشَرَطَ في الْوَقْفِ أَنْ يُصْرَفَ لِأَرْبَابِ الْوَظَائِفِ كَذَا وما فَضَلَ لِلْعِمَارَةِ وَالْمَصَالِحِ فَعَمَّرَ النَّاظِرُ الْمَسْجِدَ وَبَعْضَ الْأَمَاكِنِ ثُمَّ عَمَّرَ أَخْلِيَةً يَرْتَفِقُ جَمَاعَةُ الْمَسْجِدِ وَغَيْرُهُمْ بها وَالْحَالُ أَنَّ وَاضِعَهَا في الْأَصْلِ هو الْوَاقِفُ ولم يَنُصَّ على أَرْصَادِ شَيْءٍ لِعِمَارَتِهَا فَهَلْ تَكُونُ دَاخِلَةً في الْمَصَالِحِ أَمْ لَا بُدَّ من عِمَارَةِ بَقِيَّةِ الْوَقْفِ قبل عِمَارَتِهَا وَلَا يُحْسَبُ له شَيْءٌ من عِمَارَتِهَا إلَّا بَعْد عِمَارَةِ الْوَقْفِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ إنْ كانت الْأَخْلِيَةُ الْمَذْكُورَة يَنْتَفِعُ بها أَهْلُ الْمَسْجِدِ كانت من جُمْلَةِ مَصَالِحِهِ ثَمَّ الْوَاجِبُ على النَّاظِرِ أَنْ يَبْدَأَ بِعِمَارَةِ الْأَهَمِّ فَالْأَهَمِّ إنْ عَمَّرَهَا وَهِيَ أَهَمُّ من غَيْرِهَا حُسِبَ له ما صَرَفَ على عِمَارَتهَا وَإِلَّا فَلَا. اهـ
& الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 1 / ص 61)
 وَسُئِلَ رضي اللَّهُ عنه وَمَتَّعَ بِحَيَاتِهِ الْمُسْلِمِينَ عن رَجُلٍ يَجْمَعُ عِدَّةً من الْأَطْفَالِ بِأَلْوَاحِهِمْ وَفُرُشِهِمْ في الْمَسْجِدِ لِإِقْرَائِهِمْ الْقُرْآنَ وَتَارَةً يَرْفَعُونَ أَصْوَاتَهُمْ فَيُشَوِّشُونَ على الْمُصَلِّينَ وَكَثِيرًا يُلَوِّثُونَ الْمَسْجِدَ بِالْمِيَاهِ فَهَلْ تَعْلِيمُ الْقُرْآنِ بِالْمَسْجِدِ من حَيْثُ هو حَرَامٌ أَمْ لَا وَهَلْ يُمْنَعُ الْمُعَلِّمُ من ذلك وَيُمْنَعُ الْأَطْفَالُ عنه فَإِنْ لم يَمْتَنِعْ عُزِّرَ أو لَا فَأَجَابَ فَسَّحَ اللَّهُ في مُدَّتِهِ إقْرَاءُ الْقُرْآنِ في الْمَسْجِدِ قُرْبَةٌ عَظِيمَةٌ فَفِي الحديث الصَّحِيحِ إنَّمَا بُنِيَتْ الْمَسَاجِدُ لِذِكْرِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ قال تَعَالَى وَيُذْكَرَ فيها اسْمُهُ وَهَذَا عَامٌّ في إقْرَاءِ الْبَالِغِينَ وَغَيْرِهِمْ بِشَرْطِهِمْ الْآتِي . اهـ
Pertanyaan :
b.    Bagaimana hukum mengalokasikan uang kas Masjid untuk pembangunan Madin ?
JAWABAN :
b.      Boleh.
Refrensi :
وعبارته :
& فتح الاله المنان 150
سئل رحمه الله تعالى عن رجل وقف اموالا كثيرة على المصالح المسجد الفلاني وهو الأن معمور وفي خزنة المسجد من هذا الوقف الشيئ الكثير فهل يجوز إخراج شيئ من هذا الوقف لاقامة وليمة مثلا يوم الزينة ترغيبا للمصلين المواظبين ؟ فاجاب الحمد لله والله الموافق للصواب الموقوفة على مصالح المساجد كما في مسئلة السؤال يجوز الصرف فيه بالبناء والتجصيص المحكم وفي أجرة القيم والمعلم والامام والحصر والدهن وكذا فيما يرغب المصلين من نحو قهوة وبخوز يقدم من ذلك الاهم فالاهم وعليه فيجوز الصرف في مسئلة السؤال لما ذكره السائل اذا فضل عن عمارته ولم يكن ثم ما هو اهم منه من المصالح اهـ
& فتح المعين - (ج 3 / ص 182)  
ويصرف ريع الموقوف على المسجد مطلقا أو على عمارته في البناء ولو لمنارته وفي التجصيص المحكم والسلم وفي أجرة القيم لا المؤذن والإمام والحصر والدهن إلا إن كان الوقف لمصالحه فيصرف في ذلك لا في التزويق والنقش . اهـ
& رسالة الاماجد –(ص.18)
والفرق بين العمارة والمصلحة هو ان ما كان يرجع الى عين الوقف حفظا او احكاما كا لبناء والترميم والتجصيص للاحكام والسلم والسوارى والمكانس وغير ذلك هو العمارة وانما كان يرجع الى جميع ما يكون مصلحة وهذا يشمل العمارة وغيرها منالمصالح كا المؤذن والامام والدهن للسارج هو المصالح . اهـ
& الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 3 / ص 155)
وَأَنَّ الْمَسْجِدَ حُرٌّ يَمْلِك فَلَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فيه إلَّا بِمَا فيه مَصْلَحَةٌ تَعُودُ عليه أو على عُمُومِ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَّا مُجَرَّدُ الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ فَلَا يَكْتَفِي بها في مِثْلِ ذلك فَاتَّضَحَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إلَّا لِلْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ بِالْمَسْجِدِ أو الْعَامَّةِ لِعُمُومِ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَتَحَقَّقُ تِلْكَ الْمَصْلَحَةُ إلَّا بِتِلْكَ الشُّرُوطِ فلم نُجَوِّزْهُ إلَّا بها وَقَوْلُهُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ نَقُولَ يَجُوزُ ذلك لِلْوَاقِفِ إلَخْ هذا احْتِمَالٌ ضَعِيفٌ كما ذَكَرَهُ بَعْدُ وَقَوْلُهُ فَالْأَقْرَبُ إلَخْ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرْته أَوَّلًا وفي رَدِّ قَوْلِهِ لَزِمَ عليه جَوَازُ فَتْحِ بَابٍ في جِدَارِ الْمَسْجِدِ وَكُوَّةٍ إلَخْ وَقَوْله وفي فَتَاوَى ابْنِ الصَّلَاحِ إلَخْ ما ذَكَرَهُ غَيْرُ بَعِيدٍ وَاعْتِرَاضُ الزَّرْكَشِيّ اسْتِدْلَالَهُ بِحَدِيثِ لَوْلَا قَوْمُك إلَخْ . اهـ


SA’IL :PP. IHYAUL ’ULUM GILANG 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar