Rabu, 19 November 2014

HUKUM ALIH FUNGSI TANAH WAQAF



ALIH FUNGSI TANAH WAQAF

A.  Motif Permasalahan :
Suatu ketika ibu Fatimah (nama samaran) akan menemui ajalnya, beliau berinisiatif untuk mewaqafkan sebidang tanah untuk dialokasikan untuk bangunan madrasah, dan dari ahli warisnya telah mengetahui dan menyetujuinya.
Selang beberapa tahun setelah beliau meninggal dunia lokasi tanah tersebut tak kunjung untuk dialokasikan ke madrasah, bahkan dari salah satu anaknya ingin menjualnya kemudian digantikan pada tanah yang lain. Sementarasebelumnyatanahtersebutditanamipalawija (jagung) yang hasilnyadimanfaatkananaktersebut.

B. Pertanyaan :
1.   Bagaimana hukum menjual dan menanami palawija, mengingat tanah tersebut telah diwaqafkan untuk madrasah?


C. Jawaban :
1.Dalam MadzhabSyafi’i menjual benda waqaf dan menanam palawija untuk dirinya sendiri tidak diperbolehkan.

D. Referensi
فتح الباري - ابن حجر - (5 / 404)
  باب وقف الأرض للمسجد
لم يختلف العلماء في مشروعية ذلك لا من أنكر الوقف ولا من نفاه إلا أن في الجزء المشاع احتمالا لبعض الشافعية قال بن الرفعة يظهر أن وقف المشاع فيما لا يمكن الانتفاع به لا يصح وجزم بن الصلاح بالصحة حتى يحرم على الجنب المكث فيه ونوزع في ذلك قال الزين بن المنير لعل البخاري أراد الرد على من خص جواز الوقف بالمسجد وكأنه قال قد نفذ وقف الأرض المذكورة قبل أن تكون مسجدا فدل على أن صحة الوقف لا تختص بالمسجد ووجه أخذه من حديث الباب أن الذين قالوا لا نطلب ثمنها إلا إلى الله كأنهم تصدقوا بالأرض المذكورة فتم انعقاد الوقف قبل البناء فيؤخذ منه أن من وقف أرضا على أن يبنيها مسجدا انعقد الوقف قبل البناء قلت ولا يخفى تكلفه
المجموع شرح المهذب - (9 / 245)
 (الثانية) بيع العين الموقوفة باطل بلا خلاف عندنا سواء قلنا إن الملك فيه لله تعالى أو للموقوف عليه أو باق على ملك الواقف
المهذب - (1 / 442)
 فصل وإذا صح الوقف لزم وانقطع تصرف الواقف فيه  لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها لا تباع ولا توهب ولا تورث ويزول ملكه عن العين ومن أصحابنا من خرج فيه قولا آخر أنه لا يزول ملكه عن العين لان الوقف حبس العين وتسبيل المنفعة وذلك لا يوجب زوال الملك والصحيح هو الأول لانه سبب يزيل ملكه عن التصرف في العين والمنفعة فأزال الملك كالعتق


النجم الوهاج الجزء الخامس صـ 518
ولو انهدم مسجد وتعذرت اعادته لم يبع بحال لقوله صلى الله عليه وسلم لا يباع اصلها ولانه كالعبد اذا عتق ثم زمن ولا يشبه جفاف الشجرة لان توقع عود الناس والعمارة قائم وايضا الانتفاع في الحال بالصلاة في العرصة ممكن وبهذا يفرق بينه وبين الفرس الموقوف على الغزو اذا كبرت ولم تصلح للغزو فان صاحب المغني نقل الاجماع على جواز بيعها وقاس عليه المسجد وكما يمتنع بيعه يمتنع ايجاره ولو صار موضعه بركة ماء لم تجز اجارتها لصيد السمك على بقية الجدر وان جوزناه في غيرها وكذلك الحكم اذا خربت المحلة التي حول المسجد وتفرق الناس عنها وتعطل لا يباع ولا يعود ملكا فان لم يخف من اهل الفساد ان ينقضوه لم ينقض وان خيف نقض وحفظ وان رآى الحاكم ان يعمر بنقضه مسجدا آخر جاز وما كان اقرب اليه اولى ولا يجوز صرفه الى عمارة بئر او حوض وكذا البئر الموقوفة اذا خربت يصرف نقضها الى بئر اخرى لا الى المسجدويراعى غرض الواقف ما امكن والحكم الذي ذكره المصنص من ان المسحد لا يباع بحال لا خلاف فيه عندنا وعند مالك والحنفية.
فتح المعين - (ج 3 / ص 179)
( ولا يباع موقوف وإن خرب ) فلو انهدم مسجد وتعذرت إعادته لم يبع ولا يعود ملكا بحال لإمكان الصلاة والاعتكاف في أرضه أو جف الشجر الموقوف أو قلعه ريح لم يبطل الوقف فلا يباع ولا يوهب بل ينتفع الموقوف عليه ولو بجعله أبوابا إن لم يمكنه إجارته خشبا بحاله فإن تعذر الإنتفاع به إلا باستهلاكه
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (18 / 220)
( قَوْلُهُ : الْمَوْقُوفَةُ ) وَقَعَ السُّؤَالُ فِي الدَّرْسِ عَمَّا يُوجَدُ مِنْ الْأَشْجَارِ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَمْ يُعْرَفْ هَلْ هُوَ وَقْفٌ أَوْ لَا مَاذَا يَفْعَلُ فِيهِ إذَا جَفَّ ؟ وَالْجَوَابُ أَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ غَرْسِهِ فِي الْمَسْجِدِ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ لِمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي الصُّلْحِ مِنْ أَنَّ مَحَلَّ جَوَازِ غَرْسِ الشَّجَرِ فِي الْمَسْجِدِ إذَا غَرَسَهُ لِعُمُومِ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَنَّهُ لَوْ غَرَسَهُ لِنَفْسِهِ لَمْ يَجُزْ وَإِنْ لَمْ يَضُرَّ بِالْمَسْجِدِ ،
بغية المسترشدين [ص 361]
(مسألة : ش) : ليس للناظر غرس الأرض الموقوفة لنفسه بالأجرة بلا إذن الحاكم لتولي الطرفين ، فإن فعل قلع مجاناً ولزمه أقصى الأجر يصرفها في مصالح الوقف ، نعم إن أذن الواقف في صلب الوقف لناظرها أن يغرسها أو يزرعها لنفسه أو اطرد العرف بذلك جاز ، لأن العادة المطردة المقارنة للوقف كشرط الواقف.

B. Pertanyaan :
2.  Apakah ada pendapat yang memperbolehkan alihf ungsi yang tidak sesuai dengan harapan yang mewaqafkan?

C. Jawaban :
2.Alihfungsi tanah waqaf menurut kalangan Hanabilah boleh dengan catatan:
Ø  Menurut Imam Abu Thalib boleh apabila tanah waqaf tersebut tidak bisa dimanfaatkan.
Ø  Menurut Imam Taqiyuddin boleh apabila terdapat maslahat (tanah pengganti lebih baik dan lebih bermanfaat) meskipuntanahwakaftersebutmasihbermanfaat.

D. Referensi
الإنصاف - (7 / 77)
اعلم أن الوقف لا يخلو إما أن تتعطل منافعه أو لا.فإن لم تتعطل منافعه لم يجز بيعه ولا المناقلة به مطلقا نص عليه في رواية علي بن سعيد قال لا يستبدل به ولا يبيعه إلا أن يكون بحال لا ينتفع به.ونقل أبو طالب لا يغير عن حاله ولا يباع إلا أن لا ينتفع منه بشيء وعليه الأصحاب.وجوز الشيخ تقي الدين رحمه الله ذلك لمصلحة وقال هو قياس الهدى وذكره وجها في المناقلة.وأومأ إليه الإمام أحمد رحمه الله.ونقل صالح يجوز نقل المسجد لمصلحة الناس وهو من المفردات.واختاره صاحب الفائق وحكم به نائبا عن القاضي جمال الدين    المسلاتي.
مطالب أولي النهى - (4 / 366)
( ولا يباع ) فيحرم بيعه ولا يصح وكذا المناقلة به ( إلا أن تتعطل منافعه ) أي : الوقف ( المقصودة ) منه ( بخراب أو غيره ) مما يأتي التنبيه عليه ( بحيث لا يرد ) الوقف ( شيئا ) على أهله ( أو يرد شيئا لا يعد نفعا ) بالنسبة إليه وتتعذر عمارته وعود نفعه ( ولم يوجد ) في ريع الوقف ( ما يعمر به ولو ) كان الخارب الذي تعطلت منفعته وتعذرت إعادته ( مسجدا ) حتى ( بضيقه على أهله ) المصلين به وتعذر توسيعه في محله ( أو ) كان مسجدا وتعذر الانتفاع به ( لخراب محلته ) أي : الناحية التي بها المسجد أو استقذار موضعه ) قال القاضي : يعني إذا كان ذلك يمنع من الصلاة فيه ( أو ) كان الوقف ( حبيسا لا يصلح لغزو فيباع ) وجوبا  قال في الفروع : وإنما يجب بيعه لأن الولي يلزمه فعل المصلحة وهو ظاهر رواية الميموني وغيرها ( ولو شرط ) واقفه ( عدم بيعه وشرطه ) إذن ( فاسد ) نصا وعلل بأنه ضرورة ومنفعة لهم لحديث : ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله  إلى آخره ( ويصرف ثمنه في مثله ) إن أمكن لأن في إقامة البدل مقامه تأبيدا له وتحقيقا للمقصود فتعين وجوبه ( أو في بعض مثله ) قال في الفروع قاله أحمد : لأنه أقرب إلى غرض الواقف وقال الخرقي : لا يشترط أن يشتري من جنس الوقف الذي بيع بل أي شيء اشترى بثمنه مما يرد على الوقف جاز  وقال الشيخ تقي الدين : وأما المسجد ونحوه فليس ملكا لمعين باتفاق المسلمين وإنما هو ملك لله فإذا جاز إبداله بخير منه للمصلحة فالموقوف على معين أولى بأن يعوض بالبدل وإما أن يباع ويشترى بثمنه البدل والإبدال بجنسه مما هو أنفع للموقوف عليه وقال : إذا كان يجوز في المسجد الموقوف الذي يوقف للانتفاع بعينه - وعينه محترمة شرعا - يجوز أن يبدل به غيره للمصلحة لكون البدل أنفع وأصلح وإن لم تتعطل منفعته بالكلية ويعود الأول طلقا مع أنه مع متعطل نفعه بالكلية فلأن يجوز الإبدال بالأنفع والأصلح فيما يوقف للاستغلال أولى وأحرى فإنه عند أحمد يجوز ما يوقف للاستغلال للحاجة قولا واحدا وفي بيع المسجد روايتان فإذا جوز على ظاهر مذهبة أن يجعل المسجد طلقا ويوقف بدله أصلح منه وإن لم تتعطل منفعة الأول أحرى فإن بيع الوقف المستغل أولى من بيع المسجد وإبداله أولى من إبدال المسجد لأن المسجد تحترم عينه شرعا ويقصد للانتفاع بعينه فلا تجوز إجارته ولا المعاوضة عن منفعته بخلاف وقف الاستغلال فإنه تجوز إجارته والمعاوضة عن نفعه وليس المقصود أن يستوفي الموقوف عليه منفعته بنفسه كما يقصد ذلك في المسجد الأول ولا له حرمة شرعية لحق الله تعالى كما للمسجد وقال : يجب بيع الوقف مع الحاجة بالمثل وبلا حاجة يجوز بخير منه للمصلحة ولا يجوز بمثله لفوات التغيير بلا حاجة وذكره وجها في المناقلة وأومأ إليه الإمام أحمد وقال شهاب الدين بن قدامة في كتابه المناقلة في الأوقاف واقعة نقل مسجد الكوفة وجعل بيت المال في قبلته وجعل موضع المسجد سوقا للتمارين اشتهرت بالحجاز والعراق والصحابة متوافرون ولم ينقل إنكارها ولا الاعتراض فيها من أحد منهم بل عمر هو الخليفة الآمر وابن مسعود هو المأمور الناقل فدل هذا على مساغ القصة والإقرار عليها والرضى بموجبها وهذه حقيقة الاستبدال والمناقلة وهذا كما أنه يدل على مساغ بيع الوقف عند تعطل نفعه فهو دليل أيضا على جواز الاستدلال عند رجحان المبادلة ولأن هذا المسجد لم يكن متعطلا وإنما ظهرت المصلحة في نقله لحراسة بيت المال الذي جعل في قبلة المسجد الثاني انتهى  وصنف صاحب الفائق مصنفا في جواز المناقلة للمصلحة سماه المناقلة بالأوقاف وما في ذلك من النزاع والخلاف قال في الإنصاف : وأجاد فيه ووافقه على جوازها الشيخ تقي الدين وابن القيم والشيخ عز الدين حمزة ابن شيخ السلامية وصنف فيه مصنفا سماه : دفع المثاقلة في بيع المناقلة ووافقه على ذلك من أئمتنا جماعة في عصره

Tidak ada komentar:

Posting Komentar