Kamis, 25 September 2014

HUKUM LUMPUR LAPINDO

1.     LUMPUR LAPINDO
Deskripsi Masalah :
Masih ingat lumpur lapindo? Kasus yang tak kunjung selesai ini mungkin memang tak akan selesai. Ironis memang melihat tinggi lumpur yang sudah mencapai kira-kira 5 meter atau bahkan lebih. Namun bukan rakyat Indonesia namanya kalau tidak bisa memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Melihat tumpukan lumpur yang begitu banya, Manshub (bukan nama samaran) tak tinggal diam. Lumpur yang ndongkrok nganggur itu ia manfaatkan untuk berbagai kebutuhan. Ia meyakini lumpur dari inti bumi itu memiliki kelebihan yang tak dimiliki lumpur-lumpur lain.
Pertanyaan:
a.    Menurut Fiqih, Milik siapakah lumpur hasil pengeboran dari sumur di lapindo tersebut?
Jawaban :
Lumpur tersebut adalah milik si pemilik tanah dimana lumpur tersebut muncul.
Referensi :
1.     Mughni Al-muhtaj, Juz 2 Hal 373
2.     Hasyiah Al-Qalyuby, Juz 3 Hal 90
3.     Bughyah Al-Mustarsyidin Hal 142
4.     Busyro Al-kariim, Hal 496
@   مغني المحتاج - ث [2 /373]
  فرع كل أرض وجد في يد أهلها نهر  لا تسقى تلك الأرض إلا منه ولم يدر أنه حفر أو انحفر حكم لهم بملكه لأنهم أصحاب يد وانتفاع
 والظاهر كما قال الأذرعي أن صورة المسألة أن يكون منبعه من أراضيهم المملوكة لهم أما لو كان منبعه بموات أو كان يخرج من نهر عام كدجلة فلا بل هو باق على الإباحة  قال الزركشي ولو كان على الماء المباح قاطنون فأهل النهر أولى به قاله أبو الطيب  وفي معنى ذلك حافات المياه التي يعم جميع الناس الإرتفاق بها فلا يجوز تملك شيء منها بإحياء ولا بابتياع من بيت المال ولا غيره وقد عمت البلوى بالأبنية على حافات النيل كما عمت بالقرافة مع أنها مسبلة اه  وقد مرت الإشارة إلى بعض ذلك
@   القليوبي الجزءالثالث ص: 90
فرع : لو ركب الأرض ماء أو رمل أو طين فهي على ما كانت عليه من ملك ووقف فإن كان ذلك الرمل مثلا مملوكا فلمالكه أخذه وإن لم ينحسر عنها ولو انحسر ماء النهر عن جانب منه لم يخرج عن كونه من حقوق المسلمين العامة وليس للسلطان إقطاعه لأحد كالنهر وحريمه ولو زرعه أحد لزمه أجرته لمصالح المسلمين ويسقط عنه قدر حصته إن كان له حصة في مال المصالح نعم للإمام دفعه لمن يرتفق به بما لا يضر المسلمين ومثله ما ينحسر عنه الماء من الجزائر في البحر ويجوز زرعه ونحوه لمن لم يقصد إحياءه ولا يجوز فيه البناء ولا الغراس ولا ما يضر المسلمين هذا ما اعتمده شيخنا تبعا لشيخنا م ر وبالغ في الإنكار على من ذكر شيئا مما يخالفه والله أعلم
@   بغية المسترشدين ص: 142
(مسئلة ب) احدث في ملكه حفرة يصب فيها ماء ميزاب من داره لم يمنع منه وان تضرر جاره برائحة الماء مالم يتولد منه مبيح التيمم اذ للمالك ان يتصرف في ملكه بما شاء وان تضرر بالغير بقيده المذكور وكذا ان أضر بملك الغير بشرط ان لا يخالف العادة في تصرفه كان وسع الحفرة او حبس ماءها وانتشرت النداوة الى جداره والا منع وضمن ما يتولد منه بسبب ذلك.
@   شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم [ص 496]
تنبيه: ماء العيون والأنهار إن ملك محل منبعه .. فهو مملوك لذي الأرض الذي نبع فيها، وإلا .. فهو باق على إباحته، ففي ما سقي به العشر، ولا يملك حتى يحرز.
b.    Kalau memang milik si pengebor dan melihat tidak adanya tindakan tegas dari pemilik, bisakah ini dijadikan tanda bahwa pemilik ridlo bagi orang lain memanfaatkan lumpur tersebut?
Jawaban :
Bisa, karena pemilik sudah i’rodl (tidak peduli atas hak miliknya) dengan bukti:
·         Tidak adanya tindakan tegas
·         Lumpur sudah dibuang - buang
Referensi :
Tuhfah al-Muhtaj, Juz 9 hal 338
@   تحفة المحتاج ج 9 ص 338
فرع يزول ملكه بالإعراض عن نحو كسرة خبز من رشيد , وعن سنابل الحصادين , وبرادة الحدادين , ونحو ذلك مما يعرض عنه عادة فيملكه آخذه , وينفذ تصرفه فيه أخذا بظاهر أحوال السلف ومنه يؤخذ أنه لا فرق في ذلك بين ما تتعلق به الزكاة , وغيره مسامحة بذلك لحقارته عادة لكن بحث الزركشي , ومن تبعه التقييد بما لا تتعلق به ; لأنها تتعلق بجميع السنابل , والمالك مأمور بجمعها , وإخراج نصيب المستحقين منها ; إذ لا يحل له التصرف قبل إخراجها كالشريك في المشترك بغير إذن شريكه فلا يصح إعراضه قال : ولعل الجواز محمول على ما لا زكاة فيه , أو على ما إذا زادت أجرة جمعها على ما يؤخذ منها . ا هـ . ومر في زكاة النبات عن مجلي , وغيره ما له تعلق بذلك فراجعه نعم محل جواز أخذ ذلك كما هو ظاهر ما لم تدل قرينة من المالك على عدم رضاه كأن , وكل من يلقطه له , وبه يعلم أن مال المحجور لا يملك منه شيء بذلك ; إذ لا يتصور منه إعراض ثم رأيته في الروضة في اللقطة نقل عن المتولي , وأقره أن محل حل التقاط السنابل إن لم يشق على المالك , وعبارة المتولي , وإن كان المالك يلتقطه , ويثقل عليه التقاط الناس له فلا يحل , وعبارة شيخه القاضي إن كان في وقت لا يبخلون بمثل تلك السنابل حل , وتجعل دلالة الحال كالإذن , أو يبخلون بمثله فلا يحل , وبه يعلم صحة قولي ما لم يدل إلخ . , وعبارة مجلي لو لم تعلم حقيقة قصد المالك فلا يحل , والناس مختلفون في ذلك , وقل أن يوجد منهم من يتركه رغبة أي : فينبغي الاحتياط , ورأيت الأذرعي بحث في سنابل المحجور أنه لا يحل التقاطها كما لو جهل حال المالك , ورضاه المعتبر , وغيره اعترضه بما بحثه البلقيني في عيون مر الظهران أن ما لا يحتفل به ملاكه , ولا يمنعون منه أحدا , أو اطردت عادتهم بذلك حل الشرب منه , وإن كان لمحجور فيه شركة . ا هـ

c.     Dan bolehkah bagi korban lumpur lapindo mengambil lumpur-lumpur tersebut sebagai ganti kerugian yang diterima?
Jawaban :

Boleh, dan bukan atas nama ganti rugi.
Referensi :
Hasyiah al-baijury, Juz 2 hal 128

@   الباجورى الجزء الثانى ص : 128
ومن ذلك يجوز للانسان ان يأخذ من مال غيره ما يظن رضاه به من دراهم وغيرها ويختلف ذلك باختلاف الناس والاموال فقد يسمح لشخص دون آخر وبمال دون آخر وينبغى له مراعاة النصفة مع الرفقة فلا يأخذ الا ما يخصه لا ما يزيد عليه من حقهم الا ان يرضوا بذلك عن طيب نفس لا عن حياء اهـ

(Sail Fathul Mu’in PP.MUS)

1 komentar: