Rabu, 19 November 2014

HUKUM LARANGAN PEMOTONGAN QURBAN DI TEMPAT UMUM ?



1.         LARANGAN PEMOTONGAN QURBAN DI TEMPAT UMUM ?

A.  Motif Permasalahan :
Hari raya Idul Adha tahun ini menjadi hari raya paling kelam di Jakarta. Pasalnya Pemprov DKI Jakarta mulai Idul Adha tahun ini melarang pemotongan hewan dilingkungan sekolah. Pelarangan ini tertuang dalam Instruksi Gubernur Nomor 67 Tahun 2014. Instruksi tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Ingub yang berlaku untuk SD itu muncul setelah ada permintaan dari beberapa Kepala Sekolah Dasar yang meminta agar tidak ada penyembelihan dilingkungan sekolah, karena khawatir murid trauma melihat penyembelihan. Bukan itu saja  pelarangan juga berlaku untuk menjual dan memotong hewan kurban di fasilitas umum seperti taman, tepi jalan dan lainnya. Dia juga memerintahkan Walikota dan Bupati mengkoordinasikan dewan masjid. Intinya pemotongan hanya boleh di Rumah Pemotongan Hewan (RPH ) saja demi kebersihan kota.

B.  Pertanyaan :
1.   Apakah pelarangan pemotongan qurban ditempat - tempat tersebut dibenarkan, menimbang alasan diatas ?

C. Jawaban:
1. Perincian hukum :
Kalau yang dimaksud fasilitas umum adalah masjid, baik di dalam atau di halamannya, maka larangan tersebut dapat dibenarkan. Dan kalau yang dimaksudkan adalah tempat umum yang masuk di dalam wilayah pemerintah, maka juga dapat dibenarkan asalkan dinilai maslahat

D. Referensi


الفقه الإسلامي وأدلته - (4 /277(
ويكره عند المالكية (3) : جز صوف الأضحية قبل الذبح إلا إذا تضررت ببقاء الصوف لحر ونحوه، وشرب لبنها، لأنه نواها لله ، والإنسان لا يعود في قربته. ويكره للإمام عدم إبراز الأضحية للمصلى، ولغيره يندب؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلم كان يذبح وينحر بالمصلى (4) : وهو مكان صلاة العيد، والحكمة فيه أن يكون بمرأى من الفقراء فيصيبون من لحم الأضحية
الفتاوى الفقهية الكبرى - (3 / 64)
على أَنَّ الْغَزَالِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ صَرَّحَ بِخُصُوصِ مَسْأَلَتنَا في الْإِحْيَاءِ فقال وَكَذَا الْقَصَّابُ إذَا كان يَذْبَحُ في الطَّرِيقِ حِذَاءَ بَابِ الْحَانُوت وَيُلَوِّثُ الطَّرِيقَ بِالدَّمِ فَيُمْنَعَ منه بَلْ حَقُّهُ أَنْ يَتَّخِذَ في دُكَّانِهِ مَذْبَحًا فَفِي ذلك تَضْيِيقٌ وَإِضْرَارٌ بِسَبَبِ تَرْشِيشِ النَّجَاسَةِ وَإِضْرَارٌ بِسَبَبِ اسْتِقْذَارِ الطِّبَاع الْقَاذُورَاتِ وَكَذَا طَرْح الْقُمَامَةِ على جَوَادِ الطَّرِيق وَتَبْدِيد قُشُور الْبِطِّيخِ أو رَشُّ الْمَاء بِحَيْثُ يُخْشَى منه التَّزَلُّق وَالتَّعَثُّر كُلُّ ذلك من الْمُنْكَرَات وَكَذَا إرْسَالُ الْمَاء من الْمَيَازِيبِ الْمُخْرَجَةِ من الْحَائِطِ في الطرق ( الطريق )الضَّيِّقَةِ فإن ذلك يُنَجِّسُ الثِّيَاب وَيُضَيِّقُ الطرق (الطريق ) وَلَا يُمْنَعُ منه في الطُّرُقِ الْوَاسِعَة إذْ الْعُدُول عنه مُمْكِنٌ
الأحكام السلطانية - (1 / 377)
وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي وَهُوَ مَا يَخْتَصُّ بِأَفْنِيَةِ الدُّورِ وَالْأَمْلَاكِ ، فَإِنْ كَانَ مُضِرًّا بِأَرْبَابِهَا مُنِعَ الْمُرْتَفِقُونَ مِنْهَا إلَّا أَنْ يَأْذَنُوا بِدُخُولِ الضَّرَرِ عَلَيْهِمْ فَيُمَكِّنُوا ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُضِرٍّ بِهِمْ فَفِي إبَاحَةِ ارْتِفَاقِهِمْ بِهِ مِنْ غَيْرِ إذْنِهِمْ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا أَنَّ لَهُمْ الِارْتِفَاقَ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ أَرْبَابُهَا ؛ لِأَنَّ الْحَرِيمَ مُرْفَقٌ إذَا وَصَلَ أَهْلُهُ إلَى حَقِّهِمْ مِنْهُ سَاوَاهُمْ النَّاسُ فِيمَا عَدَاهُ وَالْقَوْلُ الثَّانِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الِارْتِفَاقُ بِحَرِيمِهِمْ إلَّا عَنْ إذْنِهِمْ لِأَنَّهُ تَبَعٌ لِأَمْلَاكِهِمْ فَكَانُوا بِهِ أَحَقَّ وَبِالتَّصَرُّفِ فِيهِ أَخَصَّ ، فَأَمَّا حَرِيمُ الْجَوَامِعِ وَالْمَسَاجِدِ ، فَإِنْ كَانَ الِارْتِفَاقُ بِهِ مُضِرًّا بِأَهْلِ الْمَسَاجِدِ وَالْجَوَامِعِ مُنِعُوا مِنْهُ ، وَلَمْ يَجُزْ لِلسُّلْطَانِ أَنْ يَأْذَنَ لَهُمْ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الْمُصَلِّينَ بِهِ أَحَقُّ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُضِرًّا أَجَازَ ارْتِفَاقَهُمْ بِحَرِيمِهَا .
وَهَلْ يُعْتَبَرُ فِيهِ إذْنُ السُّلْطَانِ لَهُمْ عَلَى وَجْهَيْنِ مِنْ الْقَوْلَيْنِ فِي حَرِيمِ الْأَمْلَاكِ .
نهاية المحتاج - (2 / 140)
وللإمام أو نائبه منعهن حينئذ كما له منع من تناول ذا ريح كريه من دخول المسجد
الأحكام السلطانية - (1 / 377)
وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّالِثُ وَهُوَ مَا اخْتَصَّ بِأَفْنِيَةِ الشَّوَارِعِ وَالطُّرُقِ فَهُوَ مَوْقُوفٌ عَلَى نَظَرِ السُّلْطَانِ .
وَفِي نَظَرِهِ وَجْهَانِ :أَحَدُهُمَا أَنَّ نَظَرَهُ فِيهِ مَقْصُورٌ عَلَى كَفِّهِمْ عَنْ التَّعَدِّي وَمَنْعِهِمْ مِنْ الْإِضْرَارِ وَالْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمْ عِنْدَ التَّشَاجُرِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُقِيمَ جَالِسًا وَلَا أَنْ يُقَدِّمَ مُؤَخَّرًا ، وَيَكُونُ السَّابِقُ إلَى الْمَكَانِ أَحَقَّ بِهِ مِنْ الْمَسْبُوقِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي أَنَّ نَظَرَهُ فِيهِ نَظَرُ مُجْتَهِدٍ فِيمَا يَرَاهُ صَلَاحًا فِي إجْلَاسِ مَنْ يُجْلِسُهُ وَمَنْعِ مَنْ يَمْنَعُهُ وَتَقْدِيمِ مَنْ يُقَدِّمُهُ كَمَا يَجْتَهِدُ فِي أَمْوَالِ بَيْتِ الْمَالِ وَإِقْطَاعِ الْمَوَاتِ وَلَا يَجْعَلُ السَّابِقَ أَحَقَّ وَلَيْسَ لَهُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ عَلَى الْجُلُوسِ أَجْرًا.
تحفة المحتاج مع حواشي الشرواني الجزء 3 ص: 71 - 72 مكتبة دار إحياء التراث العربي
وبحث الإسنوي أن كل ما أمرهم به من نحو صدقة وعتق يجب كالصوم ويظهر أن الوجوب إن سلم في الأموال وإلا فالفرق بينها وبين نحو الصوم واضح لمشقتها غالبا على النفوس ومن ثم خالفه الأذرعي وغيره إنما يخاطب به الموسرون بما يوجب العتق في الكفارة وبما يفضل عن يوم وليلة في الصدقة نعم يؤيد ما بحثه قولهم تجب طاعة الإمام في أمره ونهيه ما لم يخالف الشرع أي بأن لم يأمر بمحرم وهو هنا لم يخالفه؛ لأنه إنما أمر بما ندب إليه الشرع وقولهم يجب امتثال أمره في التسعير إن جوزناه أي كما هو رأي ضعيف نعم الذي يظهر أن ما أمر به مما ليس فيه مصلحة عامة لا يجب امتثاله إلا ظاهرا فقط بخلاف ما فيه ذلك يجب باطنا أيضا والفرق ظاهر, وأن الوجوب في ذلك على كل صالح له عينا لا كفاية إلا إن خصص أمره بطائفة فيختص بهم فعلم أن قولهم إن جوزناه قيد لوجوب امتثاله ظاهرا وإلا فلا إلا إن خاف فتنة كما هو ظاهر فيجب ظاهرا فقط وكذا يقال في كل أمر محرم عليه بأن كان بمباح فيه ضرر على المأمور به ، وإنما لم ينظر الإسنوي للضرر فيما مر عنه ؛ لأنه مندوب وهو لا ضرر فيه يوجب تحريم أمر الإمام به للمصلحة العامة بخلاف المباح وبهذا يعلم أن الكلام فيما مر في المسافر وفي مخالفة الأذرعي وغيره للإسنوي إنما هو من حيث الوجوب باطنا أما ظاهرا فلا شك فيه بل هو أولى مما هنا فتأمله
( قوله وبحث الإسنوي أن كل ما أمرهم به من نحو صدقة وعتق يجب كالصوم إلخ ) وهو المعتمد فقد صرح بالتعدي الرافعي في باب قتال البغاة ..........(قوله ما لم يخالف إلخ) هذا يفيد وجوب المباح إذا أمر به لأنه لا يخالف حكم الشرع ونقل سم على المنهج عن م ر آخرا اشتراط أن يكون فيه مصلحة عامة وأنه إذا أمر بالخروج إلى الصحراء للاستسقاء وجب انتهى وفي حجر أنه إن أمر بمباح أي ليس فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا أو بمندوب أو بما فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا انتهى وخرج بالمباح المكروه كأن أمر بترك رواتب الفرض فلا تجب طاعته في ذلك لا ظاهرا ولا باطنا ما لم يخش الفتنة ونقل بالدرس عن فتاوى الشارح م ر ما يوافقه ع ش قوله: وهذا يفيد وجوب المباح إلخ: لك منعه بأن إيجاب مباح ليس فيه مصلحة عامة مخالف للشرع (قوله أي بأن لم يأمر بمحرم) قضيته أنه يجب امتثال أمر الإمام بالمكروه وتقدم عن ع ش وشيخنا خلافه إلا أن يريد بالمحرم المنهي بقرينة قوله الآتي نعم الذي يظهر إلخ (قوله أن ما أمر به إلخ) أي من المباح ويعلم من كلامه هذا أنه لا يجب امتثال أمره بالمكروه إلا إن خاف فتنة اهـ قوله ( مما ليس فيه مصلحة الخ ) أقول وكذا مما فيه مصلحة عامة أيضا فيما يظهر إذا كانت تحصل مع الامتثال ظاهرا فقط وظاهر أن المنهى كالمأمور فيجري فيه جميع ما قاله الشارح في المأمور فيمتنع ارتكابه وإن كان مباحا على ظاهر كلامهم كما تقدم ويكفي الانكفاف ظاهرا إذا لم تكن مصلحة عامة أو حصلت مع الانكفاف ظاهرا فقط وقضية ذلك أنه لو منع من شرب القهوة لمصلحة عامة تحصل مع الامتثال ظاهرا فقط وجب الامتثال ظاهرا فقط وهو متجه فليتأمل سم قوله ( وإن الوجوب الخ ) عطف على إن ما أمر به الخ قوله ( في ذلك ) أي فيما أمر به سواء كان فيه مصلحة عامة أو لا قوله ( فعلم الخ ) أي من الاستدراك المذكور قوله ( وإلا فلا ) أي وإن لم نُجَوِّزْ التسعير كما هو الراجح فلا يجب امتثال أمره فيه لا ظاهرا ولا باطنا قوله ( محرم عليه ) أي على الإمامقوله ( فيما مر ) أي من وجوب المال قوله ( لأنه مندوب ) أي ما مر عن الإسنوي ( وهو لا ضرر فيه ) أي المندوب قوله ( يوجب الخ ) نعت للضرر المنفى وقوله ( للمصلحة الخ ) متعلق للأمر
الفتاوى الكبرى - (2 / 85)
مَسْأَلَةٌ: فِي الضَّحَايَا: هَلْ يَجُوزُ ذَبْحُهَا فِي الْمَسْجِدِ؟ وَهَلْ تُغْسَلُ الْمَوْتَى، وَتُدْفَنُ الْأَجِنَّةُ فِيهَا؟ وَهَلْ يَجُوزُ تَغْيِيرُ وَقْفِهَا مِنْ غَيْرِ مَنْفَعَةٍ تَعُودُ عَلَيْهَا؟ وَهَلْ يَجُوزُ الِاسْتِنْجَاءُ فِي الْمَسْجِدِ، وَالْغُسْلُ؟ وَإِذَا لَمْ يَجُزْ، فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُهُ، وَلَا يَأْتَمِرُ بِأَمْرِ اللَّهِ؟ وَلَا يَنْتَهِي عَمَّا نَهَى عَنْهُ؟ وَإِنْ أَفْتَاهُ عَالِمٌ سَبَّهُ.
وَهَلْ يَجِبُ عَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ زَجْرُهُ وَمَنْعُهُ، وَإِعَادَةُ الْوَقْفِ إلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ؟
الْجَوَابُ: لَا يَجُوزُ أَنْ يُذْبَحَ فِي الْمَسْجِدِ: لَا ضَحَايَا وَلَا غَيْرُهَا، كَيْفَ وَالْمَجْزَرَةُ الْمُعَدَّةُ لِلذَّبْحِ قَدْ كُرِهَ الصَّلَاةُ فِيهَا، إمَّا كَرَاهِيَةَ تَحْرِيمٍ، وَإِمَّا كَرَاهِيَةَ تَنْزِيهٍ ؛ فَكَيْفَ يُجْعَلُ الْمَسْجِدُ مُشَابِهًا لِلْمَجْزَرَةِ، وَفِي ذَلِكَ مِنْ تَلْوِيثِ الدَّمِ لِلْمَسْجِدِ مَا يَجِبُ تَنْزِيهُهُ.

HUKUM TAK TAHAN LAYANAN ISTRI, SUAMI MINTA CERAI



5.   TAK TAHAN LAYANAN ISTRI, SUAMI MINTA CERAI

A.  Motif Permasalahan :
Banyak orang yang pernikahannya berantakan lantaran hubungan intim kurang intens. Tapi, pria di Mumbai-India ini malah sebaliknya, dia meminta cerai lantaran sudah angkat tangan menghadapi istrinya yang haus-plus-rakus seks. Wa, wah ....
Dalam gugatannya lewat pengadilan sejak Januari lalu, lelaki itu melaporkan bahwa istrinya adalah seorang yang kaku, agresif, keras kepala, dan suka menang sendiri. Sang istri juga kerap menyulut pertengkaran tanpa sebab. Sejak menikah, pria malang itu dipaksa melayani syahwat istrinya yang keterlaluan dan sangat tergila-gila pada hubungan badan. Agar si lelaki selalu Jos, istrinya memaksanya minum obat-obatan dan alkohol.
Meski tak menjelaskan secara detail, pria tersebut melapor bahwa dirinya kudu meladeni aktivitas seks istrinya yang tidak wajar. Kalau ditolak, murkalah sang istri. Bisa-bisa ia lari dan ber-hohohihe bersama pria lain dengan sepengetahuan sang suami.
Yang paling kebangetan terjadi pada oktober 2013, saat itu si lelaki di opname karena sakit usus buntu. Dokter pun menyuruhnya bed rest (istirahat di tempat tidur). Eh, si istri enggak punya perasaan. Sang suami boleh ada ditempat tidur, tapi gak boleh istirahat. Harus selalu on (hidup)
Untung, penderitaannya sudah berakhir. Akhir agustus,  pengadilan mengabulkan keinginan pria malang itu untuk bercerai.
Sumber : Jawa Pos. edisi : Selasa 9 September 2014
B.  Pertanyaan :
1.   Bagaimanakah tindakan sang istri terhadap suaminya mengingat deskripsi diatas?
C. Jawaban :
1. Tidak dibenarkan istri menuntut suami untuk melakukan layanan yang berlebihan
D. Referensi
المهذب - (2 / 66)
 فصل ويجب على الزوج معاشرتها بالمعروف  من كف الأذى لقوله تعالى { وعاشروهن بالمعروف }
ويجب عليه بذل ما يجب من حقها من غير مطل ولقوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم ولا يجب عليه الاستمتاع لانه حق له فجاز له تركه كسكنى الدار المستأجرة ولان الداعي إلى الاستمتاع الشهوة والمحبة فلا يمكن إيجابه والمستحب ألا يعطلها لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتصوم النهار قلت نعم وقال وتقوم الليل قلت نعم قال لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأمس النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني ولانه إذا عطلها لم يأمن الفساد ووقوع الشقاق ولا يجمع بين مرأتين في مسكن إلا برضاهما لان ذلك ليس من العشرة بالمعروف ولانه يودي إلى الخصومة ولا يطأ إحداهما بحضرة الأخرى لانه دناءة وسوء عشرة ولا يستمتع بها إلا بالمعروف فإن كانت نضو الخلق ولم تحتمل الوطء لم يجز وطوها لما فيه من الإضرار
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (9 / 165)
وفائدته حفظ النسل وتفريغ ما يضر حبسه واستيفاء اللذة والتمتع وهذه هي التي في الجنة وهل هو عقد تمليك أو إباحة وجهان يظهر أثرهما فيما لو حلف لا يملك شيئا وله زوجة والأصح لا حنث حيث لا نية وعلى الأول فهو مالك لأن ينتفع لا للمنفعة فلو وطئت بشبهة فالمهر لها اتفاقا ولا يجب عليه وطؤها ؛ لأنه حقه وقيل عليه مرة لتقضي شهوتها ويتقرر مهرها

2.  Apakah sang suami tidak termasuk kontek وعاشروهنبالمعروفdalam melayani istrinya? Dan sebatasmana kontek tersebut berlaku pada sang istri?
C. Jawaban :
2. Sudah termasuk kontekوعاشروهن بالمعروف. Karena sudah memenuhi kewajibannya.

D. Referensi
الموسوعة الفقهية الكويتية - (30 / 120)
معنى العشرة بالمعروف :
معنى العشرة بالمعروف التي أمر الله تعالى بها الأزواج في قوله تعالى : { وعاشروهن بالمعروف } هو : أداء الحقوق كاملة للمرأة مع حسن الخلق في المصاحبةوقال الجصاص : ومن المعروف أن يوفيها حقها من المهر والنفقة والقسم ، وترك أذاها بالكلام الغليظ ، والإعراض عنها ، والميل إلى غيرها ، وترك العبوس والقطوب في وجهها بغير ذنب
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (9 / 165)
وفائدته حفظ النسل وتفريغ ما يضر حبسه واستيفاء اللذة والتمتع وهذه هي التي في الجنة وهل هو عقد تمليك أو إباحة وجهان يظهر أثرهما فيما لو حلف لا يملك شيئا وله زوجة والأصح لا حنث حيث لا نية وعلى الأول فهو مالك لأن ينتفع لا للمنفعة فلو وطئت بشبهة فالمهر لها اتفاقا ولا يجب عليه وطؤها ؛ لأنه حقه وقيل عليه مرة لتقضي شهوتها ويتقرر مهرها

Sail, PP. MambaulUlumBata-BataPamekasan

HUKUM ALIH FUNGSI TANAH WAQAF



ALIH FUNGSI TANAH WAQAF

A.  Motif Permasalahan :
Suatu ketika ibu Fatimah (nama samaran) akan menemui ajalnya, beliau berinisiatif untuk mewaqafkan sebidang tanah untuk dialokasikan untuk bangunan madrasah, dan dari ahli warisnya telah mengetahui dan menyetujuinya.
Selang beberapa tahun setelah beliau meninggal dunia lokasi tanah tersebut tak kunjung untuk dialokasikan ke madrasah, bahkan dari salah satu anaknya ingin menjualnya kemudian digantikan pada tanah yang lain. Sementarasebelumnyatanahtersebutditanamipalawija (jagung) yang hasilnyadimanfaatkananaktersebut.

B. Pertanyaan :
1.   Bagaimana hukum menjual dan menanami palawija, mengingat tanah tersebut telah diwaqafkan untuk madrasah?


C. Jawaban :
1.Dalam MadzhabSyafi’i menjual benda waqaf dan menanam palawija untuk dirinya sendiri tidak diperbolehkan.

D. Referensi
فتح الباري - ابن حجر - (5 / 404)
  باب وقف الأرض للمسجد
لم يختلف العلماء في مشروعية ذلك لا من أنكر الوقف ولا من نفاه إلا أن في الجزء المشاع احتمالا لبعض الشافعية قال بن الرفعة يظهر أن وقف المشاع فيما لا يمكن الانتفاع به لا يصح وجزم بن الصلاح بالصحة حتى يحرم على الجنب المكث فيه ونوزع في ذلك قال الزين بن المنير لعل البخاري أراد الرد على من خص جواز الوقف بالمسجد وكأنه قال قد نفذ وقف الأرض المذكورة قبل أن تكون مسجدا فدل على أن صحة الوقف لا تختص بالمسجد ووجه أخذه من حديث الباب أن الذين قالوا لا نطلب ثمنها إلا إلى الله كأنهم تصدقوا بالأرض المذكورة فتم انعقاد الوقف قبل البناء فيؤخذ منه أن من وقف أرضا على أن يبنيها مسجدا انعقد الوقف قبل البناء قلت ولا يخفى تكلفه
المجموع شرح المهذب - (9 / 245)
 (الثانية) بيع العين الموقوفة باطل بلا خلاف عندنا سواء قلنا إن الملك فيه لله تعالى أو للموقوف عليه أو باق على ملك الواقف
المهذب - (1 / 442)
 فصل وإذا صح الوقف لزم وانقطع تصرف الواقف فيه  لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها لا تباع ولا توهب ولا تورث ويزول ملكه عن العين ومن أصحابنا من خرج فيه قولا آخر أنه لا يزول ملكه عن العين لان الوقف حبس العين وتسبيل المنفعة وذلك لا يوجب زوال الملك والصحيح هو الأول لانه سبب يزيل ملكه عن التصرف في العين والمنفعة فأزال الملك كالعتق


النجم الوهاج الجزء الخامس صـ 518
ولو انهدم مسجد وتعذرت اعادته لم يبع بحال لقوله صلى الله عليه وسلم لا يباع اصلها ولانه كالعبد اذا عتق ثم زمن ولا يشبه جفاف الشجرة لان توقع عود الناس والعمارة قائم وايضا الانتفاع في الحال بالصلاة في العرصة ممكن وبهذا يفرق بينه وبين الفرس الموقوف على الغزو اذا كبرت ولم تصلح للغزو فان صاحب المغني نقل الاجماع على جواز بيعها وقاس عليه المسجد وكما يمتنع بيعه يمتنع ايجاره ولو صار موضعه بركة ماء لم تجز اجارتها لصيد السمك على بقية الجدر وان جوزناه في غيرها وكذلك الحكم اذا خربت المحلة التي حول المسجد وتفرق الناس عنها وتعطل لا يباع ولا يعود ملكا فان لم يخف من اهل الفساد ان ينقضوه لم ينقض وان خيف نقض وحفظ وان رآى الحاكم ان يعمر بنقضه مسجدا آخر جاز وما كان اقرب اليه اولى ولا يجوز صرفه الى عمارة بئر او حوض وكذا البئر الموقوفة اذا خربت يصرف نقضها الى بئر اخرى لا الى المسجدويراعى غرض الواقف ما امكن والحكم الذي ذكره المصنص من ان المسحد لا يباع بحال لا خلاف فيه عندنا وعند مالك والحنفية.
فتح المعين - (ج 3 / ص 179)
( ولا يباع موقوف وإن خرب ) فلو انهدم مسجد وتعذرت إعادته لم يبع ولا يعود ملكا بحال لإمكان الصلاة والاعتكاف في أرضه أو جف الشجر الموقوف أو قلعه ريح لم يبطل الوقف فلا يباع ولا يوهب بل ينتفع الموقوف عليه ولو بجعله أبوابا إن لم يمكنه إجارته خشبا بحاله فإن تعذر الإنتفاع به إلا باستهلاكه
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (18 / 220)
( قَوْلُهُ : الْمَوْقُوفَةُ ) وَقَعَ السُّؤَالُ فِي الدَّرْسِ عَمَّا يُوجَدُ مِنْ الْأَشْجَارِ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَمْ يُعْرَفْ هَلْ هُوَ وَقْفٌ أَوْ لَا مَاذَا يَفْعَلُ فِيهِ إذَا جَفَّ ؟ وَالْجَوَابُ أَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ غَرْسِهِ فِي الْمَسْجِدِ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ لِمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي الصُّلْحِ مِنْ أَنَّ مَحَلَّ جَوَازِ غَرْسِ الشَّجَرِ فِي الْمَسْجِدِ إذَا غَرَسَهُ لِعُمُومِ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَنَّهُ لَوْ غَرَسَهُ لِنَفْسِهِ لَمْ يَجُزْ وَإِنْ لَمْ يَضُرَّ بِالْمَسْجِدِ ،
بغية المسترشدين [ص 361]
(مسألة : ش) : ليس للناظر غرس الأرض الموقوفة لنفسه بالأجرة بلا إذن الحاكم لتولي الطرفين ، فإن فعل قلع مجاناً ولزمه أقصى الأجر يصرفها في مصالح الوقف ، نعم إن أذن الواقف في صلب الوقف لناظرها أن يغرسها أو يزرعها لنفسه أو اطرد العرف بذلك جاز ، لأن العادة المطردة المقارنة للوقف كشرط الواقف.

B. Pertanyaan :
2.  Apakah ada pendapat yang memperbolehkan alihf ungsi yang tidak sesuai dengan harapan yang mewaqafkan?

C. Jawaban :
2.Alihfungsi tanah waqaf menurut kalangan Hanabilah boleh dengan catatan:
Ø  Menurut Imam Abu Thalib boleh apabila tanah waqaf tersebut tidak bisa dimanfaatkan.
Ø  Menurut Imam Taqiyuddin boleh apabila terdapat maslahat (tanah pengganti lebih baik dan lebih bermanfaat) meskipuntanahwakaftersebutmasihbermanfaat.

D. Referensi
الإنصاف - (7 / 77)
اعلم أن الوقف لا يخلو إما أن تتعطل منافعه أو لا.فإن لم تتعطل منافعه لم يجز بيعه ولا المناقلة به مطلقا نص عليه في رواية علي بن سعيد قال لا يستبدل به ولا يبيعه إلا أن يكون بحال لا ينتفع به.ونقل أبو طالب لا يغير عن حاله ولا يباع إلا أن لا ينتفع منه بشيء وعليه الأصحاب.وجوز الشيخ تقي الدين رحمه الله ذلك لمصلحة وقال هو قياس الهدى وذكره وجها في المناقلة.وأومأ إليه الإمام أحمد رحمه الله.ونقل صالح يجوز نقل المسجد لمصلحة الناس وهو من المفردات.واختاره صاحب الفائق وحكم به نائبا عن القاضي جمال الدين    المسلاتي.
مطالب أولي النهى - (4 / 366)
( ولا يباع ) فيحرم بيعه ولا يصح وكذا المناقلة به ( إلا أن تتعطل منافعه ) أي : الوقف ( المقصودة ) منه ( بخراب أو غيره ) مما يأتي التنبيه عليه ( بحيث لا يرد ) الوقف ( شيئا ) على أهله ( أو يرد شيئا لا يعد نفعا ) بالنسبة إليه وتتعذر عمارته وعود نفعه ( ولم يوجد ) في ريع الوقف ( ما يعمر به ولو ) كان الخارب الذي تعطلت منفعته وتعذرت إعادته ( مسجدا ) حتى ( بضيقه على أهله ) المصلين به وتعذر توسيعه في محله ( أو ) كان مسجدا وتعذر الانتفاع به ( لخراب محلته ) أي : الناحية التي بها المسجد أو استقذار موضعه ) قال القاضي : يعني إذا كان ذلك يمنع من الصلاة فيه ( أو ) كان الوقف ( حبيسا لا يصلح لغزو فيباع ) وجوبا  قال في الفروع : وإنما يجب بيعه لأن الولي يلزمه فعل المصلحة وهو ظاهر رواية الميموني وغيرها ( ولو شرط ) واقفه ( عدم بيعه وشرطه ) إذن ( فاسد ) نصا وعلل بأنه ضرورة ومنفعة لهم لحديث : ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله  إلى آخره ( ويصرف ثمنه في مثله ) إن أمكن لأن في إقامة البدل مقامه تأبيدا له وتحقيقا للمقصود فتعين وجوبه ( أو في بعض مثله ) قال في الفروع قاله أحمد : لأنه أقرب إلى غرض الواقف وقال الخرقي : لا يشترط أن يشتري من جنس الوقف الذي بيع بل أي شيء اشترى بثمنه مما يرد على الوقف جاز  وقال الشيخ تقي الدين : وأما المسجد ونحوه فليس ملكا لمعين باتفاق المسلمين وإنما هو ملك لله فإذا جاز إبداله بخير منه للمصلحة فالموقوف على معين أولى بأن يعوض بالبدل وإما أن يباع ويشترى بثمنه البدل والإبدال بجنسه مما هو أنفع للموقوف عليه وقال : إذا كان يجوز في المسجد الموقوف الذي يوقف للانتفاع بعينه - وعينه محترمة شرعا - يجوز أن يبدل به غيره للمصلحة لكون البدل أنفع وأصلح وإن لم تتعطل منفعته بالكلية ويعود الأول طلقا مع أنه مع متعطل نفعه بالكلية فلأن يجوز الإبدال بالأنفع والأصلح فيما يوقف للاستغلال أولى وأحرى فإنه عند أحمد يجوز ما يوقف للاستغلال للحاجة قولا واحدا وفي بيع المسجد روايتان فإذا جوز على ظاهر مذهبة أن يجعل المسجد طلقا ويوقف بدله أصلح منه وإن لم تتعطل منفعة الأول أحرى فإن بيع الوقف المستغل أولى من بيع المسجد وإبداله أولى من إبدال المسجد لأن المسجد تحترم عينه شرعا ويقصد للانتفاع بعينه فلا تجوز إجارته ولا المعاوضة عن منفعته بخلاف وقف الاستغلال فإنه تجوز إجارته والمعاوضة عن نفعه وليس المقصود أن يستوفي الموقوف عليه منفعته بنفسه كما يقصد ذلك في المسجد الأول ولا له حرمة شرعية لحق الله تعالى كما للمسجد وقال : يجب بيع الوقف مع الحاجة بالمثل وبلا حاجة يجوز بخير منه للمصلحة ولا يجوز بمثله لفوات التغيير بلا حاجة وذكره وجها في المناقلة وأومأ إليه الإمام أحمد وقال شهاب الدين بن قدامة في كتابه المناقلة في الأوقاف واقعة نقل مسجد الكوفة وجعل بيت المال في قبلته وجعل موضع المسجد سوقا للتمارين اشتهرت بالحجاز والعراق والصحابة متوافرون ولم ينقل إنكارها ولا الاعتراض فيها من أحد منهم بل عمر هو الخليفة الآمر وابن مسعود هو المأمور الناقل فدل هذا على مساغ القصة والإقرار عليها والرضى بموجبها وهذه حقيقة الاستبدال والمناقلة وهذا كما أنه يدل على مساغ بيع الوقف عند تعطل نفعه فهو دليل أيضا على جواز الاستدلال عند رجحان المبادلة ولأن هذا المسجد لم يكن متعطلا وإنما ظهرت المصلحة في نقله لحراسة بيت المال الذي جعل في قبلة المسجد الثاني انتهى  وصنف صاحب الفائق مصنفا في جواز المناقلة للمصلحة سماه المناقلة بالأوقاف وما في ذلك من النزاع والخلاف قال في الإنصاف : وأجاد فيه ووافقه على جوازها الشيخ تقي الدين وابن القيم والشيخ عز الدين حمزة ابن شيخ السلامية وصنف فيه مصنفا سماه : دفع المثاقلة في بيع المناقلة ووافقه على ذلك من أئمتنا جماعة في عصره